
فصل موظف في بنك اختلس أموالا من حسابات العملاء
وخلال الفترة من عام 2006 حتي عام 2008 بدائرة بنك مصر – فرع سوهاج ووكالة المراغة وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب بكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن أهمل في أداء عمله بأحد البنوك الشهيرة – فرع سوهاج ما ترتب عليه تمكين الموظف بالبنك – فرع سوهاج سابقاً من اصطناع إيصالي سحب مؤرخين في 16/7/2007 و18/7/2007 صادرين وتزوير التوقيع فيهما وذلك عن طريق قيام المذكور ، بتوقيع منسوب إلي العميل وأثبت فيهما علي خلاف الحقيقة سحب المبالغ المالية البالغ جملتها 250000 (مائتان وخمسون ألف جنيه) من حساب أحد العملاء العميل لدي البنك واختلاسه قيمة تلك المبالغ لنفسه ، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بإلزامها بسداد المبالغ للعميل وفوائدها ومبلغ 500 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به ، ما أدي إلي قيام البنك برفع دعوى ضده ترتب عليها صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج ، بحبسه ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأداء مبلغ 5001 جنيه للبنك المدعي بالحق المدني علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف .
وقام باختلاس بعض المبالغ المالية والبالغ جملتها 69280.52 جنيه شاملة الفوائد عن حساب العملاء بفرع البنك بسوهاج ووكالة المراغة عن طريق التلاعب في حسابات العملاء وتقليد توقيعاتهما علي المستندات الخاصة في الفترة من 1/11/2006 حتى 19/8/2007 وحتى 2/1/2008 بالمخالفة للتعليمات .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
المشدد 7سنوات لـ عاطل بتهمة إصابة صديقة بعاهة مستديمة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض بمنطقة 15 مايو. وكان قسم شرطة 15 مايو تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عاطلين وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم. وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية وبحوزته سلاح أبيض كتر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
رابطة الأندية تكشف عقوبات الجماهير في الموسم الجديد
أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن لائحة العقوبات الخاصة بالموسم الكروي الجديد، والتي شملت تنظيمًا واضحًا لمخالفات مسابقتي دوري نايل وكأس عاصمة مصر، مع فرض عقوبات مشددة على بعض السلوكيات، أبرزها السباب الجماعي من الجماهير. رابطة الأندية تكشف لائحة العقوبات الجديدة للموسم.. غرامات مشددة للسباب الجماعي وتدرّج في العقوبات وبحسب اللائحة، فإن الغرامة المقررة للسباب الجماعي في المرة الأولى تبلغ 100 ألف جنيه، وفي حالة التكرار، يتم منع الجماهير الحاضرة من حضور مباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه. وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، تُضاعف العقوبة بمنع الجماهير من حضور مباراتين، ورفع الغرامة إلى 200 ألف جنيه. أما في حال تكرار السلوك للمرة الرابعة، يُعاقب النادي بإقامة مباراة واحدة بدون جمهور، ثم مباراتين في حال التكرار للمرة الخامسة. وفي حال الوصول للمخالفة السادسة، يُعاقب النادي بإقامة مباراتين بدون جمهور بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات داخل المدرجات وفرض الانضباط في الملاعب المصرية.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر. عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.