أحدث الأخبار مع #المدعىعليها


الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد مبلغ 153 ألف درهم، حصلت عليها مقابل توفير وظائف لفتاة وعدد من أقاربها، إلا أنها لم تفِ بالاتفاق. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم. وكانت فتاة أقامت دعوى قضائية ضد امرأة طلبت فيها إلزامها بردّ مبلغ 153 ألف درهم، وأن تؤدي لها مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مبلغ المطالبة، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعه من أهلها، إلا أنها لم تنفذ التزامها، كما أنها لم ترد المبلغ لها. وقدمت المدعية سنداً لدعواها صوراً من إيصالات تحويل مصرفية ومحادثات هاتفية. وأقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ من المدعية، مضيفة أنها حولته إلى أحد معارفها لتوفير الوظائف، إلا أنه فشل في ذلك، ولم يعد لها المبلغ. وأكدت أنها حاولت التواصل مع المدعية لحل الموضوع ودياً، وطلبت منها قبول مبلغ 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد بقية المبلغ، إلا أنها رفضت وطالبت بالمبلغ كاملاً. من جانبها، ذكرت المحكمة أن الثابت لها من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها تسلمت من المدعية 153 ألف درهم بإقرار منها، وأنها لم تعد المبلغ أو توفر فرص عمل، بحسب المتفق عليه، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة نتيجة عدم تنفيذ التزامها. وتابعت أنه لم يثبت لها براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ. وعن طلب 47 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، أشارت إلى أن الثابت لها أن المدعية لحقها ضرر من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، وعدم ردّ المبلغ الذي تسلمته من المدعية، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية عما لحقها من ضرر بمبلغ 20 ألف درهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 173 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- الإمارات اليوم
امرأة ترفض إعادة 33 ألف درهم إلى صديقها.. اعتبرتها هدية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد 33 ألف درهم، أقرضها إياها لشراء سيارة، فيما أنكرت المدعى عليها، وأكدت أنها كانت هدية من المدعي. وأشارت المحكمة إلى أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ 33 ألف درهم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليها طلبت منه قرضاً بمبلغ المطالبة، لتتمكن من شراء سيارة لها، لعدم توافر السيولة لديها، ووعدته بسداد الدَّين وقت توافره، وقال إنه حوّل المبلغ لها، بحكم علاقة الصداقة التي تجمعهما، إلا أنها بدأت بمماطلته والتسويف، ولم تقم بإعادته إليه على الرغم من مطالباته المتكررة. وأرفق المدعي سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، التمست في ختامها رفض الدعوى. وخلال استجواب هيئة المحكمة للمدعي، قرر أن المدعى عليها طلبت منه، منتصف العام الماضي، قرضاً لشراء سيارة وسداد مبلغ إيجار سيارة، وبحكم الصداقة التي بينهما، حوّل المبلغ إلى حسابها وحساب معرض السيارات، إلا أنها لم تفِ بالدين، فيما أنكرت المدعى عليها خلال استجوابها جميع ما جاء في أقوال المدعي، وقررت أنه أرسل إليها المبلغ هدية لها ولأولادها. ووجهت المحكمة اليمين المتممة إلى المدعي، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بإقراض المدعى عليها مبلغ 33 ألف درهم بناء على طلبها على أن تعيد المبلغ، إلا أنها لم تقم بإعادته أو أي جزء منه وأن ذمتها مشغولة لصالحي بذلك المبلغ والله على ما أقول شهيد». من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حوّله إلى حسابها، كونه على سبيل القرض، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه. وأشارت إلى أن ادعاء المدعي جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل على صحة الواقعة وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. المحكمة: . التحويل ما هو إلا نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبباً عليه إثباته.


