logo
#

أحدث الأخبار مع #محكمة_الجنايات

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

اليوم السابع

timeمنذ يوم واحد

  • اليوم السابع

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين ، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه. والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

«النقض» تؤيد إعدام قاتلة أمها بمساعدة عشيقها الطفل ببورسعيد
«النقض» تؤيد إعدام قاتلة أمها بمساعدة عشيقها الطفل ببورسعيد

جريدة المال

timeمنذ 2 أيام

  • جريدة المال

«النقض» تؤيد إعدام قاتلة أمها بمساعدة عشيقها الطفل ببورسعيد

كتبت – نجوى عبد العزيز: أصدرت محكمة النقض، اليوم حكمها برفض الطعن المقدم من ن. خ 20 عامًا، طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد، المعروفة إعلاميًا بقاتلة والدتها في بورسعيد، على حكم الإعدام الصادر ضدها بعد إدانتها بقتل والدتها،بمساعدة طفل لم يُكمل 15 عامًا من عمره وقت الجريمة، بقتل د. أ 42 عامًا والدة المتهمة داخل منزلهما بمنطقة مساكن الفيروز في مدينة بورفؤاد، وأيدت النقض حكم إعدامها طبقًا للحكم الصادر من محكمة الجنايات. وكانت محكمة جنايات بورسعيد، في 18 فبراير 2023 قد قضت بمعاقبة المُدانة بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة جارها الطفل العشيق بالإعدام شنقًا، بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية دور رعاية. وطعن دفاع المتهمة على حكم الاعدام امام محكمة النقض والتى نظرت الموضوع فقررت رفض الطعن وتأييد حكم الاعدام محكمة بعد أن حددت جلسة اليوم 18 مايو 2025، لنظر طعن المتهمة لادانتها في القضية التي فجعت الرأي العام. وترجع وقائع القضية إلى شهر ديسمبر 2022 لقيام المتهمة التى قتلت والدتها بتحريض آخر ساعدها على قتل امها وهو طفل لم يتجاوز سنه 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بهما ومن أجل شهوة خسيسة بينهما أعد الطفل لذلك مطرقة وعصا خشبية مثبت فيها مسامير، وتوجها معًا في الوقت المحدد إلى بيت المجني عليها والمتهمة وبعد أن تأكدت الأخيرة من خلو البيت تمامًا ومكنت المتهم من دخوله بترك الباب مفتوحًا حسب اتفاقهما، ودلته على غرفة نوم المجني عليها. وقام الطفل بضرب المجني عليها بضربتين بالعصا، فاستيقظت من نومها وحاولت الفرار للاستغاثة، فلاحقها الطفل وقيد حركتها على الأرض، ثم حاولا قتلها بحرق جسدها بماء ساخن وضربها بالمطرقة على رأسها ووجهها، ونحرها بسكين. وعندما فشلت محاولتهما، قدمت المتهمة للطفل كأسًا زجاجيًا كسره وطعن به المجني عليها عدة طعنات في عنقها، قاصدين إزهاق روحها وأدت الإصابات التي أُثبتت في تقرير الصفة التشريحية إلى وفاة المجني عليها، كما هو موضح في التحقيقات.

الاردن : متواريان عن الانظار وثالث موقوف .. جريمة سرقة 'ايصال امانة' وايفون 12 و13 وساعة
الاردن : متواريان عن الانظار وثالث موقوف .. جريمة سرقة 'ايصال امانة' وايفون 12 و13 وساعة

رؤيا نيوز

timeمنذ 2 أيام

  • رؤيا نيوز

الاردن : متواريان عن الانظار وثالث موقوف .. جريمة سرقة 'ايصال امانة' وايفون 12 و13 وساعة

