
حبس شخصين لاتهامهما بتقليد العملات الأجنبية والمحلية في البحيرة
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لجلسة 13 سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة
حبس شخصين لاتهامهم بالإتجار في العملات الأجنبية والمحلية المزورة بالبحيرة
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من إلقاء القبض على شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح مادية بمحافظة البحيرة.
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات وتحريات بتشكيل شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمركز إيتاي البارود، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح مادية متخذان من مركز شرطة إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية مقلدة، بواقع 344 ألف دولار، ومبلغ 5 آلاف جنيه، وكذا الأدوات المستخدمة في عملية التقليد، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 29 دقائق
- مصرس
حادث طريق الواحات.. القصة الكاملة لمطاردة 3 سيارات ملاكي لفتاتين والتسبب في إصابتهما
تحقق النيابة العامة بأكتوبر مع المتهمين بمطاردة سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقتها على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، والتسبب في إصابتهما. وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة أن المتهمين الأربعة المضبوطين أحدهم طالب بكلية الطب، وآخر طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والثالث طالب بكلية الهندسة، والرابع سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، كما تم التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان الذين تواجدوا وقت الحادث، إضافةً إلى الاستعلام عن الحالة الصحية للفتاتين تمهيدًا لسماع أقوالهما حول الحادث.- مصور واقعة مطاردة طريق الواحاتقال محمد أبو زيد، مصور واقعة مطاردة 3 سيارات لسيارة فتاتين، إنه في تمام الساعة السابعة صباح الأربعاء، وأثناء سيره بسيارته الملاكي على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، شاهد 3 سيارات تقوم بحركات استعراضية ومحاولات للاحتكاك بسيارة ملاكي أخرى تقودها فتاة برفقة صديقتها.وتابع ل"الشروق" أنه في تلك اللحظة أخرج هاتفه المحمول لتوثيق هذه الأفعال، لاعتقاده بحدوث شيء على الطريق، مرددًا: "كنت حاسس هيخلوا البنات يعملوا حادث، وده اللي كنت بقوله في الفيديو المصور".وأضاف مصور الواقعة أنه لم تمر دقائق حتى اصطدمت سيارة الفتاتين، حيث فقدتا السيطرة على الطريق، فاصطدمتا بسيارة نقل متوقفة، مشيرًا إلى أنه هرول مع عدد من العمال الذين تواجدوا وقتها لإنقاذهما من السيارة التي تهشمت نتيجة الحادث.وأشار إلى أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين صاحب السيارة النقل بسبب توقفه الخاطئ على الجانب الأيسر من الطريق حيث السرعات العالية، متابعًا أنه فور وقوع الحادث فرّ المتهمون خشية المساءلة القانونية.وأوضح أنه أخرج الفتاتين من السيارة وكانتا مصابتين بجروح بالغة في الرأس والجسد، وتم نقلهما لمستشفى 6 أكتوبر العام، مؤكدًا أن إحداهما خرجت بعد ساعات وحالتها مستقرة، بينما الأخرى ما زالت تتلقى العلاج، لافتًا إلى أن ما فعله هو عمل إنساني كان أي شخص سيفعله.- المتهمون يواجهون اتهامات التحرش والشروع في القتلمن جانبه قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن المتهمين في واقعة مطاردة فتاتين ب3 سيارات على طريق الواحات والتسبب في اصطدامهما بسيارة نقل وإصابتهما، من المتوقع أن يواجهوا اتهامات أبرزها التحرش وإتلاف الممتلكات والشروع في القتل.وأوضح محفوظ في تصريحاته ل"الشروق" أن المادة 361 من قانون العقوبات بيّنت أن عقوبة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة عمدًا هي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأضاف أنه إذا كانت المطاردة بهدف التحرش، فإن العقوبة وفقًا للمواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات قد تصل إلى السجن عامين، مع تشديدها إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص كما في هذه الواقعة.وتابع أن المتهمين قد يواجهون كذلك عقوبة الشروع في القتل الذي نتج عنه إصابات، وطبقًا للمواد 45 و46 والمادة 234 من قانون العقوبات المتعلقة بالقتل العمد، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الأشغال المؤقتة بحد أقصى 15 عامًا.وأشار إلى أن الواقعة قيد التحقيق لمعرفة الدافع، موضحًا أن العقوبات قد تتعدد بتعدد الجرائم، لكن وفقًا للمادة 32 إذا كان الهدف الإجرامي واحدًا، تكون العقوبة للجريمة الأشد، وهي هنا الشروع في القتل، وقد تصل إلى المؤبد أو السجن 15 عامًا.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 3 سيارات ملاكي تطارد سيارة ملاكي أخرى، وذكر مصوره أن قائدي السيارات الثلاثة يضيقون على فتاة ويحاولون التحرش بها، مطالبين بسرعة القبض على المتهمين.- القبض على المتهمين في الحادثكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وإصابتهما.وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة "سارية التراخيص" - مقيمة بالجيزة، تتضرر فيه من قائدي 3 سيارات، لقيامهم بملاحقتها ومعاكستها حال سيرها برفقة صديقتها "طالبة مصابة بجرح بالجبهة"، مما أدى لاصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وفرار السيارات الثلاثة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات وقائديها ومستقليها، وتبين أنهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الجمعة 15 أغسطس 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط " 20 " شخصا من بينهم " 11" لهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم متخذين من دوائر قسمى شرطة "العجوزة والدقي بالجيزة" مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى . القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالعجوزة والدقي وضبط بصحبتهم 18 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول وجمع القمامة وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة التسول. عقوبة التسول نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. حماية حياة المواطنين ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.فيما نصت المادة 81 من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.