النيابة العامة تسند تهم القتل والتدخل والشروع فيه لـ25 متهمًا في قضية كحول الميثانول
أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون، وجناية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون لـ 12 شخصا متهما، وفقا لرئيس النيابة العامة نايف السمارات.
كما أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما في ملف قضية التسمم بكحول الميثانول.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى، قد استلمت ملف قضية التسمم بكحول الميثانول اليوم.
وشكلت النيابة العامة لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات.
واستمع المدعون العامون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.
وكانت مديرية الأمن العام، قد شكلت فريق تحقيق في قضية التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى تحقيقاته وجرت إحالة أوراق القضية والأطراف كافة صباح الثلاثاء، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها.
وبينت أنه لغاية الآن نتج عن الحادثة 9 وفيات و 47 إصابة جميعها قيد العلاج باستثناء 3 أشخاص تبين بالفحوصات المخبرية خلو عيناتهم من الميثانول.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا
منذ 21 دقائق
- رؤيا
القضاة حول قضية "الكحول الميثيلي": ضعف رقابة.. ومهيرات: أي منتجات غذائية مسؤولة من "الغذاء والدواء"
"تربح سام".. القضاة: المتورط في قضية "الكحول الميثيلي" يرتقي فعله من القتل الخطأ إلى القتل القصد مهيرات حول قضية "الكحول الميثيلي": مسؤولية أي منتج غذائي تقع تحت مظلة مؤسسة الغذاء والدواء مهيرات: حاجة ماسة لتتبع المنتجات الغذائية من مرحلة التصنيع وحتى وصولها للمستهلك فتح ملف وفاة 9 أشخاص وإصابة العشرات بعد تناول مشروبات كحولية مُضاف إليها مادة الميثانول الصناعية السامة يثير التساؤلات حول فعالية الإجراءات الرقابية والتشريعية لحماية صحة المواطنين. أكد عضو مجلس الأعيان الدكتور عمار القضاة أن الفعل المتعلق بقضية "الكحول الميثيلي" يرتقي من القتل الخطأ إلى القتل القصد. وأوضح، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" عبر فضائية "رؤيا"، أن المادة 343 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وبيّن أن قبول المخاطرة بصحة الأردنيين من خلال خلط الميثانول السام بالمشروبات الكحولية، وإن لم يكن الجاني يقصد النتيجة، يجعل الفعل يرتقي إلى القتل القصد. وأشار إلى أن معظم قضايا الغش في المواد الغذائية يتم ضبطها من قبل الأمن العام، مشددًا على أن الغذاء يعد مغشوشًا أو ضارًا إذا احتوى على أي مادة سامة، ما يؤكد مسؤولية الجهات الرقابية. ونبّه القضاة إلى وجود ضعف في الرقابة وغياب الإمكانيات اللازمة، لافتًا إلى أن مادة الميثانول مادة كيميائية قاتلة تؤدي إلى انهيار الجهاز العصبي والوفاة والعمى، وهو أمر لا يخفى على مصنّعي المشروبات الكحولية. من جانبها، ثمّنت مستشارة الحوكمة والمخاطر المؤسسية ميرفت مهيرات قانون تفتيش المنشآت الذي حدد أدوار الجهات الرقابية ومنحها إطارًا تشريعيًا مرجعيًا. وأضافت أن لجنة التوعية والرقابة على القطاع الصناعي معنية بذلك، مرجحة أن الخلل حدث في مرحلة متابعة التصنيع وعدم أخذ العينات اللازمة. وأشارت مهيرات إلى نقص قواعد البيانات الرقمية وآليات التتبع لأي منتج من المصنع حتى وصوله للمستهلك، مؤكدة أن مسؤولية أي منتج غذائي تقع تحت مظلة المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس النيابات العامة الدكتور نايف السمارات عن توقيف 23 متهماً في القضية، بينهم شخص غير مقبوض عليه وآخر نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وذلك على خلفية قضية التسمم بكحول الميثانول التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص، بينهم سيدة ستينية، وإصابة 50 آخرين. وقرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف المتهمين 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل. وكان السمارات قد صرح لـ"رؤيا الإخباري" في وقت سابق بأن التهم المسندة إلى 12 متهماً شملت جناية القتل خلافًا للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل استنادًا للمواد 326 و70 و80 بدلالة المادة 64 من القانون ذاته.

