logo
"كان يُطالب بـ 10 ملايين".. فيفا يرفض استئناف محترف الإسماعيلي

"كان يُطالب بـ 10 ملايين".. فيفا يرفض استئناف محترف الإسماعيلي

مصراويمنذ 7 ساعات

أعلن النادي الإسماعيلي تسلمه قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) برفض الاستئناف المقدم من اللاعب الفلسطيني اليوناني سعدو عبدالسلام للمطالبة بالحصول عى 200 ألف دولار ( ما يُقارب 10 ملايين جنيه مصري).
وذكر النادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء:"تسلمنا صباح اليوم بريدًا إلكترونيًا من محامي النادي ألكسندر زين روفنين مرفقًا به قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر اليوم والخاص باللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام فوفلياس، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب والذي يطالب فيه بأحقيته في مبلغ 200 ألف دولار ورفض كافة التماسات الدفاع".
وأضاف النادي عبر البيان ذاته:"كما ألزمت المحكمة الرياضية الدولية اللاعب بسداد مبلغ 1000 فرانك سويسري للنادي الإسماعيلي، قيمة تكاليف قانونية للمحكمة وانضم اللاعب لصفوف النادي، أثناء فترة إدارة اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، حيث تعاقدت معه في 8 فبراير 2023، قبل أن تنهي التعاقد معه في الأول من مارس 2023".
وأتم: "بهذا القرار يُسدل الستار على قضية أخرى من مجموعة القضايا التي لاحقت النادي نتيجة القرارات غير المدروسة التي اتخذت خلال هذه الفترة".
اقرأ أيضًا:

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ 'رشوة وزارة الري' لـ 15 يونيو
تأجيل محاكمة 12 متهما بـ 'رشوة وزارة الري' لـ 15 يونيو

الدولة الاخبارية

timeمنذ 32 دقائق

  • الدولة الاخبارية

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ 'رشوة وزارة الري' لـ 15 يونيو

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:48 مـ بتوقيت القاهرة قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري"، إلى جلسة 15 يونيو المقبل. وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. وطلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا

بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر
بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر

الدولة الاخبارية

timeمنذ 32 دقائق

  • الدولة الاخبارية

بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:28 مـ بتوقيت القاهرة قدم زوج طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، لإلزام زوجته بالعودة لمسكن الطاعة، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ليؤكد:" مكثت 4 أشهر أحاول حل الخلافات وديا مع زوجتي، شهرت بي وفضحتني، وادعت رفضي سداد نفقة علاج أبنتي كذبا-رغم ما معي من مستندات وفواتير تثبت سدادي لتلك النفقات". وأكد الزوج:" رضخت لطلباتها وخصصت لها 15 ألف جنيه مصروف شخصي-جيب- كما كانت تطلق عليه مثل صديقاتها، وبالرغم من ذلك ذهبت للمحكمة وادعت عدم إنفاقي عليها، لتنشب بيننا خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة ورفضت الصلح رغم وساطة بعض الأصدقاء". وامتثل الزوج لشروط زوجته وفقا لما قدمه من مستندات امام مكتب التسوية، ولكنها ردت بطلب الطلاق، ومكثت شهور ترفض العودة لمسكن الزوجية، في ظل محاولته أن ينهي المشاكل بينهما بسبب طفلته، حتي يحاول تفادي غضبها وملاحقتها له بالدعاوي بالاتهامات الكيدية". والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد

الدولة الاخبارية

timeمنذ 32 دقائق

  • الدولة الاخبارية

الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد

الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:22 مـ بتوقيت القاهرة قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، في موقع إنشاء، بالسجن المؤبد. وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه. ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. القتل العمد: نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. القتل الخطأ: نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store