أحدث الأخبار مع #النائب_العام


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- رياضة
- اليوم السابع
تفاصيل بلاغ للنائب العام من إدارة الزمالك ضد إعلان مسيء للنادى وجماهيره
بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، حول تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم، ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء لنادي الزمالك وجماهيره والخاص بإحدى شركات الاتصالات، وسبق وتقدم الزمالك أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات صاحبة الإعلان المسيء. وتقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس احدى شركات الاتصالات وضد الشركة المنفذه للإعلان المسئ لوأد الفتن ونزع فتيل الأزمة قبل إشتعالها بين الجماهير ودرءاً لإنتشار التعصب والفوضى والعنف والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية. وطالب الزمالك في شكواه بـ وقف بث وإذاعة الإعلان موضوع هذه الشكوى، مع إحالة المشكو فى حقهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما تضمنه ذلك الإعلان من جرائم عدة.


روسيا اليوم
منذ 6 ساعات
- ترفيه
- روسيا اليوم
مصر.. إعلان يشعل غضب الزمالك ويثير جدلا واسعا في البلاد
وتضمن الإعلان وفقا لما تداولته جماهير الزمالك على منصة "إكس" مشهدا يظهر فيه مريض عقلي يفر من سيارة إسعاف مرتديًا ملابس بيضاء، وهو ما رأت فيه الجماهير إسقاطًا مهينًا يشبه أنصار النادي، المعروفين بلقب "القلعة البيضاء"، بالمتخلفين عقليًا. وفي رد فعل سريع تقدم مجلس إدارة النادي، اليوم (الإثنين) بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد شركتي "اتصالات مصر" و"كينج توت للإنتاج الفني" المسؤولة عن تنفيذ الإعلان بالإضافة إلى بلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المنتجة. وتسبب الإعلان الذي تم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي، في موجة من الانتقادات من قبل جماهير الزمالك، التي اعتبرت أن محتواه يحمل "إسقاطات مهينة" تستهدف تاريخ النادي ومشاعر الملايين من مشجعيه،و يتضمن تلميحات ساخرة تنتقص من مكانة الزمالك، أحد أعرق الأندية المصرية والعربية، مما أثار استياء كبيرا بين أنصار النادي. وردا على ذلك أعلن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متهما شركتي "اتصالات مصر" و"كينغ توت للإنتاج الفني" المملوكة للمنتج عصام شعبان، بالإساءة المتعمدة. كما تقدم النادي ببلاغ إلى النائب العام ضد "كينغ توت" مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الإعلان، وأكد أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك أن "مالكي الشركة وإدارتها لا يمكن أن يقبلوا الإسقاط المهين على كيان تاريخي ارتبطت به مشاعر الملايين في مصر والوطن العربي". وأشار النادي إلى أن الشكوى تهدف إلى "وأد الفتنة" ومنع تصعيد التوتر بين جماهير الأندية المصرية، خاصة في ظل المنافسة الحامية بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي. وطالب الزمالك بمحاسبة المسؤولين عن الإعلان لتجنب نشر "التعصب والفوضى والعنف" بين عشاق كرة القدم. إعلان شركة اتصالات الجديد كان مثال صارخ على الهيافة وقلة الذوق!إزاي شركة كبيرة تسمح لنفسها إنها تستخدم نادي بحجم الزمالك كأداة للسخرية والضحك الرخيص؟!يا جماعة، الزمالك نادي مصري، مؤسسة وطنية، مش عدو!اللي بتعملوه ده بيغذي التعصب، بيشعل الفتنة، وبيقلل من قيمة كل الرياضة في… من جانبه أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان رسمي تلقيه شكوى نادي الزمالك، وأشار إلى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة، ف حين ولم تصدر شركتا "اتصالات مصر" و"كينج توت" أي تعليق رسمي حتى الآن، مما زاد من حدة التكهنات حول دوافع الإعلان. واستند الزمالك في شكواه إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على أنه "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية". ودعا نشطاء وجماهير الزمالك على منصة "إكس" إلى مقاطعة خدمات شركة الاتصالات، مطالبين باعتذار علني وتعويض عن الإساءة، وطالب البعض برفع دعوى قضائية بتعويض مالي قد يصل إلى مليار جنيه مصري، معتبرين أن الإعلان تجاوز حدود الدعابة إلى الإساءة المباشرة. في المقابل، رأى آخرون أن رد فعل الزمالك قد يكون مبالغًا فيه، مشيرين إلى أن الإعلان لم يكن يستهدف النادي بشكل مباشر. يأتي هذا الجدل في سياق رياضي مشحون، حيث يُعتبر نادي الزمالك أحد أكبر الأندية شعبية في مصر والعالم العربي، بتاريخ حافل بالبطولات بما في ذلك 5 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا و14 لقبا في الدوري المصري. وتشهد العلاقة بين جماهير الزمالك والأهلي منافسة شرسة، غالبًا ما تتجاوز الملاعب إلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما يجعل أي محتوى يُنظر إليه على أنه مسيء حساسا للغاية. المصدر: RT يسعى النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى تحقيق حلمه في الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي للموسم (2024-2025). أفاد مراسل RT في مصر بوقوع حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية في مياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة شاطئ 63 بمدينة رأس البر في محافظة دمياط بالقرب من الصخور المقابلة للشاطئ.


