"الاقتصاد النيابية" تناقش مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية الخميس
عمون - تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، النائب حسين كريشان أكد في بيان سابق أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي وبناء الاقتصاد التكنولوجي في الأردن.
وقال إن الأصول الافتراضية مثل العملات الرقمية وتقنيات (NFTs) باتت أدوات مالية واقتصادية جديدة تفرض على المشرعين والمؤسسات الوطنية وضع أطر قانونية منظمة لها تضمن حماية الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين، وتصون الاستقرار المالي.
وكانت الحكومة أرسلت في نيسان 2025 مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب.
ويعرف القانون الأصول الافتراضية بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
ويحظر مشروع القانون في مادته الخامسة، على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.
وتشمل أنشطة الأصول الافتراضية؛ تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية، التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها، تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، وأي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
وتاليا نص مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بالصيغة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب:
المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة (2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ - أ - يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 3- أ - تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه.
ب لا تسري أحكام هذا القانون على:
1 - الأوراق المالية الرقمية والأصول المالية الرقمية التي تخضع للأنظمة الخاصة بها والتي تصدرها الهيئة.
2 - التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في المملكة وكذلك النقود الإلكترونية ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
ج- للمجلس إخضاع أي تمثيلات رقمية أخرى للقيمة واعتبارها أداة استثمارية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4 - أ - لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يأتي:
1 - تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
3 - التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
4 - تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر.
5 - حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
6 - تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
7 - المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
8 - أي نشاط آخر يقرّر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
ب- للمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 5 - أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1 - تحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - تحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ب - يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1 - قد تم تأسيسه في المملكة، أو
2 - له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو
3 - يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
المادة 6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
أ - ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
ب - الرقابة على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية لهذه الغاية.
ج - تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة دورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض المخاطر وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
د التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة المسؤولة عن الرقابة على أعمال مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المادة 7- تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8 - يلتزم مزود وخدمات الأصول الافتراضية بما يلي:
أ - متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية يعتبر مزودو خدمات الأصول الافتراضية من الجهات المبلغة.
ب - الحصول على كافة البيانات المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة، ولهذه الغاية تعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بها.
المادة 9 - أ - تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص.
ب - على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناء على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات تراها لازمة لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تتمتع حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية البنكية بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من رئيس الهيئة.
المادة 10 - أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية الأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب - يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - لغايات هذه المادة، تعني عبارة (أغراض الدفع) أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.
المادة 11 - أ - تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ممارستها واستيفاء أي شروط أو متطلبات أو ضمانات يحددها لهذه الغاية.
ب - تخضع الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه، وتطبق عليها عند مخالفتها أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنوك.
المادة 12 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ - على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ب - لا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة مزود خدمات الأصول الافتراضية العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج - لا تخضع الأموال والأصول الافتراضية العائدة لعملاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزودو خدمات الأصول الافتراضية.
د - يحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 13 - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 14 - تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 15 - أ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.
ب - على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك.
المادة 16 - أ - تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب - لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 17 - أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.
