#أحدث الأخبار مع #ب«الفيسبوك»،مصرس١٣-٠٥-٢٠٢٥صحةمصرس«تجنبا للمساءلة القانونية».. بيطري القليوبية تناشد المواطنين ترخيص الكلاب (تسليم الرخص المعدنية لعام 2025)ناشدت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، المواطنين الراغبين في تربية الكلاب المنزلية بسرعة الحصول على الترخيص اللازم وعمل التحصينات المطلوبة للحيوان الأليف حتى لا تقع تحت طائلة القانون. تسليم الرخص المعدنية لعام 2025وأعلنت المديرية، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، والصفحة الرسمية لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، الإثنين، ب«الفيس بوك»، تسليم الرخص المعدنية الخاصة بالكلاب المملوكة للأهالي لعام 2025، وذلك بعد إصدارها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.وقال البيان « تعلن مديرية الطب البيطري بالقليوبية عن توافر الرخص المعدنية لعام 2025، الخاصة بالكلاب المملوكة الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع الأدارات البيطرية التابعة للمديرية».التحصينات المطلوبةوناشدت المديرية عبر البيان، المواطنين الراغبين في تربية الكلاب المنزلية بسرعة الحصول على الترخيص اللازم وعمل التحصينات المطلوبة للحيوان الأليف حتى لاتقع تحت طائلة القانون، مع تحيات إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية.اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأربعين، الأربعاء 23 إبريل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.حدّدت اللائحة أنواع الحيوانات التى تُعتبر خطرة، وشروط حيازتها بدقة، مثل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة وتوفير مكان آمن لاحتواء الحيوان يُراعى متطلباته الطبيعية، وتدريب صاحب الحيوان على التعامل معه بشكل صحيح.وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون شروط نقل الحيوانات الخطرة، حيث وضعت اللائحة ضوابط مُنظّمة لنقل الحيوانات الخطرة، تشمل الحصول على تصريح من الجهة المختصة قبل النقل واستخدام وسائل نقل مناسبة تضمن سلامة الحيوان ومَن حوله واتّخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أى حوادث.كما تناولت اللائحة شروط حيازة الكلاب المملوكة وأنواع السلالات التى يمكن حيازتها والأخرى التى لا يجوز حيازتها، مثل الكلاب الضالة، وكيفية التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة طبقًا لما جاء بتوصيات المنظمات الدولية بهذا الشأن وشروط تحصين الكلاب الضالة، حيث أكّدت اللائحة على ضرورة تحصين جميع الكلاب ضدّ داء السعار، وحدّدت المدة الزمنية بين جرعات التطعيم.وأشارت اللائحة التنفيذية إلى الإجراءات المتعلقة بحالات العقر، حيث وضعت اللائحة إجراءات مُفصّلة للتعامل مع حالات عقر الكلاب، وكيفية التعامل مع ملف تربية الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها.ووفقًا للائحة التنفيذية، يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى مديرية الطب البيطرى المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفًا لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وغيرها، وذلك وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.ونصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التى تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيًا كان غرضها، بما فى ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة، من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضًا نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلى أحكامًا أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.كما نصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطنى لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة، التى تُشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دورى وفق المستجدات فى هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وغيرها من الشركات المتخصصة فى العمل فى هذا المجال.اقرأ أيضاً«المصري اليوم» تكشف بالمستندات القصة الكاملة لواقعة «الكلب الهاسكي بطنطا»لميس الحديدي: لدينا 20 مليون كلب في شوارع مصر.. وانتشارها «مشهد غير حضاري»شروط ترخيص حيازة واقتناء الكلاب 2024 (تفاصيل)
مصرس١٣-٠٥-٢٠٢٥صحةمصرس«تجنبا للمساءلة القانونية».. بيطري القليوبية تناشد المواطنين ترخيص الكلاب (تسليم الرخص المعدنية لعام 2025)ناشدت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، المواطنين الراغبين في تربية الكلاب المنزلية بسرعة الحصول على الترخيص اللازم وعمل التحصينات المطلوبة للحيوان الأليف حتى لا تقع تحت طائلة القانون. تسليم الرخص المعدنية لعام 2025وأعلنت المديرية، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، والصفحة الرسمية لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، الإثنين، ب«الفيس بوك»، تسليم الرخص المعدنية الخاصة بالكلاب المملوكة للأهالي لعام 2025، وذلك بعد إصدارها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.وقال البيان « تعلن مديرية الطب البيطري بالقليوبية عن توافر الرخص المعدنية لعام 2025، الخاصة بالكلاب المملوكة الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع الأدارات البيطرية التابعة للمديرية».التحصينات المطلوبةوناشدت المديرية عبر البيان، المواطنين الراغبين في تربية الكلاب المنزلية بسرعة الحصول على الترخيص اللازم وعمل التحصينات المطلوبة للحيوان الأليف حتى لاتقع تحت طائلة القانون، مع تحيات إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية.اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأربعين، الأربعاء 23 إبريل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.حدّدت اللائحة أنواع الحيوانات التى تُعتبر خطرة، وشروط حيازتها بدقة، مثل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة وتوفير مكان آمن لاحتواء الحيوان يُراعى متطلباته الطبيعية، وتدريب صاحب الحيوان على التعامل معه بشكل صحيح.وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون شروط نقل الحيوانات الخطرة، حيث وضعت اللائحة ضوابط مُنظّمة لنقل الحيوانات الخطرة، تشمل الحصول على تصريح من الجهة المختصة قبل النقل واستخدام وسائل نقل مناسبة تضمن سلامة الحيوان ومَن حوله واتّخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أى حوادث.كما تناولت اللائحة شروط حيازة الكلاب المملوكة وأنواع السلالات التى يمكن حيازتها والأخرى التى لا يجوز حيازتها، مثل الكلاب الضالة، وكيفية التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة طبقًا لما جاء بتوصيات المنظمات الدولية بهذا الشأن وشروط تحصين الكلاب الضالة، حيث أكّدت اللائحة على ضرورة تحصين جميع الكلاب ضدّ داء السعار، وحدّدت المدة الزمنية بين جرعات التطعيم.وأشارت اللائحة التنفيذية إلى الإجراءات المتعلقة بحالات العقر، حيث وضعت اللائحة إجراءات مُفصّلة للتعامل مع حالات عقر الكلاب، وكيفية التعامل مع ملف تربية الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها.ووفقًا للائحة التنفيذية، يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى مديرية الطب البيطرى المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفًا لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك وغيرها، وذلك وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.ونصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التى تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أيًا كان غرضها، بما فى ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة، من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضًا نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلى أحكامًا أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.كما نصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطنى لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة، التى تُشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دورى وفق المستجدات فى هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وغيرها من الشركات المتخصصة فى العمل فى هذا المجال.اقرأ أيضاً«المصري اليوم» تكشف بالمستندات القصة الكاملة لواقعة «الكلب الهاسكي بطنطا»لميس الحديدي: لدينا 20 مليون كلب في شوارع مصر.. وانتشارها «مشهد غير حضاري»شروط ترخيص حيازة واقتناء الكلاب 2024 (تفاصيل)