logo
من وحى مسلسل أثينا.. القانون يردع المبتذين بعقوبة السجن تصل لـ7 سنوات

من وحى مسلسل أثينا.. القانون يردع المبتذين بعقوبة السجن تصل لـ7 سنوات

الجمعة، 14 مارس 2025 08:10 مـ بتوقيت القاهرة
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات وهي المشكلات التي يناقشها مسلسل أثينا.
ويتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ووضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، مُعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
تشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعقارات وسيارات.. ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 60 مليون جنيه
بعقارات وسيارات.. ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 60 مليون جنيه

مصر اليوم

timeمنذ 7 دقائق

  • مصر اليوم

بعقارات وسيارات.. ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 60 مليون جنيه

كتب- علاء عمران: اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء العقارات والأراضي والسيارات، وقد قُدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الوزارة جهودها في رصد وتتبع ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عوائد الأنشطة غير المشروعة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

10 آلاف جنيه.. الحكومة تعاقب قائدي المراكب الممتنعين عن إظهار التراخيص
10 آلاف جنيه.. الحكومة تعاقب قائدي المراكب الممتنعين عن إظهار التراخيص

البورصة

timeمنذ 7 دقائق

  • البورصة

10 آلاف جنيه.. الحكومة تعاقب قائدي المراكب الممتنعين عن إظهار التراخيص

أقرت الحكومة تعديلًا تشريعيًا يفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على قائدي المراكب الذين يرفضون إظهار تراخيصهم لمأموري الضبط القضائي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط في الملاحة الداخلية وضمان التزام العاملين باشتراطات القانون. وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، متضمنًا تعديل المادتين (14) و(15) من القانون. وبموجب التعديل، أصبحت المادة (14) تنص على أنه: 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيًا'. كما نص تعديل المادة (15) على أنه: 'يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص الممنوحة طبقًا لهذا القانون، عند طلبها من مأمور الضبط القضائي'. وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز انضباط منظومة النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، بما يهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

صوروها وشتموها ونشروا بـ تيك توك.. مفاجأة بقضية فتاة بني سويف
صوروها وشتموها ونشروا بـ تيك توك.. مفاجأة بقضية فتاة بني سويف

الاقباط اليوم

timeمنذ 12 دقائق

  • الاقباط اليوم

صوروها وشتموها ونشروا بـ تيك توك.. مفاجأة بقضية فتاة بني سويف

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لاتهامهم بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببنى سويف. تفاصيل الواقعة كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببنى سويف. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف). اعترافات المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، ونشرهما مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. عقوبة قانون الدعارة ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه". ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح. نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store