#أحدث الأخبار مع #تعديل_القراراتالأنباءمنذ 5 أيامسياسةالأنباءمقترح بلدي لإضافة بند يسمح ببناء 100م2 على سطح الدور الثاني بالسكن الخاصتقدم عشرة أعضاء في المجلس البلدي باقتراح لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 288/ 2024 بشأن تنظيم أعمال البناء السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2). وقال مقدمو الاقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري والأعضاء وليد الدغر وناصر الجدعان وعبدالله العنزي وم.اسماعيل بهبهاني وفهد العبدالجادر ونصار العازمي وسعود الكندري وفهد الخنين، إنه نظرا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 288/ 2024 من أحكام تتعلق بنسبة البناء وارتداد الأبنية والتصاقها بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وما ترتب عليه من إشكاليات يواجهها المواطنون في مسائل البناء، فقد أفرز تطبيق بعض أحكام القرار مشكلات عملية وشكاوى متعددة من المواطنين، خصوصا ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2) نتيجة محدودية المساحات المسموح ببنائها، ما أثر سلبا على إمكانياتهم في تلبية احتياجاتهم السكنية، لذا فإننا نتقدم باقتراح لتعديل بعض أحكام القرار المذكور وذلك للأهداف والأسباب التالية: 1 ـ السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز (365م2)، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة بين المواطنين. 2 ـ التخفيف من القيود المفروضة في البناء على سطح الدور الثاني للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2)، بما يتيح استخداما أكثر كفاءة للمساحة. 3 ـ دعم فئة ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2) بتوفير مرونة التصميم والاستخدام دون التأثير على الطابع العمراني العام أو الإخلال بالاشتراطات الهندسية والسلامة. 4 ـ مراعاة مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الذين حصلوا على رخص بناء قبل صدور القرار، حيث كانت الرخص تتضمن الالتصاق بنسبة 90% من طول الواجهة المقابلة لشارع الخدمة، وكذلك ارتداد البناء على سطح الدور الثاني دون قيود أو نسب محددة. 5 ـ معالجة التفاوت الناتج عن تطبيق نسب الالتصاق والارتداد الجديدة في بعض المناطق. ولما سبق، نقترح إضافة بند وتعديل بعض البنود الواردة في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 288/ 2024 والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي وذلك على النحو التالي: أولا: أبنية السكن الخاص والنموذجي: البند الأول: نسبة البناء: 4 ـ لا تحسب ضمن نسبة البناء المقررة التالي: ٭ المقترح هو إضافة البند (و) ويكون النص على النحو التالي: و - البناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز (365 م2). ٭ النص المراد تعديله هو البند رقم (7) والذي ينص على التالي: 7 ـ يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها شريطة الارتداد (4) عن تصوينة السطح في حالة إقامتها على الجهة المطلة على الشارع أو شارع الخدمة. ٭ مقترح التعديل: 7 ـ يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها. البند الثاني: ارتداد الأبنية والتصاقها: ثانيا: يجوز البناء على حدود القسيمة في حال تحقق الشروط الآتية: ٭ النص المراد تعديله هو البند رقم (1) والذي ينص على التالي: 1 ـ يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (70%) من طول الواجهة وفي حال وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية. ٭ مقترح التعديل: 1 ـ يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (90%) من طول الواجهة، وفي حال وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية.
الأنباءمنذ 5 أيامسياسةالأنباءمقترح بلدي لإضافة بند يسمح ببناء 100م2 على سطح الدور الثاني بالسكن الخاصتقدم عشرة أعضاء في المجلس البلدي باقتراح لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 288/ 2024 بشأن تنظيم أعمال البناء السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2). وقال مقدمو الاقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري والأعضاء وليد الدغر وناصر الجدعان وعبدالله العنزي وم.اسماعيل بهبهاني وفهد العبدالجادر ونصار العازمي وسعود الكندري وفهد الخنين، إنه نظرا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 288/ 2024 من أحكام تتعلق بنسبة البناء وارتداد الأبنية والتصاقها بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وما ترتب عليه من إشكاليات يواجهها المواطنون في مسائل البناء، فقد أفرز تطبيق بعض أحكام القرار مشكلات عملية وشكاوى متعددة من المواطنين، خصوصا ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2) نتيجة محدودية المساحات المسموح ببنائها، ما أثر سلبا على إمكانياتهم في تلبية احتياجاتهم السكنية، لذا فإننا نتقدم باقتراح لتعديل بعض أحكام القرار المذكور وذلك للأهداف والأسباب التالية: 1 ـ السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز (365م2)، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة بين المواطنين. 2 ـ التخفيف من القيود المفروضة في البناء على سطح الدور الثاني للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2)، بما يتيح استخداما أكثر كفاءة للمساحة. 3 ـ دعم فئة ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2) بتوفير مرونة التصميم والاستخدام دون التأثير على الطابع العمراني العام أو الإخلال بالاشتراطات الهندسية والسلامة. 4 ـ مراعاة مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الذين حصلوا على رخص بناء قبل صدور القرار، حيث كانت الرخص تتضمن الالتصاق بنسبة 90% من طول الواجهة المقابلة لشارع الخدمة، وكذلك ارتداد البناء على سطح الدور الثاني دون قيود أو نسب محددة. 5 ـ معالجة التفاوت الناتج عن تطبيق نسب الالتصاق والارتداد الجديدة في بعض المناطق. ولما سبق، نقترح إضافة بند وتعديل بعض البنود الواردة في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 288/ 2024 والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي وذلك على النحو التالي: أولا: أبنية السكن الخاص والنموذجي: البند الأول: نسبة البناء: 4 ـ لا تحسب ضمن نسبة البناء المقررة التالي: ٭ المقترح هو إضافة البند (و) ويكون النص على النحو التالي: و - البناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز (365 م2). ٭ النص المراد تعديله هو البند رقم (7) والذي ينص على التالي: 7 ـ يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها شريطة الارتداد (4) عن تصوينة السطح في حالة إقامتها على الجهة المطلة على الشارع أو شارع الخدمة. ٭ مقترح التعديل: 7 ـ يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها. البند الثاني: ارتداد الأبنية والتصاقها: ثانيا: يجوز البناء على حدود القسيمة في حال تحقق الشروط الآتية: ٭ النص المراد تعديله هو البند رقم (1) والذي ينص على التالي: 1 ـ يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (70%) من طول الواجهة وفي حال وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية. ٭ مقترح التعديل: 1 ـ يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (90%) من طول الواجهة، وفي حال وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية.