#أحدث الأخبار مع #محمدرضابوحسينالبلاد البحرينية٠٢-٠٤-٢٠٢٥سياسةالبلاد البحرينيةهل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية؟إعداد: شيماء عبدالكريم تستقبل 'البلاد' مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات 'البلاد' بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم د. محمد رضا بوحسين (محام ومحكم دولي) هل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية وتكون مثل هذه الجهة منشأة بمرسوم (وليس مرسوما بقانون) بمعنى أن الاقتراح بقانون سيلغي الجهة الصادر إنشاؤها بمرسوم؟ ولماذا صدر إنشاء بعض الجهات الحكومية بمراسيم وأخرى بقوانين (مثلا: صندوق النفقة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجامعة البحرين صدروا بقوانين وليس مراسيم)؟ يتضمن هذا السؤال عدد مركب من المسائل القانونية والدستورية، يتطلب الإجابة عليها تفكيك عناصرها للوقوف على فهم ورأي قانوني واضح يتطابق مع قواعد الدستور والقضاء المقارن، وأولى هذه المسائل معرفة الفرق بين القانون، والمرسوم بقانون والمرسوم حتى يتم معرفة جهة الاختصاص ومشروعيته والتسلسل المتعلق بالقوة التشريعية لكل منها. - القانون Law/Act، هي القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية ويصدق عليها الملك وفقا للمادة (31) من الدستور. - المرسوم بقانون Decree-Law هو النصوص التشريعية التي يصدرها الملك فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يُستخدم لمعالجة أمور عاجلة أو استثنائية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الأمنية ، وهذه المراسيم تكون لها قوة القانون وتكون مؤقتة، ويجب عرضها على البرلمان في المواعيد المحددة بنص المادة (38) من الدستور. - أما المرسوم Decree فهو أداة يباشر بها الملك اختصاصاته التي منحها الدستور لجلالته ليباشرها عن طريق وزرائه، فتصدر المراسيم موقعة من الملك بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بحسب الأحوال. والمراسيم أداة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين 'المادة 39' من الدستور. وبذلك، فانه بعد هذا العرض يتبين الفارق بين هذه الأدوات التشريعية من حيث جهة الاختصاص والغرض والمضمون، ويعتبر القانون هو أعلى مراتب التشريع ويأتي بعده المرسوم بقانون ثم المرسوم وفي حالة التعارض بينها يكون 'القانون' هو النافذ والواجب التطبيق ويلغي ويعدل المرسوم بقانون أو المرسوم حسب الأحوال. الفرق بين المراسيم العادية والمراسيم بقوانين - المراسيم العادية: تصدر من قبل السلطة التنفيذية (الملك أو مجلس الوزراء) وتنظم أمورًا إدارية أو تنفيذية. هذه المراسيم لا تتطلب موافقة المجلس الوطني ويمكن إلغاؤها أو تعديلها بقانون. - المراسيم بقوانين: تصدر في حالات الطوارئ أو بين أدوار انعقاد المجلس الوطني ولها قوة القانون. يجب عرضها على المجلس الوطني لاحقًا للموافقة عليها. إذا لم يتم الموافقة عليها، فإنها تفقد قوتها القانونية. هل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية وتكون مثل هذه الجهة منشأة بمرسوم (وليس مرسوم بقانون) بمعنى أن الاقتراح بقانون سيلغي الجهة الصادر إنشاؤها بمرسوم؟ نعم، يحق لعضو مجلس النواب (أو النواب بشكل جماعي) تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية، حتى لو كانت مُنشأة سابقًا بمرسوم عادي وذلك لأن القانون (الصادر عن السلطة التشريعية) يُعتبر أعلى مرتبةً من المرسوم العادي (الصادر عن السلطة التنفيذية)، وفقًا لمبدأ سمو الدستور والقانون. ومع ذلك، يجب أن يمر الاقتراح عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك الموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك. إلا أن هناك ملاحظات قانونية، متعلقة بصلاحية مجلس النواب في تقديم اقتراحات القوانين وإلغاء الجهات المنشأة بمراسيم، فانه وإن كان يتمتع بصلاحية تقديم اقتراحات القوانين (المادة 92 من الدستور) وهذا الاقتراح يمكن أن يتضمن إنشاء جهة حكومية جديدة أو تعديل أو إلغاء جهة موجودة، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق اطار محدد يعي تماما الفرق بين طبيعة وغرض المراسيم العادية والمراسيم بقوانين وجهة اختصاصها لمنع التدخل