logo
#

أحدث الأخبار مع #الجمهورية_الجديدة

قوى النواب: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفى ويقضى على 'استمارة 6'
قوى النواب: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفى ويقضى على 'استمارة 6'

الدولة الاخبارية

time٢٤-٠٢-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الدولة الاخبارية

قوى النواب: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفى ويقضى على 'استمارة 6'

الإثنين، 24 فبراير 2025 12:45 مـ بتوقيت القاهرة يناقش مجلس النواب اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق علي كل من يعمل بأجر في مصر، وذلك تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره. وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، وحرصه الدائم علي سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه علي الحوار المجتمعي ، كما يؤكد علي حرص الحكومة على صدور تشريع ، يحترم معايير العمل الدولية ، خاصة التي صَدّقت عليها مصر . وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن "المشروع" يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كافة محاورها . وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات ،ونص علي نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص علي حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط. وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضى على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص. واستطرد رئيس قوي عاملة النواب قائلا : إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة. وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. وأوضح "عبد الفضيل"، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

«النواب» يناقش المواد من 399 وحتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يناقش المواد من 399 وحتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بوابة الأهرام

time١١-٠٢-٢٠٢٥

  • سياسة
  • بوابة الأهرام

«النواب» يناقش المواد من 399 وحتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

محمد على السيد يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. موضوعات مقترحة حيث يناقش مجلس النواب اليوم المواد من 399 وحتى 464. ويمثل المشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. وكان مجلس النواب قد واصل أمس الإثنين مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وناقش المجلس بجلسة الأمس المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. حيث شهدت جلسة الأمس مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة. واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه. كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له. كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store