logo
#

أحدث الأخبار مع #تعويض

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي
300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.

فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها
فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها

الإمارات اليوم

timeمنذ 5 ساعات

  • أعمال
  • الإمارات اليوم

فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد مبلغ 153 ألف درهم، حصلت عليها مقابل توفير وظائف لفتاة وعدد من أقاربها، إلا أنها لم تفِ بالاتفاق. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم. وكانت فتاة أقامت دعوى قضائية ضد امرأة طلبت فيها إلزامها بردّ مبلغ 153 ألف درهم، وأن تؤدي لها مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مبلغ المطالبة، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعه من أهلها، إلا أنها لم تنفذ التزامها، كما أنها لم ترد المبلغ لها. وقدمت المدعية سنداً لدعواها صوراً من إيصالات تحويل مصرفية ومحادثات هاتفية. وأقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ من المدعية، مضيفة أنها حولته إلى أحد معارفها لتوفير الوظائف، إلا أنه فشل في ذلك، ولم يعد لها المبلغ. وأكدت أنها حاولت التواصل مع المدعية لحل الموضوع ودياً، وطلبت منها قبول مبلغ 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد بقية المبلغ، إلا أنها رفضت وطالبت بالمبلغ كاملاً. من جانبها، ذكرت المحكمة أن الثابت لها من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها تسلمت من المدعية 153 ألف درهم بإقرار منها، وأنها لم تعد المبلغ أو توفر فرص عمل، بحسب المتفق عليه، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة نتيجة عدم تنفيذ التزامها. وتابعت أنه لم يثبت لها براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ. وعن طلب 47 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، أشارت إلى أن الثابت لها أن المدعية لحقها ضرر من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، وعدم ردّ المبلغ الذي تسلمته من المدعية، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية عما لحقها من ضرر بمبلغ 20 ألف درهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 173 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

عربي يعتدي على رجل بعد دهسه بسيارته.. و«محاكم دبي» تلزمه بتعويض ضخم
عربي يعتدي على رجل بعد دهسه بسيارته.. و«محاكم دبي» تلزمه بتعويض ضخم

الإمارات اليوم

timeمنذ 11 ساعات

  • الإمارات اليوم

عربي يعتدي على رجل بعد دهسه بسيارته.. و«محاكم دبي» تلزمه بتعويض ضخم

لم يكتف شخص من جنسية عربية بدهس رجل من جنسية عربية أخرى أثناء وقوفه على الرصيف، بل نزل من سيارته واعتدى عليه ما أدى إلى تفاقم إصابة الأخير، وأدانت محكمة الجزاء المتهم بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ 300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي يتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سوف يحتاجها بعد عام ونصف لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب الحادث والاعتداء، لافتاً إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدأياً بمبلغ 45 ألف درهم لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العمليات من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الأجازة التي سوف تمنح له دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان يتواجد على الرصيف وقام المدعى عليه بدهسه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان كانت بصحبة المجني عليه إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكما ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياًن ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، و تعذرت التسوية الودية بين الطرفين.

امرأة تدفع 36 ألف درهم للعمل عن بُعد في منصة تداول وهمية
امرأة تدفع 36 ألف درهم للعمل عن بُعد في منصة تداول وهمية

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 أيام

  • الإمارات اليوم

امرأة تدفع 36 ألف درهم للعمل عن بُعد في منصة تداول وهمية

احتال أربعة متهمين على امرأة، واستولوا منها على مبلغ 36 ألفاً و325 درهماً، بعدما أوهموها بالعمل عبر الإنترنت مقابل أرباح من التداول. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهم برد المبلغ للمدعية، وتعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، فضلاً عن رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت أن المدعى عليهم استولوا على مبلغ المطالبة عن طريق الاحتيال، بعدما أوهموا المدعية بوجود عمل عن بعد مقابل الحصول على أرباح، وتمت إدانتهم جزائياً. وقال المدعى عليه الأول أمام المحكمة إنه نفذ ما قضت به المحكمة، وسدد الغرامة، وإنه لا علاقة له بالمتهمين، ولا يعرفهم، مضيفاً أنه أحد الضحايا في القضية. وأوضح أنهم (بقية المتهمين) تظاهروا بأنهم مستثمرون، وأنهم يعتزمون توظيفه على منصة للتداول، وعندما أخبرهم بأنه لا يملك رأسمال، عرضوا عليه تحويل مبلغ خمسة آلاف درهم إلى حسابه على أن يحولها بدوره إلى المحفظة، طالباً من المحكمة فصله عن المتهمين وعدم تحميله مسؤولية أفعالهم، وقدم مستندات عبارة عن صورة من «فك تجميد»، و«إلغاء المنع من السفر» و«أمر كف بحث»، فيما لم يحضر المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع إلى المحكمة. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المحكمة الجزائية حكمت غيابياً بإدانة المتهمين عما أسند إليهم، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليهم وثبت ثبوتاً قطعياً. وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليهم. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم ثابت بمقتضى الحكم الجزائي، وقد ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية، تمثلت في ما تكبدته من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وما أصابها من أضرار معنوية ونفسية، لافتة إلى أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه «إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامم أو التكافل في ما بينهم». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف درهم، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1200 درهم، وإلزام المدعى عليه الثالث بمبلغ 3600 درهم، وإلزام المدعى عليه الرابع بأن يؤدي للمدعية مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليهم برسوم ومصروفات الدعوى.

مكالمة هاتفية تغرّم رجلاً 7 آلاف درهم
مكالمة هاتفية تغرّم رجلاً 7 آلاف درهم

عكاظ

timeمنذ 3 أيام

  • عكاظ

مكالمة هاتفية تغرّم رجلاً 7 آلاف درهم

تابعوا عكاظ على قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بدفع 7 آلاف درهم إلى امرأة، بعد سبها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل، طلبت فيها إلزامه بتعويضها 30 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، إضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وقدمت سنداً لدعواها بأن المدعى عليه قام بسبها أثناء مكالمة، ولم يكتف بذلك، بل أرسل إليها عبارات سب عبر مقاطع صوتية على برنامج للتواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، حيث تسبب فعله في إلحاق الأضرار المعنوية والمادية بالمدعية. أخبار ذات صلة وأوضحت المحكمة أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة، منها ما يصيب الشرف والعرض والاعتبار، وما يصيب العاطفة والشعور.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store