logo
تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

الأنباءمنذ يوم واحد

انعقاد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه
4 سنوات شغل المناصب الرئاسية وتجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ 70 أيهما أقرب
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليكون من 7 أعضاء بدلا من 9 كما كان في السابق، ويكون انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وذلك في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه، كما يقضي بأن تكون مدة شغل المناصب الرئاسية في القضاء 4 سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين المقررة لانتهاء الخدمة، وجاء في نص المرسوم ما يلي:
٭ مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (16، 18 فقرة أولى و61 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (16):
«يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من:
1- نائب رئيس محكمة التمييز.
2- رئيس محكمة الاستئناف.
3- النائب العام.
4- نائب رئيس محكمة الاستئناف.
5- رئيس المحكمة الكلية.
6- وكيل وزارة العدل.
فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين، الذي يقوم مقامه».
مادة (18) فقرة أولى:
«يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».
مادة (61) فقرة أولى:
«يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».
٭ مادة ثانية: تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي:
«لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة».
٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على ما يلي:
لما كان المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء باشراك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شؤون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا (9) بعد أن كان العدد (7).
ومن خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، ولما كشفت عنه التجربة من حاجة بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الإشارة إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، وذلك لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي، وسعيا للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، على نحو يعين القضاء على الاضطلاع برسالته، وشحذا للهمم وحفزا على العمل المتجدد - وتحقيقا لذلك - وإذ صدر الأمر الأميري في 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر.
ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعا لذلك سبعة أعضاء، وذلك تبعا لما أسفر عنه التطبيق العملي من أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء لم يأت بثماره المرجوة، أو يحقق الهدف المنشود، كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.
كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل أيضا على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، وذلك ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء، إذ أصبح - بحكم اللزوم تبعا لذلك- النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة من أعضائه على الأقل بالنسبة لعدد الأعضاء.
ولما كانت المادة (168) من دستور دولة الكويت نصت على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته»، بما مؤداه أن الدستور أحال للقانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون قيد أو ضابط محدد، وكانت علاقة رجال القضاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة هي في الأساس علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع رجال القضاء بما فيهم أعضاء مجلسهم الأعلى، وهم في ذلك يستمدون حقوقهم من القانون الذي ينظم أوضاعهم ويلتزمون بالواجبات التي يقررها هذا القانون، وهو قانون يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع رجال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر، ومن هذا المنطلق، وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذا للهمم، وتحفيزا على العمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال الفقرة الأولى من المادة (61) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره بإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه وما زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقا لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة.
ولذات العلة والغرض، قررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل إضافة حكم جديد لنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه لم يكن منصوصا عليه، إذ قررت هذه المادة إضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة (20) تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعون سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه ولازالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء ووفقا لترتيب أقدميته السابقة فيها.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»

الأنباء

timeمنذ 3 ساعات

  • الأنباء

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» إعادة تخصيص المدن العمالية لـ«السكنية» و«المالية»

بداح العنزي صادق وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على جميع قرارات وتوصيات المجلس البلدي في اجتماعه الذي عقد في 14 أبريل الماضي. تجدر الإشارة إلى المصادقة تضمنت اعتماد التالي: أولا: الموافقة على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي: 1 - تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية: A- مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000م2. 2- تخصيص مواقع المدن العمالية التالية لصالح وزارة المالية: A- مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000م2. B- مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000م2. C- مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000م2. ثانيا: إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية/ كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي رقم م.ب/س.ك.ح/4/1غ/2015 المتخذ بتاريخ 21/1/20215، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي، وكذلك خدمات الكهرباء القائمة. ثالثا: شريطة الآتي: ٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية. ٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.

حصر أسماء جميع العاملين في مديرية أمن محافظة الجهراء
حصر أسماء جميع العاملين في مديرية أمن محافظة الجهراء

الأنباء

timeمنذ 5 ساعات

  • الأنباء

حصر أسماء جميع العاملين في مديرية أمن محافظة الجهراء

عبدالله قنيص وجه مدير أمن الجهراء العميد زياد الخطيب مديري الإدارات وقادة المناطق بمتابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها مع حصر أسماء جميع العاملين ولمن نقل حديثا. وجاء التعميم الذي اصدره مدير امن الجهراء كالآتي: نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة متابعة عملية الحضور والانصراف للقوة العاملة لدى مديرية أمن محافظة الجهراء والإدارات والقيادات التابعة لها، وتجنبا للمسؤولية القانونية بشأن ذلك، يطلب إفادتنا بالآتي: ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم والتي لا توجد لها بصمة حضور وانصراف، سواء من كان على رأس عمله أو المنقولون حديثا من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم التي توجد لها بصمة حضور وانصراف ولم يتم نقل البصمة أو تفعيلها من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. على مديري الإدارات وقادة المناطق متابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها. ٭ يتم وضع الكشوف الخاصة بالأسماء بعد الاعتماد من مديري الإدارات وقادة المناطق على فلاش ميموري وإرسالها إلى إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة.

«التمييز» تؤيد الحبس 3 سنوات لطالبة اتُهمت بالإساءة إلى مسند الإمارة
«التمييز» تؤيد الحبس 3 سنوات لطالبة اتُهمت بالإساءة إلى مسند الإمارة

الأنباء

timeمنذ 5 ساعات

  • الأنباء

«التمييز» تؤيد الحبس 3 سنوات لطالبة اتُهمت بالإساءة إلى مسند الإمارة

عبدالكريم أحمد أيدت محكمة التمييز حكمي الجنايات والاستئناف بحبس مواطنة (طالبة) لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة عبر حساب في موقع التدوين الاجتماعي «إكس». وأحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما أسندت إليها النيابة العامة تهم الإساءة إلى مسند الإمارة والتحريض على نظام الحكم في البلاد وإساءة استعمال الهاتف. وكانت المتهمة قد أنكرت الاتهامات المسندة إليها، مدعية أن شخصا خارج البلاد أجبرها على كتابة التغريدات المسيئة وهددها حال امتنعت عن ذلك.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store