logo
تأييد تغريم شخص 29 ألف ريال سعودى حاول الخروج بها من مطار القاهرة

تأييد تغريم شخص 29 ألف ريال سعودى حاول الخروج بها من مطار القاهرة

صدى البلدمنذ 5 أيام
عاقبت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب وعضوية المستشارين إبراهيم أسامة دسوقى وهشام نبيل الجمل الرئيسين بالمحكمة وبحضور أحمد يحيى وكيل النيابة وأمانة سر أحمد شعبان المتهم بحمل أوراق نقد أجنبى حال مغادرته للبلاد تجاوز الـ 10 آلاف دولار أمريكى ولم يفصح للسلطات الجمركية على حقيقتها بتغريمه ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وهو 29 ألف و250 ريال سعودى وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزى وقت ارتكاب الواقعة ومصادرة المبالغ محل الجريمة ونشر ملخص الحكم فى صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة ما أثبته محرر المحضر المقدم وائل رفعت الطابط بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى من أنه حال تقدم المدعو «السيد .إ .ا» للسفر على طائرة العربية رحلة رقم ٨٤٣ والمتجه إلى مدينة رأس الخيمة وأثناء تمرير حقائبه من جهاز كشف الحقائب تبين وجود أجسام معلمة داخل إحدى الحقائب سالفة الذكر، وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على 48 ألف ريال سعودى و5 آلاف جنيه مصرى وبسؤال المتهم استدلالا قرر أن المضبوطات التى ضبط بحوزته مملوكة له مضيفا بأنه استلم المبلغ المسموح وقدره 18 ألف و750 ريال سعودى وتم التحفظ على باقى المبلغ وقدره 250 ريال سعودى.
وأكدت التحقيقات أنه باستجواب المتهم قرر بملكيته للمبلغ المضبوط وأضاف أنه لم يفصح عما بحوزته من مبالغ مالية تزيد على الحد الأقصى المسموح، مع علمه بنص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بقرار رئيس الجمهورية 17 لسنة 2020 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 119 من قانون البلك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الافصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية، وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برفض طعن شخص على تغريمه 29 ألف و250 ريال سعودى حاول الخروج بها عبر مطار القاهرة، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وأيدت حكم المحكمة الاقتصادية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

السجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لـ أنوسة كوتة في واقعة عامل السيرك ضحية النمر
السجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لـ أنوسة كوتة في واقعة عامل السيرك ضحية النمر

صدى البلد

timeمنذ 2 ساعات

  • صدى البلد

السجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لـ أنوسة كوتة في واقعة عامل السيرك ضحية النمر

قضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية اليوم في جلسة محاكمة "أنوسه كوته " رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بالسيرك وذلك بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 ألف جنيه مؤقت. قرار حبس 3 اشهر كانت هيئة محكمة جنح طنطا قد طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة . وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه لظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراء عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي. تحرك جهات التحقيق كانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع .

29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية

صدى البلد

timeمنذ 2 ساعات

  • صدى البلد

29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية

حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو . وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق. كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم: المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق. المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان. المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق. وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).

منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفر
منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفر

صدى البلد

timeمنذ 3 ساعات

  • صدى البلد

منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفر

أمرت جهات التحقيق المختصة بإدراج المتهمين فى قضية منصة تُدعى 'VSA على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم. وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى 'VSA'، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين. وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store