logo
المشدد 10 سنوات لمتهمين للاتجار بالمخدرات وآخرين بتهمة الشروع في القتل بالمنيا

المشدد 10 سنوات لمتهمين للاتجار بالمخدرات وآخرين بتهمة الشروع في القتل بالمنيا

مصرسمنذ يوم واحد
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم ، 10 متهمين مقيمين بمركز مغاغة، بالسجن المشدد سنة، والغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية، لحيازتهم المواد المخدرة والاتجار بها، في قضايا متفرقة ومتنوعة بدائرة مركز مغاغة.
كما عاقبت محكمة جنايات المنيا، 4 أشخاص بينهم 3 سيدات وعامل مقيمين بمركز مغاغة، بالسجن المشدد سنة، ومصادرة الحرز، والزمتهم جميعا المصاريف الجنائية، لقيامهم بالتعدي على جارهم وإصابة بعاهة مستديمة بدائرة مركز مغاغة.وحكمت أيضًا محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات لشقيقين ، ومصادرة الحرز المضبوط بحوزتهما، والزمتهما المصاريف الجنائية، وذلك بتهمة الشروع في قتل مواطن بدائرة مركز مغاغة.كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص، ومعاقبة آخرين بتهمة حيازة المخدرات للاتجار ومعاقبة 4 آخرين بتهمة و إصابة جارهم بعاهة مستديمة ،مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهمين.اقرأ أيضًا | المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح في المنيا
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تصل لـ الحبس تعرف على عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون
تصل لـ الحبس تعرف على عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

بوابة الفجر

timeمنذ ساعة واحدة

  • بوابة الفجر

تصل لـ الحبس تعرف على عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

نصت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. كما يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

عقوبات صارمة أقرها القانون لمنع الركوب أعلى عربات القطارات أو بين وحداتها
عقوبات صارمة أقرها القانون لمنع الركوب أعلى عربات القطارات أو بين وحداتها

بوابة الفجر

timeمنذ ساعة واحدة

  • بوابة الفجر

عقوبات صارمة أقرها القانون لمنع الركوب أعلى عربات القطارات أو بين وحداتها

نص قانون السكة الحديد على عقوبات صارمة منها المادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، والتي تعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص. وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار. وجاءت المادة (10) مكررًا لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها. كما جاءت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، أو التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، أو التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، أو إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

عقوبات وضعها القانون لحماية ذوى الإعاقة من الخطر.. تفاصيل
عقوبات وضعها القانون لحماية ذوى الإعاقة من الخطر.. تفاصيل

بوابة الفجر

timeمنذ ساعة واحدة

  • بوابة الفجر

عقوبات وضعها القانون لحماية ذوى الإعاقة من الخطر.. تفاصيل

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبة مشددة في عدد من الحالات لكل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر، وذلك بالحبس والغرامة. ونصت المادة 47 من القانون على أنه: يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. حالات الخطر وفقًا للمادة 46: مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. 3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم. 4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون. 5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة. 6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية). 7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك. 8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store