logo
مجلس النواب ينشر جانبا من مناقشات مشروع قانون تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة«فيديو»

مجلس النواب ينشر جانبا من مناقشات مشروع قانون تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة«فيديو»

تحيا مصر١٢-٠٥-٢٠٢٥

نشر مجلس النواب على صفحته الرسمية "فيسبوك"، جانبا من الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة
واستعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
أهداف تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة
وأكد بدر، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض).
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأهدافه
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأهدافه

بوابة الفجر

time١٥-٠٥-٢٠٢٥

  • بوابة الفجر

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأهدافه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. مواد مشروع القانون (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية: مادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة. وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢. مادة (3): يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. مادة (5): يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة. وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل. ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية. مادة (19/ فقرة أولى): يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون مادة (37): لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور. (المادة الثانية) تلغى المواد 4، 24، 87 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه. (المادة الثالثة) يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة. (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025
فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025

تحيا مصر

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • تحيا مصر

فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وسط مطالب نيابية بتعديلات إضافية لضمان العدالة في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بمكافأة التدريب الإجباري. فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ 3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025 ـ فصل الدراسة الأكاديمية (بكالوريوس) عن شهادة الامتياز بشكل رسمي. ـ تدريب إجباري لمدة سنة بعد التخرج في مؤسسة معتمدة. ـ اشتراط اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. ـ مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال سنة الامتياز، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس الوزراء. كما وافق النواب على مادة مستحدثة تحدد أن تطبيق القانون سيبدأ مع دفعة الخريجين للعام الدراسي 2024/2025، وهم من التحقوا بكلية الصيدلة منذ العام الجامعي 2019/2020، وأتموا سنة الامتياز كجزء من مدة دراستهم. رفع المكافأت من 2500 إلى 3500 جنيه وطالب عدد من النواب، منهم محمد حمدي خطاب وطلعت عبد القوي وأيمن محسب، برفع المكافأة إلى 3500 جنيه، معتبرين أن المتدرب يباشر عملًا فعليًا ويجب معاملته وفق الحد الأدنى للأجور، إلا أن وزير الصحة خالد عبد الغفار رفض المقترح، مؤكدًا أن أي زيادة يجب أن تكون مدروسة بعناية نظرًا لانعكاسها على الموازنة العامة للدولة. أهداف تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض).

«النواب» يوافق على تعديلات قانون مزاولة الصيدلة..
فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة «الامتياز» أسوة بكليات القطاع الصحى
«النواب» يوافق على تعديلات قانون مزاولة الصيدلة..
فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة «الامتياز» أسوة بكليات القطاع الصحى

بوابة الأهرام

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • بوابة الأهرام

«النواب» يوافق على تعديلات قانون مزاولة الصيدلة.. فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة «الامتياز» أسوة بكليات القطاع الصحى

منح المتدرب مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريا وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع. وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمى عن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلى حديث فى مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلى الجديد، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعى 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة وفقا لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملى لنظام الصيدلة الجديد تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحى (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ إن طلاب هذه الكليات لايخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس ويعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطا أساسيا لمزاولة المهنة، فى حين أن سنة التدريب الإجبارى لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطا للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعى على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدا فيما يتعلق بالتدريب الإجبارى للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجبارى وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقا لمبدأ المساواة الدستورى الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحى فى مصر. وانتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية: المادة (2) يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتبارا من خريجى العام الدراسى 2023/2024، وأمضى التدريب الاجبارى لمدة سنة، تماشيا مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة، وما ارتبط به من مقترح فى هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحى الأخرى. وقد حددت التدريب بكونه أن يمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفاديا لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسرى فى شأنه شرط التدرب الاجبارى المشار إليه فيها؛ توفيقا لأوضاعهم، ومنعا من سريان القانون بأثر رجعى عليهم. وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بيانا للمكافأة التى تمنح للمتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة خلال مدة التدريب الاجباري، بما لايقل عن 2500 جنيه شهريا ولايجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال، بعد موافقة وزير المالية. وكذلك تضمن التعديل فى المادة (19/ فقرة أولى): أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية بعد اتمامه للتدريب الإجبارى المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون. (المادة الثانية) ألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، فى ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام. (المادة الثالثة) وهى الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر فى الجريدة الرسمية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store