logo
#

أحدث الأخبار مع #حنفىجبالى،

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «قوانين الانتخابات» اليوم
«تشريعية النواب» تناقش تعديل «قوانين الانتخابات» اليوم

مصرس

timeمنذ 4 ساعات

  • سياسة
  • مصرس

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «قوانين الانتخابات» اليوم

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدَّم من النائب عبدالهادى القصبى ونواب آخرين لتعديل قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر. وأعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على حسابه على منصة «إكس» أمس، أنه ورد إلى المجلس مشروعا قانونين خاصان بالانتخابات النيابية، مقدَّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء، وتمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أُرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس فى أقرب وقت.وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلّف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثانى إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.ونشر مجلس النواب على صفحته الرسمية، أمس، بيانًا أكد فيه أن المشروعين يجسدان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية.وقال أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع (13) مقعدًا لدائرتين، و(37) مقعدًا للدائرتين الأخريين، بإجمالى (100) مقعدلنظام القوائم.من ناحية أخرى، أعلن مجلس الشيوخ استئناف جلساته العامة، بعد غد، لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونمجلس الشيوخ.

«النواب» يوافق على تعديلات قانون مزاولة الصيدلة..
فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة «الامتياز» أسوة بكليات القطاع الصحى
«النواب» يوافق على تعديلات قانون مزاولة الصيدلة..
فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة «الامتياز» أسوة بكليات القطاع الصحى

بوابة الأهرام

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • صحة
  • بوابة الأهرام

«النواب» يوافق على تعديلات قانون مزاولة الصيدلة.. فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة «الامتياز» أسوة بكليات القطاع الصحى

منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريا وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع. وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمى عن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلى حديث فى مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلى الجديد، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعى 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة وفقا لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملى لنظام الصيدلة الجديد تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحى (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ إن طلاب هذه الكليات لايخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس ويعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطا أساسيا لمزاولة المهنة، فى حين أن سنة التدريب الإجبارى لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطا للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعى على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدا فيما يتعلق بالتدريب الإجبارى للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجبارى وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقا لمبدأ المساواة الدستورى الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحى فى مصر. وانتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية: المادة (2) يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتبارا من خريجى العام الدراسى 2023/2024، وأمضى التدريب الاجبارى لمدة سنة، تماشيا مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة، وما ارتبط به من مقترح فى هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحى الأخرى. وقد حددت التدريب بكونه أن يمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفاديا لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسرى فى شأنه شرط التدرب الاجبارى المشار إليه فيها؛ توفيقا لأوضاعهم، ومنعا من سريان القانون بأثر رجعى عليهم. وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بيانا للمكافأة التى تمنح للمتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة خلال مدة التدريب الاجباري، بما لايقل عن 2500 جنيه شهريا ولايجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال، بعد موافقة وزير المالية. وكذلك تضمن التعديل فى المادة (19/ فقرة أولى): أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية بعد اتمامه للتدريب الإجبارى المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون. (المادة الثانية) ألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، فى ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام. (المادة الثالثة) وهى الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر فى الجريدة الرسمية.

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الصيدلة
رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الصيدلة

فيتو

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • صحة
  • فيتو

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الصيدلة

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الصحة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب ونص تقرير لجنة الصحة، علي أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس. تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتابع تقرير اللجنة، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تفاصيل موافقة «النواب» نهائيًا على قانون تنظيم الفتوى الشرعية
تفاصيل موافقة «النواب» نهائيًا على قانون تنظيم الفتوى الشرعية

