logo
#

أحدث الأخبار مع #الصائر

حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً

زنقة 20

timeمنذ يوم واحد

  • زنقة 20

حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً

زنقة 20 | الرباط صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد. و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى. و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب. و جاء في القرار أنه 'يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه'. سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض. و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية. و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي. ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون. وخلص إلى أن 'القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.'

الحبس والغرامة لراقي كفيف تسبب في وفاة زوجة طبيب بروفيسور بالرباط
الحبس والغرامة لراقي كفيف تسبب في وفاة زوجة طبيب بروفيسور بالرباط

عبّر

time٠٢-٠٣-٢٠٢٥

  • عبّر

الحبس والغرامة لراقي كفيف تسبب في وفاة زوجة طبيب بروفيسور بالرباط

أدانت ابتدائية الرباط راقي شرعي كفيف بالحبس الموقوف التنفيذ وبالغرامة المالية على خلفية تورطه في وفاة زوجة بروفيسور طبي، من خلال تقديمه لمواد مضرة بالصحة. وأدانة المحكمة في الدعوة العمومية الراقي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن في الدعوة العمومية. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بالحكم على الراقـي بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 120 ألف درهم، وتحميله الصائر دون إكراه لعامل السن، وبرفض باقي الطلبات، حسب مصدر إعلامي. وجاءت متابعة الراقي بعدما تقدم البروفيسور زوج الهالكة التي كانت بدورها تحمل شهادة الدكتوراه، -تقدم الزوج- بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مفادها أن المتهم عرض زوجته للإيذاء العمدي والنصب والاحتيال عن طريق ممارسة طقوس الشعوذة من خلال إقناعها بأنه يستطيع علاجها من مرض السرطان بواسطة خلطات مقابل 30 مليونا، وأقنعها بعدم تتبع حصص علاج بالأشعة بعدما كانت خضعت لعملية جراحية.

تفاصيل الحكم على خمسة متهمين بتزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي
تفاصيل الحكم على خمسة متهمين بتزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي

مراكش الآن

time٠٦-٠٢-٢٠٢٥

  • مراكش الآن

تفاصيل الحكم على خمسة متهمين بتزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة فاس، أمس الأربعاء، أحكامها بحق خمسة أشخاص تورطوا في شبكة متخصصة بتزوير شواهد الضمان الخاصة بربط العمارات والمنازل السكنية بالتيار الكهربائي. حكمت المحكمة على المتهمين الأول والثاني، 'الحسن.ا' و'عبد القادر.ا'، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، كما قضت بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم لكل من 'توفيق.ق' و'شكيب.ا'، أما المتهم الخامس 'عبد العالي.ا'، فحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. وقد فرضت المحكمة على المتهمين تحمل الصائر بالتضامن مع الإجبار في الأدنى، وأمرت بإتلاف شواهد الضمان المحجوزة. في الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بأداء تعويض مدني قدره 80,000 درهم بالتضامن لصالح المطالبة بالحق المدني ممثلة في شخص ممثلها القانوني، فيما حكمت على المتهم الخامس بأداء تعويض قدره 10,000 درهم لنفس المطالبة بالحق المدني. كما ألزمت المحكمة المتهمين بتحمل الصائر بالتضامن، دون إكراه في حق المتهم الأول، ومع الإكراه في الأدنى بالنسبة للمتهمين الآخرين. وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد أحالت المتهمين الخمسة على أنظار النيابة العامة يوم 10 دجنبر 2024، حيث قررت متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وأظهرت التحريات أن المتهمين، وهم تقنيون في الكهرباء وأصحاب محلات لبيع العقاقير، اعتمدوا أسلوباً إجرامياً يقوم على توقيع شواهد ضمان خاصة بقواطع كهربائية لا تتعلق بالمنازل المعنية، ثم تقديمها للمصالح المختصة في الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس للحصول على رخص الربط بالتيار الكهربائي. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يحتفظون بنظائر شواهد ضمان القواطع الكهربائية التي يتم تركيبها لأصحاب الشقق، ليعاد بيعها لاحقاً لأصحاب العمارات الراغبين في التزود بالتيار الكهربائي، مقابل مبلغ 100 درهم للملف، بعد التأشير عليها من قبل أحد المتورطين الرئيسيين. وجهت المحكمة للمتهمين تهم 'صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، المشاركة في استعمال علامة مسجلة بدون إذن صاحبها، واستعمال علامة مزيفة أو شارة مماثلة فيما يخص المنتجات'. كما تمت متابعتهم بتهم 'حيازة منتجات تحمل علامة مزورة دون سبب مشروع، وبيع منتجات أو تقديم خدمات تحت علامة مزيفة أو موضوعة بالتدليس'.

تفاصيل الأحكام في ملف تزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي بفاس
تفاصيل الأحكام في ملف تزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي بفاس

تليكسبريس

time٠٦-٠٢-٢٠٢٥

  • تليكسبريس

تفاصيل الأحكام في ملف تزوير وثائق تزويد العمارات والمنازل بالتيار الكهربائي بفاس

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة فاس، أمس الأربعاء، أحكامها بحق خمسة أشخاص تورطوا في شبكة متخصصة بتزوير شواهد الضمان الخاصة بربط العمارات والمنازل السكنية بالتيار الكهربائي. حكمت المحكمة على المتهمين الأول والثاني، 'الحسن.ا' و'عبد القادر.ا'، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، كما قضت بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم لكل من 'توفيق.ق' و'شكيب.ا'، أما المتهم الخامس 'عبد العالي.ا'، فحكم عليه بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. وقد فرضت المحكمة على المتهمين تحمل الصائر بالتضامن مع الإجبار في الأدنى، وأمرت بإتلاف شواهد الضمان المحجوزة. في الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بأداء تعويض مدني قدره 80,000 درهم بالتضامن لصالح المطالبة بالحق المدني ممثلة في شخص ممثلها القانوني، فيما حكمت على المتهم الخامس بأداء تعويض قدره 10,000 درهم لنفس المطالبة بالحق المدني. كما ألزمت المحكمة المتهمين بتحمل الصائر بالتضامن، دون إكراه في حق المتهم الأول، ومع الإكراه في الأدنى بالنسبة للمتهمين الآخرين. وكانت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد أحالت المتهمين الخمسة على أنظار النيابة العامة يوم 10 دجنبر 2024، التي قررت متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وأظهرت التحريات أن المتهمين، وهم تقنيون في الكهرباء وأصحاب محلات لبيع العقاقير، اعتمدوا أسلوباً إجرامياً يقوم على توقيع شواهد ضمان خاصة بقواطع كهربائية لا تتعلق بالمنازل المعنية، ثم تقديمها للمصالح المختصة في الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس للحصول على رخص الربط بالتيار الكهربائي. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يحتفظون بنظائر شواهد ضمان القواطع الكهربائية التي يتم تركيبها لأصحاب الشقق، ليعاد بيعها لاحقاً لأصحاب العمارات الراغبين في التزود بالتيار الكهربائي، مقابل مبلغ 100 درهم للملف، بعد التأشير عليها من قبل أحد المتورطين الرئيسيين. وجهت المحكمة للمتهمين تهم 'صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، المشاركة في استعمال علامة مسجلة بدون إذن صاحبها، واستعمال علامة مزيفة أو شارة مماثلة فيما يخص المنتجات'. كما تمت متابعتهم بتهم 'حيازة منتجات تحمل علامة مزورة دون سبب مشروع، وبيع منتجات أو تقديم خدمات تحت علامة مزيفة أو موضوعة بالتدليس'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store