جرمت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الصغرى ثلاثة أشخاص بالسجن عشر سنوات بالأشغال المؤقتة، بتهمة السرقة تحت التهديد بالسواطير وهم ملثمون. ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي أحمد ابو نوير وعضوية القاضية أماني المجالي، فإن المتهمين الثلاثة قرروا مداهمة منزل في منطقة تلاع العلي لسرقته. وفي تاريخ 1/8/2024 وبحدود الساعة السادسة صباحا سمعت صاحبة المنزل وصديقتها وشخص ثالث صوت طرق على الباب الامامي للمنزل وقامت صاحبة المنزل بفتح الباب لمعرفة من يقف على الباب وتفاجأت بوجود ثلاثة اشخاص ملثمين منهم اثنان يقفان على الباب الرئيسي واخر يقف على باب الحديقة الخارجي. وقام الشخصان وهما يحملان السواطير بدفع صاحبة المنزل للداخل وتهديد الاخرين بالسواطير في حال ابديا اي حركة او صراخ او مقاومة. وهنا قاما بالاعتداء على الرجل وضرباه بالساطور بيده بينما الآخر وضع الساطور على رقبة صاحبة المنزل وقام بتكرار ضرب الرجل على يده مما الحق اضرارا فيها وقام بدفع صاحبة المنزل على الحائط وضربها يدويا طالبين منهم كل ما يملكون. واخذوا ساعة المشتكي وسرقة هاتفه الخلوي ايفون ١٢ برو ماكس وتلفون الشاهدة الثالثة ايفون برو مكس ١٣ وسرقة حقيبة صاحبة المنزل وفيها وصل امانة ب ٣٠٠ دينار وبطاقات الصراف واوراق اخرى اضافة لسرقة مركبة تحمل لوحة عربية. واسند المدعي العام لهم تهمة جناية السرقة للمتهم الاول وفق المادة ٤٠١/٢ من قانون العقوبات وتهمة جناية الاستيلاء على مركبة مملوكة للغير وفقا للمادة ٤٠٥ مكررة وجنحة الحاق الضرر بمال الغير وفقا للمادة ٤٤٥ من قانون العقوبات. وقررت المحكمة تجريم الثلاثة بالسجن بالاشغال المؤقتة عشر سنوات والسجن ثلاث سنوات على سرقة المركبة حيث قررت المحكمة تجريمهم بالعقوبة الاشد وهي عشر سنوات قراراً نافذا بالحال على المتهم الاول قابلا للاستئناف حيث انه ما زال موقوفا وبحق الاثنين الاخرين غيابيا كونهم متواريان عن الانظار وقابلا لاعادة المحاكمة.-الرأي

قتل موكلين وزوجته و'دافع' عن حقوق الإنسان.. سفّاح المعمورة إلى الجنايات
قتل موكلين وزوجته و'دافع' عن حقوق الإنسان.. سفّاح المعمورة إلى الجنايات

رؤيا نيوز

timeمنذ 4 أيام

  • رؤيا نيوز

قتل موكلين وزوجته و'دافع' عن حقوق الإنسان.. سفّاح المعمورة إلى الجنايات

أعلنت النيابة العامة المصريّة اليوم الجمعة إحالة 'سفاح المعمورة'، إلى محكمة الجنايات المختصة. والمتهم وهو محام يبلغ من العمر 52 عاماً، قد تم حبسه على ذمة التحقيق، لمواجهته اتهامات بقتل 3 أشخاص عمداً مع سبق الإصرار، بينهم زوجته وموكّلان سابقان له، إلى جانب خطف ضحيتين عن طريق التحايل والإكراه، بغرض ارتكاب جرائم سرقة لاحقة. وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن طريقة تنفيذ سفاح المعمورة للجرائم الثلاث تشير إلى سبق الإصرار والتخطيط وليس مجرد اندفاع أو عصبية. كان المتهم يستأجر الشقق مسبقاً ويختار ضحاياه من دوائر الثقة القريبة منه، مستفيداً من صفته المهنية كمحامٍ يملك حق الوصول إلى تفاصيل حياتهم. والمحامي من مواليد محافظة كفر الشيخ وحاصل على ليسانس في الحقوق 1994، كما أن لديه اهتمام بمجال حقوق الإنسان وعمل في عدد من المحافظات وكان آخر محافظة أسس له 3 مكاتب بها هي الإسكندرية. وفي حال ثبوت هذه التهم، فإن العقوبات المحتملة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً لقانون العقوبات المصري.

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد
24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

اليوم السابع

timeمنذ 4 أيام

  • اليوم السابع

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

سطرت محكمة الجنايات كلمة النهاية بالحكم على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد. وصدر حكم المؤبد في على المتهم في 30 أبريل الماضي، ويتبقي أمام دفاع المتهم 24 يوما للاستئناف على الحكم، وإلا سقط حق المتهم في فرصة إعادة محكمة جنايات مستأنف، ولا يتبقي أمامه إلا محكمة النقض كفرصة أخيرة للطعن على الحكم. وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما. وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store