logo
آخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. تحرير العقود بعد 7 سنوات.. 250 جنيها أجرة موحدة لمدة 3 شهور.. لجان لتحديد القيمة الجديدة بزيادة 15% سنويًّا.. وهذه ضوابط الحصول على وحدات سكنية من الدولة

آخر تعديلات قانون الإيجار القديم.. تحرير العقود بعد 7 سنوات.. 250 جنيها أجرة موحدة لمدة 3 شهور.. لجان لتحديد القيمة الجديدة بزيادة 15% سنويًّا.. وهذه ضوابط الحصول على وحدات سكنية من الدولة

مصرسمنذ 6 ساعات

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة المقبلة، عدد من التعديلات الهامة على مشروع القانون بعدما سحبت الحكومة تعديلاتها السابقة، وتتعلق التعديلات الأخيرة بالأجرة الشهرية وموعد تحرير العلاقة وضوابط حصول المستأجرين على وحدات سكنية من الدولة.
أبرز تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموحدد مشروع القانون، فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، نهائيا بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالككما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديمكما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.مادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعىفي التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادربالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.مادة (4):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.مادة (5):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.مادة (6)تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوالقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.مادة (9):مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.مادة 10:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن 'حياة كريمة' على تطبيق 'شارك 2030'
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن 'حياة كريمة' على تطبيق 'شارك 2030'

الطريق

timeمنذ 9 دقائق

  • الطريق

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن 'حياة كريمة' على تطبيق 'شارك 2030'

الخميس، 19 يونيو 2025 09:53 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030". وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددةً على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق "شارك 2030"، بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر. جدير بالذكر، أن التطبيق يتضمن حالياً البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%. وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" المدرجة على التطبيق، الإنتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة (حوالي 17 ألف فصل)، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي (المنوفية، والشرقية)، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلاً عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.

تعرف على قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة بقانون الإيجار القديم
تعرف على قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة بقانون الإيجار القديم

مصرس

timeمنذ 9 دقائق

  • مصرس

تعرف على قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة بقانون الإيجار القديم

تنص المادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، إعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريا.ووفقا لمشروع القانون، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.َوتنص المادة 6 من مشروع القانون، على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

«مصر الوسطى»: 1.5 مليار جنيه لاحتياجات التنمية فى 5 محافظات
«مصر الوسطى»: 1.5 مليار جنيه لاحتياجات التنمية فى 5 محافظات

الدستور

timeمنذ 14 دقائق

  • الدستور

«مصر الوسطى»: 1.5 مليار جنيه لاحتياجات التنمية فى 5 محافظات

تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التى تغطى محافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وتُمثل حوالى ٥١٪ من مساحة الجمهورية، استثمارات إجمالية تصل إلى ١.٥٠٢ مليار جنيه، بهدف تلبية احتياجات نحو ٥.٤٩١ مليون مشترك متوقع بنهاية العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وزيادة القدرة القصوى للشركة إلى ٣٩٢٠ ميجاوات. وتركز الخطة الاستثمارية لشركة مصر الوسطى على تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية، وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع، وتحسين الجهود بالشبكة. وتتوزع هذه الاستثمارات على النحو التالى: ٧٥٠ مليون جنيه لتطوير شبكة التوزيع لمواجهة التطور فى الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و٤٨٠ مليون جنيه لمشروعات توسعية، تشمل توسيع شبكة الجهد المتوسط بطول ٢٢٤.٧ كم، وشبكة الجهد المنخفض بطول ٧٩.٣ كم، وتركيب ٤٠ محولًا جديدًا، وإنشاء لوحتى توزيع جهد متوسط. كما تتضمن ٢١٢ مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد، بما يشمل ٦٦.٣ كم لشبكة الجهد المتوسط، و٣٩٨.٢ كم لشبكة الجهد المنخفض، وإحلال ٢٦١ محولًا، و٥٨ مليون جنيه لتطوير مراكز الخدمة، تدعيم الورش الإنتاجية، وأجهزة القياس والعدد والأدوات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store