في اختصاصات جهة أخرى مراعاة للقواعد الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها ، وفق ما حددته المادة 32 من الدستور، ومع ذلك، يجب أن يكون الاقتراح مبررًا وأن يمر عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك المناقشة والتصويت في مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك. وقبل الولوج في عملية قانونية ودستورية معقدة، يفضل العمل على إيجاد البدائل القانونية والدستورية المتاحة في مثل هذه الحالات، والتعلم من النماذج المقارنة فوكالة الامارات للفضاء مثلا أنشئت بقرار حكومي (مرسوم) لكنها تعمل تحت مظلة قانونية واسعة، ودراسة تجارب خليجية وعربية (مثال الامارات والأردن) في التعامل مع الغاء أو انشاء جهات حكومية، والمراجعة الدولية لالتزامات البحرين، وربط الاقتراح بأهداف استراتيجية وطنية وتعزيز الابتكار والتنويع الاقتصادي، وتفعيل آليات التقييم المسبق Regulatory Impact Assessment قبل التصويت على الاقتراح والمخاطر المحتملة على الاستقرار المؤسسي لمثل هذا الاقتراح. كما يجب الاطلاع على الممارسات البحرينية السابقة، حيث غالبا ما تنشأ الجهات 'الاستراتيجية' أو 'ذات الطابع الوطني' بقانون مثل (هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية هيئة تنظيم الكهرباء والماء) بينما الإدارات الفرعية تتم بمرسوم مثل (لجنة إدارة الطوارئ). لماذا تُنشأ بعض الجهات بمراسيم عادية وأخرى بقوانين ؟ الجهات المنشأة بمرسوم: عادة ما تكون الجهات التي يتم إنشاؤها بمرسوم هي جهات إدارية أو تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتطلب إنشاؤها موافقة المجلس الوطني. هذه الجهات عادة ما تكون ذات طابع إداري أو تنفيذي تابعة للسلطة التنفيذية (مثل وكالة أو إدارة داخل وزارة معينة)، او إذا كان إنشاؤها يدخل في صلاحيات الملك أو مجلس الوزراء بموجب الدستور (مثل المادة 38 من دستور البحرين التي تخول الملك إصدار المراسيم)، وإذا كانت لا تتطلب تعديلًا تشريعيًا أو تخصيصًا مالياً خارج الصلاحيات التنفيذية. الجهات المنشأة بقانون: هذه الجهات عادة ما تكون ذات أهمية استراتيجية أو إذا كانت تتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة من المال العام (مثل صندوق النفقة)، اذا كانت تُنظم حقوقًا أو واجبات للأفراد (مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي قد يمس جوانب دينية وحقوقية)، أو إذا نص الدستور أو القانون على وجوب تنظيمها بقانون (مثل المادة 90 من دستور البحرين التي تشترط صدور القوانين من السلطة التشريعية)، و إذا كانت تؤسس كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة (مثل الجامعات أو الهيئات العامة). فاختلاف أدوات الانشاء، يكون سببها درجة التأثير على الحياة العامة والصلاحيات الممنوحة والموارد المالية العامة لهذه الكيانات. القواعد الدستورية التي حددت جهات الاختصاص في انشاء الكيانات الحكومية أولًا: الأساس الدستوري لإنشاء الجهات الحكومية الجهات التي تُنشأ بقانون (من السلطة التشريعية) يُلزم الدستور البحريني (مثلًا في المادة 70) بأن تصدر القوانين من خلال السلطة التشريعية (الملك ومجلس النواب ومجلس الشورى)، خاصةً إذا تعلقت الأمور بما يلي: إنشاء كيانات ذات شخصية اعتبارية مستقلة (كالهيئات العامة أو الجامعات) (المادة 50 من الدستور)، تخصيص أموال عامة أو فرض رسوم (مثل صندوق النفقة) (المادة 15 و 107من الدستور)، تنظيم حقوق الأفراد أو واجباتهم (كالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) (المادة 31 من الدستور). (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الالكتروني). الجهات التي تُنشأ بمرسوم عادي (من السلطة التنفيذية) يُخول الدستور الملك أو مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) إصدار مراسيم عادية لإدارة الشؤون التنفيذية، وذلك وفق المادة 39 من الدستور التي تنص: 'يضع الملك بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلًا فيها أو تعطيلًا لها أو إعفاءً من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون أداة ادنى من المرسوم لإدار اللوائح اللازمة لتنفيذه'. مثال: إنشاء إدارات أو وكالات تابعة