أحدث الأخبار مع #راويةمختار


بوابة الأهرام
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة الأهرام
«النواب» يوافق على تعديلات قانون مزاولة الصيدلة.. فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة «الامتياز» أسوة بكليات القطاع الصحى
منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريا وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع. وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمى عن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلى حديث فى مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلى الجديد، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعى 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة وفقا لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملى لنظام الصيدلة الجديد تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحى (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ إن طلاب هذه الكليات لايخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس ويعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطا أساسيا لمزاولة المهنة، فى حين أن سنة التدريب الإجبارى لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطا للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعى على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدا فيما يتعلق بالتدريب الإجبارى للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجبارى وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقا لمبدأ المساواة الدستورى الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحى فى مصر. وانتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية: المادة (2) يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتبارا من خريجى العام الدراسى 2023/2024، وأمضى التدريب الاجبارى لمدة سنة، تماشيا مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة، وما ارتبط به من مقترح فى هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحى الأخرى. وقد حددت التدريب بكونه أن يمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفاديا لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسرى فى شأنه شرط التدرب الاجبارى المشار إليه فيها؛ توفيقا لأوضاعهم، ومنعا من سريان القانون بأثر رجعى عليهم. وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بيانا للمكافأة التى تمنح للمتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة خلال مدة التدريب الاجباري، بما لايقل عن 2500 جنيه شهريا ولايجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال، بعد موافقة وزير المالية. وكذلك تضمن التعديل فى المادة (19/ فقرة أولى): أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية بعد اتمامه للتدريب الإجبارى المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون. (المادة الثانية) ألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، فى ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام. (المادة الثالثة) وهى الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر فى الجريدة الرسمية.


تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
مجلس النواب ينشر جانبا من مناقشات مشروع قانون تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة«فيديو»
نشر مجلس النواب على صفحته الرسمية "فيسبوك"، جانبا من الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة واستعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. أهداف تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة وأكد بدر، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض). وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.


تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
البرلمان يناقش اليوم تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. أهداف تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة وأكد تقرير اللجنة، أن أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة. وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الاكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.


تحيا مصر
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
البرلمان يدرس اتفاقية التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مناقشة العديد من الاتفاقيات ومشاريع القانون التي تهدف إلي تحسين المستوي الاقتصادي في مصر، وشملت الاتفاقيات الدولية ما يلي: ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. البرلمان يدرس اتفاقية التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. - قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧". مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيادلة كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.


تحيا مصر
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
الإثنين.. البرلمان يبحث أهداف تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. أهداف تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة. وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الاكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.