رؤيا نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
الإمارات: رسالة هاتفية خادشة تكلف فتاة 60 ألف درهم
تسببت رسالة هاتفية «خادشة» أرسلتها فتاة إلى شاب، تضمنت شتمه ووالديه، في تغريمها 60 ألف درهم ومصادرة هاتفها الجوال، حيث أدانتها محكمة أبوظبي الجزائية وغرّمتها 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبّته وأهانته وأساءت إليه وإلى والديه، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يعدّ الحكم الصادر في المواد الجنائية ذا حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهمة المنسوبة إليها وهي سب المدعي وإهانته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، وعليه تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعلته، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليها. وعن طلب التعويض المعنوي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الحكم الجزائي المتمثّل في سب المدعي بعبارات السب المبينة فيه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثّلت في ما أصابه في مكانته وكرامته وشعوره بسبب خطأ المدعى عليها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم التي أقرتها محكمة أبوظبي الجزائية، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
«مدنية دبي» تُحذّر أبوين من استغلال طفلهما للتربح وتصفية الخلافات
لم يكتفِ رجل من جنسية دولة عربية بمقاضاة زوجته السابقة أمام محكمة الجنح في دبي، بعد اعتدائها على ابنهما بالضرب وإحداث إصابات متفرقة في جسده، بل واصل التصعيد ضدها قضائياً أمام المحكمة المدنية فور صدور حكم جزائي باتٍّ بإدانتها، وألزمتها بسداد تعويض رمزي قيمته 1000 درهم فقط، ووجهت رسالة إلى الأبوين بعدم استعمال ابنهما وسيلة لتصفية الخلافات بينهما، وعدم اتخاذ إصابته مصدراً للربح. وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، طالب فيها بإلزام طليقته بسداد 200 ألف درهم، تعويضاً عن الضررين المادي والنفسي اللذين تعرض لهما بسبب اعتدائها على ابنهما. وقال في بيان دعواه إنه كان زوجاً للمدعى عليها قبل سنوات، ورُزِقَ منها بطفل ثم اتفقا على الطلاق، وتصاعدت الخلافات بينهما بعد ذلك، وأشار إلى أنها اعتدت على ابنهما بالضرب، وأحدثت به إصابات عدة. وأضاف أنه حرر بلاغاً ضدها لدى الشرطة، وأُحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتها وعاقبتها بالغرامة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ولفت إلى أنها طعنت على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، لكن قوبل طعنها بالرفض، وتم تأييد الحكم نهائياً من قبل محكمة التمييز. وأشار إلى أنه قرر الحصول على حقه مدنياً هو وابنه، مطالباً بتعويضهما عمّا لحق بهما من أضرار مادية وأدبية، وقدم سنداً لدعواه صوراً من الأحكام الجزائية الصادرة ضدها، وأحكاماً شرعية متبادلة. بدورها، حضرت المدعى عليها من خلال محامٍ، وقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم صحة الواقعة محل الدعوى الجزائية، وكيدية الاتهام من قبل المدعي، وطلبت في ختامها أصلياً، رفض الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وطلبت احتياطياً مراعاة الروابط الأسرية بين المدعى عليها بصفتها أم المجني عليه، وابنها الذي أُدينت بالاعتداء عليه، وقدمت حافظة مستندات، تضمنت صورة من اتفاقية الطلاق المحررة بينها وبين المدعي، وصورة لتقرير حسابي في مادة التنفيذ الخاصة بمستحقاتها في ذمته. وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وهدياً بما تقدم، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها من الحكم الجزائي النهائي، إدانة المدعى عليها عن اعتدائها على سلامة جسم ابنها، وتغريمها 1000 درهم عن ذلك، مع إيقاف العقوبة، وأن فعلها هو المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني ونسبته بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها، وذكرت المحكمة المدنية أنها ترفض دفاع المدعى عليها بعدم صحة الواقعة محل الدعوى الجزائية، وكيدية الاتهام الموجه إليها، كون الحكم الجزائي الذي يُثبت صحة حدوث ذلك قد صار نهائياً وباتاً وملزماً للقضاء المدني. وأضافت أنه لما كان ارتكاب المدعى عليها للخطأ وثبوت حصول الجريمة قد ألحق ضرراً مادياً بالمدعي، حيث ثبت أنه اصطحب الطفل للكشف الطبي وما لحق ذلك من إجراءات العلاج، وما ترتب عليه من تعطله عن عمله، وبما يؤثر فيه مادياً من دون شك، تقضي المحكمة بتعويضه عن هذا الضرر، لكنها ترفض تعويضه عن الضرر الأدبي، لأن القانون قصر التعويض عن الضرر الأدبي اللاحق بأفراد الأسرة في حالة واحدة، وهي ما يصيبهم بسبب موت المصاب، وهو غير متحقق في الدعوى، وأشارت المحكمة إلى أنها تُقدر التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالأب المدعي، مراعية في ذلك أن المدعى عليها هي والدة الطفل، والمكلفة برعايته وتربيته والحفاظ عليه، وأنه بحضانتها ورعايتها حالياً، وتربأ بالطرفين عدم استعمال طفلهما وسيلة وسبيلاً لتصفية الخلافات بينهما، أو أن تكون إصابة طفلهما مصدراً لربح المدعي، ومن ثم تقضي بتعويض رمزي جابر لأضراره المادية، مع مراعاة ما سلف من عوامل، وتُقدر التعويض الجابر لذلك بمبلغ 1000 درهم فقط. • الأب طالب بتعويض 200 ألف درهم عن الضررين المادي والنفسي بسبب اعتداء طليقته على ابنهما.


الإمارات اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
رسالة هاتفية «خادشة» تكلف فتاة 60 ألف درهم
تسببت رسالة هاتفية «خادشة» أرسلتها فتاة إلى شاب، تضمنت شتمه ووالديه، في تغريمها 60 ألف درهم ومصادرة هاتفها الجوال، حيث أدانتها محكمة أبوظبي الجزائية وغرّمتها 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبّته وأهانته وأساءت إليه وإلى والديه، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يعدّ الحكم الصادر في المواد الجنائية ذا حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهمة المنسوبة إليها وهي سب المدعي وإهانته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، وعليه تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعلته، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليها. وعن طلب التعويض المعنوي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الحكم الجزائي المتمثّل في سب المدعي بعبارات السب المبينة فيه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثّلت في ما أصابه في مكانته وكرامته وشعوره بسبب خطأ المدعى عليها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم التي أقرتها محكمة أبوظبي الجزائية، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.