logo
#

أحدث الأخبار مع #إسراءبدر

خلى بالك.. تسلق الآثار بدون تصريح يقودك لخلف القضبان
خلى بالك.. تسلق الآثار بدون تصريح يقودك لخلف القضبان

مصر اليوم

timeمنذ 4 أيام

  • مصر اليوم

خلى بالك.. تسلق الآثار بدون تصريح يقودك لخلف القضبان

كتبت إسراء بدر الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:00 ص تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك. فيما تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب. ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الأمين العام للجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
الأمين العام للجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم

مصر اليوم

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • مصر اليوم

الأمين العام للجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم

كتبت إسراء بدر الأربعاء، 07 مايو 2025 11:11 م طالب السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بإعادة النظر فى تخفيض القيمة الايجارية وفقا لمؤشرات ومرجعيات حقيقية، وأكد على أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة وتفصيلية «كمية ونوعية». وأكد "القصير" فى منشور له عبر صفحته الرسمية على " فيسبوك" أن الحزب يشدد على أهمية مراعاة البعد والأثر الاجتماعى لتطبيق القانون، لمساسه المباشر بشريحة كبيرة من كبار السن وأصحاب المعاشات من ذوي الدخل المحدود. ودعا إلى أن يركز القانون فى المرحلة الحالية على الوحدات المغلقة والحالات التى تم تغيير غرضها وأيضا الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث لمحدودية أثرها. كما طالب الحزب بالنظر في هذه المرحلة إلى التعديل المرتبط بنص حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية ثبات الأجرة فقط دون التوسع وتأجيل تحديد فترة انتقالية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار بدون تصريح
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار بدون تصريح

مصر اليوم

time٢٥-٠٤-٢٠٢٥

  • مصر اليوم

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار بدون تصريح

كتبت إسراء بدر الجمعة، 25 أبريل 2025 05:30 ص نصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك. وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب. ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store