أحدث الأخبار مع #المجني_عليه


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي
دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.


جريدة المال
منذ 9 ساعات
- جريدة المال
ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية على شخص أثناء جلوسه بمقهى في القاهرة (فيديو)
كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إطلاق مستقلي سيارة ملاكي أعيرة نارية على أحد الأشخاص، أثناء جلوسه في أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة. وبالفحص اتضح عدم ورود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم: 4 أشخاص يستقلون سيارتين ملاكي، وأحدهم استعان بباقي المتهمين وتوجهوا لمحل الواقعة، مستقلين السيارتين المشار إليهما، وإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه 'طليق شقيقته'، لوجود خلافات بينه وشقيقته. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبعد إرشادهم ضبط فرد خرطوش، السيارتان المستخدمين في الواقعة. وباستدعاء المجني عليه أيد ما سبق، وأقر بإصابته بالساق من جراء الواقعة، وعدم تحريره أية محاضر. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
عربي يعتدي على رجل بعد دهسه بسيارته.. و«محاكم دبي» تلزمه بتعويض ضخم
لم يكتف شخص من جنسية عربية بدهس رجل من جنسية عربية أخرى أثناء وقوفه على الرصيف، بل نزل من سيارته واعتدى عليه ما أدى إلى تفاقم إصابة الأخير، وأدانت محكمة الجزاء المتهم بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ 300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي يتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سوف يحتاجها بعد عام ونصف لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب الحادث والاعتداء، لافتاً إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدأياً بمبلغ 45 ألف درهم لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العمليات من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الأجازة التي سوف تمنح له دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان يتواجد على الرصيف وقام المدعى عليه بدهسه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان كانت بصحبة المجني عليه إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكما ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياًن ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، و تعذرت التسوية الودية بين الطرفين.


سكاي نيوز عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سكاي نيوز عربية
محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فألحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني علي". وأضافت المحكمة: "يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك". وأكملت: "لذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة". وأوضحت: "فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة". وختمت المحكمة: "حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون".


جريدة المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
ضبط المتهمين بسحل شخص حاول الاعتداء على طالب في الدقهلية (فيديو)
توصلت أجهزة الأمن، إلى ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اعتداء شخصين على آخر بالضرب بعصا خشية وسحله باستخدام مركبة 'تروسيكل' بدون لوحات معدنية بمحافظة الدقهلية. وبالفحص أمكن تحديد المجني عليه، سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس. وتبين تحريره محضر بتاريخ 4 الجاري، ضد المذكورين اتهمهما فيه بسبه وضربه دون ذكر تقييده وسحله باستخدام مركبة تروسيكل. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما وبحوزتهما العصا الخشبية، ومركبة التروسيكل بدون لوحات معدنية المستخدمين في ارتكاب الواقعة. وبسؤالهما أقرا بقيامهما بالاعتداء على الشاكي لمحاولته التعدي على طالب -يبلغ من العمر 16 عامًا- بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبسؤال الطالب المعتدي عليه أيد ما سبق، وأمكن ضبط الشاكي. واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.