
بعد قليل.. استئناف 6 متهمين على حبسهم 10 سنوات في انفجار خط غاز أكتوبر
ومن المقرر ان تشهد اليوم جلسة المحاكمة مرافعات مثيرة من دفاع المتهمين ودفاع أسر المجني عليهم ويحضر المتهمين محبوسين وسط حراسة أمنية مشددة للمثول أمام المحكمة.
كانت عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
تجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزةتجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزة
القبض على عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب فى المقطمالقبض على عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب فى المقطم
ولسابقة في المحاكم انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 33 دقائق
- صدى البلد
3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. و حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدد من المخالفات التي يرتكبها كل من أبدى رأيه في الانتخاب، على اثرها يبطل صوته . طبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره. ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. -يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.


صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح. - الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة". - الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق. ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل . وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة . وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة . وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء. تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء. عقوبة سرقة الكهرباء وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن. وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.