لوزارة ما (مثل وكالة افتراضية للفضاء) دون حاجة لتشريع برلماني. ثانيًا: حق مجلس النواب في تقديم اقتراح بقانون لإلغاء مرسوم يمكن لمجلس النواب أن يمارس اختصاصاته بالاقتراح 'بقانون' من خلال أداتين: - يجوز لمجلس النواب تقديم اقتراح 'بقانون' لإنشاء جهة حكومية أو إلغاء مرسوم سابق، وذلك استنادا لقاعدة: سمو القانون على المرسوم، فالقانون (الصادر عن السلطة التشريعية) يُعد أعلى مرتبةً من المرسوم العادي (الصادر عن السلطة التنفيذية)، وفقًا لمبدأ التسلسل الهرمي للقواعد القانونية. - الرقابة التشريعية على التنفيذ، حيث يحق لمجلس النواب (كجزء من السلطة التشريعية) مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، واقتراح قوانين لإعادة تنظيم الجهات الحكومية أو إلغاء قراراتها إذا خالفت الصالح العام. ثالثًا: لماذا بعض الجهات تُنشأ بمرسوم وأخرى بقانون؟ التمييز بينهما يعود إلى الاختصاص الدستوري وطبيعة الجهة: إنشاء الجهة بقانون يكون إذا: (1) تطلبت إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة (مثل جامعة البحرين)، (2) تعلقت بإنفاق أموال عامة خارج الميزانية العادية (مثل صندوق النفقة)، (3) نظمت حقوقًا دستورية (مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية). إنشاء الجهة بمرسوم يكون إذا: (1) كانت تابعة للسلطة التنفيذية ولا تحتاج إلى تشريع (مثل اللجان الإدارية المؤقتة). دخلت ضمن الصلاحيات التنفيذية للملك أو مجلس الوزراء (وفق المادة 38). الخلاصة نعم، يمكن لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية أو إلغاء جهة تم إنشاؤها بمرسوم. ومع ذلك، يجب أن يمر الاقتراح عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك الموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة الضمانات الدستورية والاعتبارات العملية لضمان تنفيذ القانون بشكل سلس وفعال. هذا الرأي يعكس التوازن بين الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب والصلاحيات التنفيذية للحكومة، مع مراعاة الضمانات الدستورية والإجرائية التي تحكم عملية التشريع في مملكة البحرين.
البلاد البحرينية٠٢-٠٤-٢٠٢٥سياسةالبلاد البحرينيةهل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية؟إعداد: شيماء عبدالكريم تستقبل 'البلاد' مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات 'البلاد' بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم د. محمد رضا بوحسين (محام ومحكم دولي) هل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية وتكون مثل هذه الجهة منشأة بمرسوم (وليس مرسوما بقانون) بمعنى أن الاقتراح بقانون سيلغي الجهة الصادر إنشاؤها بمرسوم؟ ولماذا صدر إنشاء بعض الجهات الحكومية بمراسيم وأخرى بقوانين (مثلا: صندوق النفقة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجامعة البحرين صدروا بقوانين وليس مراسيم)؟ يتضمن هذا السؤال عدد مركب من المسائل القانونية والدستورية، يتطلب الإجابة عليها تفكيك عناصرها للوقوف على فهم ورأي قانوني واضح يتطابق مع قواعد الدستور والقضاء المقارن، وأولى هذه المسائل معرفة الفرق بين القانون، والمرسوم بقانون والمرسوم حتى يتم معرفة جهة الاختصاص ومشروعيته والتسلسل المتعلق بالقوة التشريعية لكل منها. - القانون Law/Act، هي القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية ويصدق عليها الملك وفقا للمادة (31) من الدستور. - المرسوم بقانون Decree-Law هو النصوص التشريعية التي يصدرها الملك فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يُستخدم لمعالجة أمور عاجلة أو استثنائية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الأمنية ، وهذه المراسيم تكون لها قوة القانون وتكون مؤقتة، ويجب عرضها على البرلمان في المواعيد المحددة بنص المادة (38) من الدستور. - أما المرسوم Decree فهو أداة يباشر بها الملك اختصاصاته التي منحها الدستور لجلالته ليباشرها عن طريق وزرائه، فتصدر المراسيم موقعة من الملك بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بحسب الأحوال. والمراسيم أداة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين 'المادة 39' من الدستور. وبذلك، فانه