أحدث الأخبار مع #المدعية


الإمارات اليوم
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد مبلغ 153 ألف درهم، حصلت عليها مقابل توفير وظائف لفتاة وعدد من أقاربها، إلا أنها لم تفِ بالاتفاق. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم. وكانت فتاة أقامت دعوى قضائية ضد امرأة طلبت فيها إلزامها بردّ مبلغ 153 ألف درهم، وأن تؤدي لها مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مبلغ المطالبة، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعه من أهلها، إلا أنها لم تنفذ التزامها، كما أنها لم ترد المبلغ لها. وقدمت المدعية سنداً لدعواها صوراً من إيصالات تحويل مصرفية ومحادثات هاتفية. وأقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ من المدعية، مضيفة أنها حولته إلى أحد معارفها لتوفير الوظائف، إلا أنه فشل في ذلك، ولم يعد لها المبلغ. وأكدت أنها حاولت التواصل مع المدعية لحل الموضوع ودياً، وطلبت منها قبول مبلغ 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد بقية المبلغ، إلا أنها رفضت وطالبت بالمبلغ كاملاً. من جانبها، ذكرت المحكمة أن الثابت لها من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها تسلمت من المدعية 153 ألف درهم بإقرار منها، وأنها لم تعد المبلغ أو توفر فرص عمل، بحسب المتفق عليه، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة نتيجة عدم تنفيذ التزامها. وتابعت أنه لم يثبت لها براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ. وعن طلب 47 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، أشارت إلى أن الثابت لها أن المدعية لحقها ضرر من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، وعدم ردّ المبلغ الذي تسلمته من المدعية، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية عما لحقها من ضرر بمبلغ 20 ألف درهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 173 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
امرأة تدفع 36 ألف درهم للعمل عن بُعد في منصة تداول وهمية
احتال أربعة متهمين على امرأة، واستولوا منها على مبلغ 36 ألفاً و325 درهماً، بعدما أوهموها بالعمل عبر الإنترنت مقابل أرباح من التداول. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهم برد المبلغ للمدعية، وتعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، فضلاً عن رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت أن المدعى عليهم استولوا على مبلغ المطالبة عن طريق الاحتيال، بعدما أوهموا المدعية بوجود عمل عن بعد مقابل الحصول على أرباح، وتمت إدانتهم جزائياً. وقال المدعى عليه الأول أمام المحكمة إنه نفذ ما قضت به المحكمة، وسدد الغرامة، وإنه لا علاقة له بالمتهمين، ولا يعرفهم، مضيفاً أنه أحد الضحايا في القضية. وأوضح أنهم (بقية المتهمين) تظاهروا بأنهم مستثمرون، وأنهم يعتزمون توظيفه على منصة للتداول، وعندما أخبرهم بأنه لا يملك رأسمال، عرضوا عليه تحويل مبلغ خمسة آلاف درهم إلى حسابه على أن يحولها بدوره إلى المحفظة، طالباً من المحكمة فصله عن المتهمين وعدم تحميله مسؤولية أفعالهم، وقدم مستندات عبارة عن صورة من «فك تجميد»، و«إلغاء المنع من السفر» و«أمر كف بحث»، فيما لم يحضر المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع إلى المحكمة. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المحكمة الجزائية حكمت غيابياً بإدانة المتهمين عما أسند إليهم، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليهم وثبت ثبوتاً قطعياً. وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليهم. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم ثابت بمقتضى الحكم الجزائي، وقد ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية، تمثلت في ما تكبدته من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وما أصابها من أضرار معنوية ونفسية، لافتة إلى أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه «إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامم أو التكافل في ما بينهم». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف درهم، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1200 درهم، وإلزام المدعى عليه الثالث بمبلغ 3600 درهم، وإلزام المدعى عليه الرابع بأن يؤدي للمدعية مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليهم برسوم ومصروفات الدعوى.