المادة 18 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
سلوفاكيا تؤكد على مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية
عمون - من د. آمال جبور - عبرت سلوفاكيا اليوم الخميس ان المبادرة المغربية بالحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. جاء موقف جمهورية سلوفاكيا هذا في إعلان مشترك تم توقيعه اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبهذا الموقف، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي. ويعرف ملف الصحراء المغربية تطورات مُهمة في الآونة الأخيرة، حيْث تَتَسارع الاعترافات الدولية والإقليمية لِصالح مُبادرة الحُكم الذاتي المغربية لِحل النزاع في"ملف الصحراء" الذي اقترحه المغرب عام 2007 لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
مصفاة البترول تكرّم متقاعديها الذين عملوا 30 عامًا والعاملين منذ 15 عامًا
عمون - نظّمت شركة مصفاة البترول الأردنية الأربعاء، احتفالًا رسميًا لتكريم موظفيها المتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، والعاملين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 عامًا، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي النقابة. ويأتي الحفل، في سياق ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير المؤسسي داخل الشركة، التي تُعد من أعرق المؤسسات الصناعية في المملكة، إذ تأسست عام 1956 وتشكل ركيزة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري إن هذا اليوم يحمل دلالات معنوية كبيرة، ويجسد رسالة شكر صادقة لمن أسهموا في بناء هذا الصرح الوطني على مدار عقود. وتقدم المهندس الحياري ببالغ التقدير والشكر للعاملين والمتقاعدين الذين تركوا بصمة مشرقة في مسيرة هذه الشركة، مؤكدا على ان الاحتفال هو اعتراف بجهود صادقة، وتقدير لمسيرة طويلة من العطاء والالتزام" وأشار إلى أن روح الالتزام التي تحلى بها العاملون على مدار السنوات، خاصة في المراحل الصعبة، هي التي حافظت على صلابة الشركة وقدرتها على مواصلة دورها الوطني والاقتصادي. وأشار إلى أن استمرار الموظفين بالعطاء لعقود يعكس عمق الانتماء وروح الالتزام التي يتمتع بها العاملون في الشركة، مؤكدًا أن هذا الإرث المؤسسي يشكل امتدادًا لمسيرة الشركة نحو المستقبل. وفي كلمته نيابةً عن المكرّمين، استعرض المهندس عبدالكريم العلاوين – عضو مجلس الإدارة– مراحل تأسيس الشركة والجهود الوطنية الخالصة التي رافقتها. وقال المهندس العلاوين، إن تأسيس الشركة عام 1956 برأس مال بلغ 4 ملايين دينار جاء بالكامل من مساهمات المواطنين الأردنيين، دون أي تمويل خارجي، معتبرًا أن الشركة شكّلت منذ ذلك الحين نموذجًا في الاعتماد على الذات. أضاف: "عندما نتحدث عن رأس مال بهذا الحجم مقارنة مع موازنة المملكة في تلك الحقبة، فإننا ندرك حجم الرهان الوطني على هذه المؤسسة". وأشار العلاوين إلى أن إطلاق هذا النوع من التكريم بدأ في السنوات الماضية للعاملين ممن تجاوزت خدمتهم 15 عامًا، وتم لاحقًا توسيعه ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا، "تقديرًا لمن ساهم في بناء الشركة في أصعب المراحل". وبدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول خالد الزيود إن هذا الحفل يعكس نهجًا راسخًا لدى الشركة في تقدير مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن مصفاة البترول ليست مجرد شركة، بل إحدى ركائز الدولة الحديثة بعد الاستقلال. وأكد ان المصفاة ومنذ تأسيسها، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وكانت حاضنة لأجيال من العاملين الذين عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا تحديات كبيرة. وأشار الزيود إلى أن ما تقوم به الشركة اليوم هو تجسيد عملي لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريم كل يد تعمل بإخلاص. وختم حديثه بالقول إن العاملين الذين تجاوزت خدمتهم 15 و30 عامًا، "هم شركاء حقيقيون في حمل رسالة المصفاة، وامتداد طبيعي للهوية الوطنية العمالية". ويُشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية، التي تُعد المزود الوحيد لخدمات التكرير في المملكة، تشغل آلاف العاملين في مختلف مواقعها، وتواصل تنفيذ خطط تطويرية تتضمن تحديث وحدات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتقدير رأس مالها البشري. ويندرج الحفل ضمن سلسلة فعاليات داخلية وخارجية تنفذها الشركة تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، والذي يمثل مناسبة وطنية تحتفي فيها الدولة بإنجازاتها التنموية ومؤسساتها الرائدة.

عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
تراجع أسهم أوروبا مع ارتفاع عوائد السندات
عمون - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة. وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وانخفض سهم فرينت 11 بالمئة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول، كما أظهرت بيانات، أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في أيار، متأثرًا باستمرار ضعف قطاع الخدمات.