بعد هذا العرض يتبين الفارق بين هذه الأدوات التشريعية من حيث جهة الاختصاص والغرض والمضمون، ويعتبر القانون هو أعلى مراتب التشريع ويأتي بعده المرسوم بقانون ثم المرسوم وفي حالة التعارض بينها يكون 'القانون' هو النافذ والواجب التطبيق ويلغي ويعدل المرسوم بقانون أو المرسوم حسب الأحوال. الفرق بين المراسيم العادية والمراسيم بقوانين - المراسيم العادية: تصدر من قبل السلطة التنفيذية (الملك أو مجلس الوزراء) وتنظم أمورًا إدارية أو تنفيذية. هذه المراسيم لا تتطلب موافقة المجلس الوطني ويمكن إلغاؤها أو تعديلها بقانون. - المراسيم بقوانين: تصدر في حالات الطوارئ أو بين أدوار انعقاد المجلس الوطني ولها قوة القانون. يجب عرضها على المجلس الوطني لاحقًا للموافقة عليها. إذا لم يتم الموافقة عليها، فإنها تفقد قوتها القانونية. هل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية وتكون مثل هذه الجهة منشأة بمرسوم (وليس مرسوم بقانون) بمعنى أن الاقتراح بقانون سيلغي الجهة الصادر إنشاؤها بمرسوم؟ نعم، يحق لعضو مجلس النواب (أو النواب بشكل جماعي) تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية، حتى لو كانت مُنشأة سابقًا بمرسوم عادي وذلك لأن القانون (الصادر عن السلطة التشريعية) يُعتبر أعلى مرتبةً من المرسوم العادي (الصادر عن السلطة التنفيذية)، وفقًا لمبدأ سمو الدستور والقانون. ومع ذلك، يجب أن يمر الاقتراح عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك الموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك. إلا أن هناك ملاحظات قانونية، متعلقة بصلاحية مجلس النواب في تقديم اقتراحات القوانين وإلغاء الجهات المنشأة بمراسيم، فانه وإن كان يتمتع بصلاحية تقديم اقتراحات القوانين (المادة 92 من الدستور) وهذا الاقتراح يمكن أن يتضمن إنشاء جهة حكومية جديدة أو تعديل أو إلغاء جهة موجودة، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق اطار محدد يعي تماما الفرق بين طبيعة وغرض المراسيم العادية والمراسيم بقوانين وجهة اختصاصها لمنع التدخل في اختصاصات جهة أخرى مراعاة للقواعد الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها ، وفق ما حددته المادة 32 من الدستور، ومع ذلك، يجب أن يكون الاقتراح مبررًا وأن يمر عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك المناقشة والتصويت في مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك. وقبل الولوج في عملية قانونية ودستورية معقدة، يفضل العمل على إيجاد البدائل القانونية والدستورية المتاحة في مثل هذه الحالات، والتعلم من النماذج المقارنة فوكالة الامارات للفضاء مثلا أنشئت بقرار حكومي (مرسوم) لكنها تعمل تحت مظلة قانونية واسعة، ودراسة تجارب خليجية وعربية (مثال الامارات والأردن) في التعامل مع الغاء أو انشاء جهات حكومية، والمراجعة الدولية لالتزامات البحرين، وربط الاقتراح بأهداف استراتيجية وطنية وتعزيز الابتكار والتنويع الاقتصادي، وتفعيل آليات التقييم المسبق Regulatory Impact Assessment قبل التصويت على الاقتراح والمخاطر المحتملة على الاستقرار المؤسسي لمثل هذا الاقتراح. كما يجب الاطلاع على الممارسات البحرينية السابقة، حيث غالبا ما تنشأ الجهات 'الاستراتيجية' أو 'ذات الطابع الوطني' بقانون مثل (هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية هيئة تنظيم الكهرباء والماء) بينما الإدارات الفرعية تتم بمرسوم مثل (لجنة إدارة الطوارئ). لماذا تُنشأ بعض الجهات بمراسيم عادية وأخرى بقوانين ؟ الجهات المنشأة بمرسوم: عادة ما تكون الجهات التي يتم إنشاؤها بمرسوم هي جهات إدارية أو تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتطلب إنشاؤها موافقة المجلس الوطني. هذه الجهات عادة ما تكون ذات طابع إداري أو تنفيذي تابعة للسلطة التنفيذية (مثل وكالة أو إدارة داخل وزارة معينة)، او إذا كان إنشاؤها يدخل في صلاحيات الملك أو مجلس الوزراء بموجب الدستور (مثل المادة 38 من دستور البحرين التي تخول الملك إصدار المراسيم)، وإذا كانت لا تتطلب تعديلًا تشريعيًا أو تخصيصًا مالياً خارج الصلاحيات التنفيذية. الجهات المنشأة بقانون: هذه الجهات عادة ما تكون ذات