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
غزو البلاهة
نعيش في خضم بحرٍ متلاطم الفضائح التي تسمى بالتريندات والهاشتاجات، والتي لا يعنيها شيء غير حصد الإعجابات والتعليقات والمتابعات، والهدف يتمثل في زيادة احتمالية الحصول على مكاسب مالية من هذا الموقع أو ذاك، ودون أدنى اعتبار لما يسمى بحماية الحقوق الشخصية، واستقلالية القضاء، وإحالة الموضوع القضية إلى الجهات المختصّة لاتخاذ القرار المناسب فيه.لقد أصبح من يسمون بالمشهورين أو المؤثرين يمارسون أدواراً سامّة تختطف الصلاحيات وتستبيح الحرمات وتصدر الأحكام في أية ممارسات اجتماعية فردية أم جمعية. يقول « أمبرتو إيكو» إن أدوات التواصل الاجتماعي منحت حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا يتكلمون في الحانات فقط دون أن يتسببوا بأي ضررٍ للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء».لا توجد مجتمعات خالية من الجرائم التي يقترفها الأفراد، ولا توجد دوائر رسمية وغير رسمية تتسم بالملائكية والمثالية التّامة. فحيث كان البشر وكان التفاعل بينهم، ستوجد كافة السلوكات الأخلاقية وغير الأخلاقية.أذكر ذات لقاء مع أحد مدراء الأمن العام وما زال على قيد الحياة، حيث أشار بأن الاعتقاد لدى المجتمع عن حجم وعنفية الجرائم المجتمعية تكون أكبر وأفظع في المدن والتجمعات الرئيسة، وهذا الافتراض ليس صحيحاً وبموجب الإحصائيات، فإن كثيراً من المشاحنات والمشاجرات العنيفة والمؤدية إلى القتل أو التخريب تحدث في كافة التجمعات البشرية مهما بلغ حجمها. وأضاف أيضاً، بأنه ليس غريباً حتى داخل مجتمع الأمن العام أن نجد سلوكات غير اجتماعية وغير مقبولة ويعاقب عليها القانون الرسمي والإنساني، لأن الحديث عن تواجد عشرات الآلاف في مجتمع واحد محدد بزمان ومكان وأعمال، يتوقع أن لا يخلو من ممارسات تخالف السائد والقانون. لكن هذا لا يعني أن ينعكس الرأي والتقييم سلباً على الجهاز بأكمله.جاءت الحادثة الأليمة فعلاً في انتشار خبر موت عديد من الأشخاص ممن تناولوا مشروبات مسكرة تحتوي على مادة الميثانول القاتلة. خبر أليم ومفجع وموجع، لو كان هذا الحدث جرى في زمن عدم وجود التريندات، لمرّ سريعاً ولم يتوقف المجتمع على رؤوس أعصابه المتوترة أصلاً. وحيث بدأت سلسلة لا تنتهي من التعليقات المسفّة والمعيبة وغير الأخلاقية التي يزعم أصحابها أنهم الحريصون على صيانة الأخلاق المجتمعية الملائكية. لكن الحقيقة أن الهمّ الوحيد لديهم يتمثل في كسب التعليقات والمتابعات. وأصبحت القضية فرصة لمحاكمة كل من يتعاطى المشروب والتندّر عليهم كمادة مثيرة للسخرية والاستهزاء، ناهيك عن إصدار أحكام أخروية وتكفير لهم، لا بل وصل الحال إلى مطالبات ودعوات أن يتم التخلّص منهم بتناولهم جميعاً للمشروب السّام القاتل.