الدستور

time١١-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الدستور

تفاصيل موافقة «النواب» نهائيًا على قانون تنظيم الفتوى الشرعية

رئيس مجلس النواب مع وزير شئون المجالس النيابية ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس لجنة الشئون الدينية وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى جلسته العامة، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية. وألقى رئيس مجلس النواب كلمة فى ختام مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أكد، خلالها، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد فى مسار الفتوى فى مصر، وخطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة. وقال: «نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية لها مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير»، موضحًا أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة فى نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة». ووافق مجلس النواب على المقترحات التى تقدم بها الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف بإدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية، لتصبح: «إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلًا من «إبداء الحكم الشرعى فى فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». كما وافق المجلس على مقترح وكيل الأزهر على نص المادة «٣» من مشروع القانون، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة، بموجب أحكام المادة «٤» من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بنفس المادة. ووافق، أيضًا، على مقترح إدخال عدد من التعديلات على المادة «٤» من مشروع القانون، أهمها: أن تضع هيئة كبار العلماء شروط منح التراخيص وحالات تقييدها وإلغائها ونوع الترخيص ومدته، بحيث لا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى إلا إذا ذكر ذلك صراحة بالترخيص، وفى حالة مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لإلغاء الترخيص. ووافق، كذلك، على مقترح أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة فى عضويتها كلًا من: وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتى الجمهورية. وأعلن الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، موافقته على المقترحات، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة للأزهر الشريف، وأن الأزهر هو القبلة العلمية الأولى التى يهتدى بها، وأنه خير من يمثل المؤسسات الدينية. وأضاف: «إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الدينية تنصهر فيه إرادتنا جمعيًا، ونقول للعالم: إن مصر عظيمة ومؤسستها الدينية الإسلامية تقف على قلب رجل واحد، وعلى قمتها الأزهر الشريف، حيث تصطف وزارة الأوقاف والطرق الصوفية خلف الدكتور أحمد الطيب، إمام الأزهر». وتابع: «أقول بعد هذا الجهد المشكور إن هذا يوم مجيد وخالد فى تاريخ الوطن، نرى فيه أبناء مصر فى رحاب البرلمان العظيم وقد اتفقت كلماتهم على إبراز هذا القانون للتصدى لفوضى الفتاوى والخطر على الوطن، ونتفق على الحفاظ على الوطن والتصدى لكل الفتاوى التى تريق الدماء وتخرب الأوطان». واختتم حديثه بالقول: «سنظل على قلب رجل واحد، نصون ونحمى بلادنا، ونحمى ونتصدى معًا لكل صور الخطر، حفظ الله الوطن، الأرض والحمى والسكن، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأقول للمؤسسات الإسلامية إن وزارة الأوقاف تعلن الاحترام والإجلال والمحبة الكاملة للأزهر الشريف وإمامه الأكبر.. تحيا مصر». وفى الإطار نفسه، أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، موافقته على المقترحات التى تقدم بها وكيل الأزهر الشريف، مشددًا على أن المؤسسات الدينية فى مصر تضرب النموذج للعالم كله فى وحدة الكلمة وفى التنسيق بينها، لمصلحة البلاد والعباد. من جانبه، وصف الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، مشروع القانون- فى ضوء التعديلات التى تمت الموافقة عليها- بأنه «طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية». وقال: «مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يُعد قانونًا تاريخيًا طال انتظاره، ويهدف إلى تحقيق الانضباط فى الكلمة والفتوى داخل الشارع المصرى، بما يحقق آمال الناس ويشفى جراحهم». وأوضح أن الأزهر جاء إلى البرلمان وهو يحمل أملًا كبيرًا فى أن ينظر النواب إلى مطالب الشعب بشأن قضية الفتوى، مشيدًا بالتعاون الذى أبداه النواب مع المقترحات. وأضاف: «هذا القانون يضع حدًا للتسيب فى الفتوى، الذى قد يهدم الآمال ويشتت الأسر والمجتمعات؛ لذا لا بد من الحسم فى هذا الأمر، حتى تكون الكلمة التى نبلغها عن الله إلى الناس صادرة بأمانة وصدق ومسئولية شرعية كاملة».

زيادة الإيجارات القديمة 20 مرة ويتتهي التعاقد بعد خمس سنوات
زيادة الإيجارات القديمة 20 مرة ويتتهي التعاقد بعد خمس سنوات

البشاير

time٠٢-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • البشاير

زيادة الإيجارات القديمة 20 مرة ويتتهي التعاقد بعد خمس سنوات

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، ٨ مواد، بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، وهى التعديلات التى ستخضع لحوار مجتمعى بشأنها، وصولًا إلى صيغة عادلة بين المستأجر والمؤجر. وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالنظر فى التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن العلاقة الإيجارية، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدنى والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعى القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية. ونصت المادة الأولى على: «تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر». أما المادة الثانية فجاء فيها: «اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما». وتضمنت المادة الثالثة: «اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية». وجاء فى المادة الرابعة: «تزداد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة ١٥٪». وأما المادة الخامسة، فجاء فيها: «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يجر التراضى على الإنهاء قبل ذلك». والمادة السادسة تضمنت: «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة ٥ من هذا القانون؛ ما لم يجر التراضى على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه». وفى المادة السابعة: «يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال، الذين تنتهى عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها». وتضمنت المادة الثامنة: «تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون». والمادة التاسعة: «يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store