أهمية استراتيجية أو إذا كانت تتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة من المال العام (مثل صندوق النفقة)، اذا كانت تُنظم حقوقًا أو واجبات للأفراد (مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي قد يمس جوانب دينية وحقوقية)، أو إذا نص الدستور أو القانون على وجوب تنظيمها بقانون (مثل المادة 90 من دستور البحرين التي تشترط صدور القوانين من السلطة التشريعية)، و إذا كانت تؤسس كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة (مثل الجامعات أو الهيئات العامة). فاختلاف أدوات الانشاء، يكون سببها درجة التأثير على الحياة العامة والصلاحيات الممنوحة والموارد المالية العامة لهذه الكيانات. القواعد الدستورية التي حددت جهات الاختصاص في انشاء الكيانات الحكومية أولًا: الأساس الدستوري لإنشاء الجهات الحكومية الجهات التي تُنشأ بقانون (من السلطة التشريعية) يُلزم الدستور البحريني (مثلًا في المادة 70) بأن تصدر القوانين من خلال السلطة التشريعية (الملك ومجلس النواب ومجلس الشورى)، خاصةً إذا تعلقت الأمور بما يلي: إنشاء كيانات ذات شخصية اعتبارية مستقلة (كالهيئات العامة أو الجامعات) (المادة 50 من الدستور)، تخصيص أموال عامة أو فرض رسوم (مثل صندوق النفقة) (المادة 15 و 107من الدستور)، تنظيم حقوق الأفراد أو واجباتهم (كالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) (المادة 31 من الدستور). (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الالكتروني). الجهات التي تُنشأ بمرسوم عادي (من السلطة التنفيذية) يُخول الدستور الملك أو مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) إصدار مراسيم عادية لإدارة الشؤون التنفيذية، وذلك وفق المادة 39 من الدستور التي تنص: 'يضع الملك بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلًا فيها أو تعطيلًا لها أو إعفاءً من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون أداة ادنى من المرسوم لإدار اللوائح اللازمة لتنفيذه'. مثال: إنشاء إدارات أو وكالات تابعة لوزارة ما (مثل وكالة افتراضية للفضاء) دون حاجة لتشريع برلماني. ثانيًا: حق مجلس النواب في تقديم اقتراح بقانون لإلغاء مرسوم يمكن لمجلس النواب أن يمارس اختصاصاته بالاقتراح 'بقانون' من خلال أداتين: - يجوز لمجلس النواب تقديم اقتراح 'بقانون' لإنشاء جهة حكومية أو إلغاء مرسوم سابق، وذلك استنادا لقاعدة: سمو القانون على المرسوم، فالقانون (الصادر عن السلطة التشريعية) يُعد أعلى مرتبةً من المرسوم العادي (الصادر عن السلطة التنفيذية)، وفقًا لمبدأ التسلسل الهرمي للقواعد القانونية. - الرقابة التشريعية على التنفيذ، حيث يحق لمجلس النواب (كجزء من السلطة التشريعية) مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، واقتراح قوانين لإعادة تنظيم الجهات الحكومية أو إلغاء قراراتها إذا خالفت الصالح العام. ثالثًا: لماذا بعض الجهات تُنشأ بمرسوم وأخرى بقانون؟ التمييز بينهما يعود إلى الاختصاص الدستوري وطبيعة الجهة: إنشاء الجهة بقانون يكون إذا: (1) تطلبت إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة (مثل جامعة البحرين)، (2) تعلقت بإنفاق أموال عامة خارج الميزانية العادية (مثل صندوق النفقة)، (3) نظمت حقوقًا دستورية (مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية). إنشاء الجهة بمرسوم يكون إذا: (1) كانت تابعة للسلطة التنفيذية ولا تحتاج إلى تشريع (مثل اللجان الإدارية المؤقتة). دخلت ضمن الصلاحيات التنفيذية للملك أو مجلس الوزراء (وفق المادة 38). الخلاصة نعم، يمكن لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية أو إلغاء جهة تم إنشاؤها بمرسوم. ومع ذلك، يجب أن يمر الاقتراح عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك الموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة الضمانات الدستورية والاعتبارات العملية لضمان تنفيذ القانون بشكل سلس وفعال. هذا الرأي يعكس التوازن بين الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب والصلاحيات التنفيذية للحكومة، مع مراعاة الضمانات الدستورية والإجرائية التي تحكم عملية التشريع في مملكة البحرين.