ثم جاءت قضية الجامعة الأردنية تلك التي مرّ عليها خمس سنوات، وليست وليدة اللحظة، ولا نعلم من الذي أخرجها من أدراجها، والتي تم إبرازها بعناوين مثيرة ومستثيرة، حيث يبدأ المانشيت بجملة «فضيحة الجامعة الأردنية»، وهنا نحن لا نقيّم أو نصدر أحكاماً مسبقة في قضية داخلية لإحدى المؤسسات قد تحدث يومياً هنا وهناك، لكن ببساطة شديدة لم يتم الكشف عنها. لقد شُنّت حرب ضروس بحق الجامعة الأردنية والتي لا أزعم الدفاع عنها، فهي بتاريخها ومكانتها وما حققته من منجز وطني ممتد عبر عقود من الزمن، لم تزعم يوماً أنها مجتمع ملائكي نقّي خالي من أية شائبة. فنحن نتحدث عن مجتمعٍ مصغّر يعبّر عن كافة فئات وشرائح المجتمع الأكبر، إنها تضم عشرات الآلاف من الطلبة الذين يتواجدون لمددٍ طويلة ضمن حيّزٍ مكاني محدد، وآلاف من الهيئتين الإدارية والأكاديمية، إضافة للزائرين المتعاملين مع المجتمع الجامعي يومياً ويفوق عديدهم الآلاف. هؤلاء يجتمعون كل يومٍ ولكلٍ منهم شأنه العام والخاص، فلا يعقل ضبط مثل هذه الأعداد بسهولة، علماً أن هناك حساسية في موضوع السيطرة والمراقبة التي إن زادت عن الحد، فقد تتصادم مع حقوق الإنسان واستباحة كرامته وحرمته.ما جرى في الجامعة الأردنية جريمة لا اختلاف على توصيفها، لكن ينبغي أن لا تنساق تبعاتها للحكم على الجامعة برمّتها وإدانتها وتجاهل منجزاتها وتاريخها ودورها الوطني الرائد.بالتأكيد أن ثمة أبالسة تسرح في العقول والعواطف وتتلاعب بها، فيخرج عنها ممارسات منافية لكل العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأيضا بالتأكيد لا ملائكية لأية تجمعات بشرية متفاعلة وتحتك ببعضها طالما كان الإنسان هو محورها. لكن ذلك ينبغي أن يبقى ضمن حجمه الواقعي دون تضخيمٍ أو مبالغةٍ في تصوير الحدث بشكل يهدد الوجود الاجتماعي للمؤسسات والأفراد دون وجه حق.


صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
فضيحة مصنع الكحول.. موظف سابق يكشف استخدام الميثانول للربح والتهرب الضريبي
صراحة نيوز- كشف موظف سابق في مصنع لإنتاج المشروبات الكحولية المتورط باستخدام مادة الميثانول السامة، أن سبب اللجوء لاستخدام هذه المادة يعود إلى محاولات للتهرب الضريبي. وأوضح الموظف، في تصريحات صحفية، أن نظام الفوترة يتتبع الكحول المستورد، ما دفع المصنع إلى استخدام بدائل محلية تحتوي على الميثانول وإدخالها في خطوط الإنتاج. وبيّن أن ذلك مكّن المصنع من تحقيق أرباح أعلى، خاصة أن عملية التصنيع كانت تتم داخل خطوط إنتاج بدائية وغير منظمة، بحسب ما نقلته قناة 'المملكة'. وفي السياق القضائي، وجّه مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64، إضافة إلى جناية الشروع بالقتل وفق المادتين 326 و70 من القانون ذاته، بحق 12 متهماً، بحسب ما صرّح به رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات. كما تم توجيه تهمة 'التدخل بالقتل' في الجرائم ذاتها لـ13 متهماً آخرين، وفقاً للمواد القانونية ذات الصلة.