اليوم السابع
منذ 11 ساعات
- رياضة
- اليوم السابع
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات
تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الإثنين ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء لنادي الزمالك وجماهيره والخاص بإحدى شركات الاتصالات. وسبق وتقدم الزمالك أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات صاحبة الإعلان المسيء. وتقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس احدى شركات الاتصالات وضد الشركة المنفذه للإعلان المسئ لوأد الفتن ونزع فتيل الأزمة قبل إشتعالها بين الجماهير ودرءاً لإنتشار التعصب والفوضى والعنف والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية. وطالب الزمالك في شكواه بوقف بث وإذاعة الإعلان موضوع هذه الشكوى، مع إحالة المشكو فى حقهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما تضمنه ذلك الإعلان من جرائم عدة.


اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- اليوم السابع
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين ، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه. والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.


الأنباء
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأنباء
تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء
انعقاد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه 4 سنوات شغل المناصب الرئاسية وتجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ 70 أيهما أقرب صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليكون من 7 أعضاء بدلا من 9 كما كان في السابق، ويكون انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وذلك في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه، كما يقضي بأن تكون مدة شغل المناصب الرئاسية في القضاء 4 سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين المقررة لانتهاء الخدمة، وجاء في نص المرسوم ما يلي: ٭ مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (16، 18 فقرة أولى و61 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (16): «يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من: 1- نائب رئيس محكمة التمييز. 2- رئيس محكمة الاستئناف. 3- النائب العام. 4- نائب رئيس محكمة الاستئناف. 5- رئيس المحكمة الكلية. 6- وكيل وزارة العدل. فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين، الذي يقوم مقامه». مادة (18) فقرة أولى: «يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس». مادة (61) فقرة أولى: «يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء». ٭ مادة ثانية: تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي: «لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة». ٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. ٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على ما يلي: لما كان المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء باشراك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شؤون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا (9) بعد أن كان العدد (7). ومن خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، ولما كشفت عنه التجربة من حاجة بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الإشارة إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، وذلك لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي، وسعيا للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، على نحو يعين القضاء على الاضطلاع برسالته، وشحذا للهمم وحفزا على العمل المتجدد - وتحقيقا لذلك - وإذ صدر الأمر الأميري في 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعا لذلك سبعة أعضاء، وذلك تبعا لما أسفر عنه التطبيق العملي من أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء لم يأت بثماره المرجوة، أو يحقق الهدف المنشود، كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل أيضا على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، وذلك ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء، إذ أصبح - بحكم اللزوم تبعا لذلك- النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة من أعضائه على الأقل بالنسبة لعدد الأعضاء. ولما كانت المادة (168) من دستور دولة الكويت نصت على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته»، بما مؤداه أن الدستور أحال للقانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون قيد أو ضابط محدد، وكانت علاقة رجال القضاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة هي في الأساس علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع رجال القضاء بما فيهم أعضاء مجلسهم الأعلى، وهم في ذلك يستمدون حقوقهم من القانون الذي ينظم أوضاعهم ويلتزمون بالواجبات التي يقررها هذا القانون، وهو قانون يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع رجال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر، ومن هذا المنطلق، وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذا للهمم، وتحفيزا على العمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال الفقرة الأولى من المادة (61) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره بإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه وما زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقا لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة. ولذات العلة والغرض، قررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل إضافة حكم جديد لنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه لم يكن منصوصا عليه، إذ قررت هذه المادة إضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة (20) تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعون سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه ولازالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء ووفقا لترتيب أقدميته السابقة فيها. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.