أحدث الأخبار مع #مخيبر


الميادين
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
العدوان على اليمن وأكاذيب الدفاع عن النفس (1)
في موازاة كل مشروع إمبريالي رأسمالي عنصري فاشي، كانت هناك دائما حملات من الأكاذيب والتضليل رافقت مختلف مراحله من تمدد واستيطان ونهب استعماري، وواكبت جرائمه من اختطاف الأفارقة بعشرات الملايين واستعبادهم في مزارع القطن والتبغ وقصب السكر، وتسخير الشعوب الأصلية في المستعمرات في المناجم حتى الموت وإبادتها بشراً وتاريخاً وثقافة. غالباً ما كان يجري ذلك تحت شعارات مثل "أرض الميعاد" و"ميثاق يهوه" و"عبء الرجل الأبيض"، ومبدأ "الحرب العادلة"، و"مكافحة القرصنة"، وإقرار "حرية الملاحة الدولية"، وإحلال السلام البريطاني Pax Britannica أو السلام الأميركي Pax Americana اقتداءً بالسلام الروماني Pax Romana، والارتقاء بالشعوب "البدائية" وتمدين "الهمَج" و"الأوباش"، وتحرير العبيد، والعالم الحر، وإحلال الديمقراطية والحكم الرشيد. وقد انطلقت تلك الممارسات من رؤية معرفية إمبريالية دمجت أفكار الصراع والنفي بأساطير الإبادة التوراتية والحداثة والنيتشوية والداروينية. فقد تضافرت مختلف آليات التاريخ والاجتماع وروافد الثقافة والدين والفلسفة في التجربة الغربية بالقرون الخمسة الأخيرة، باتجاه صياغة رؤية كونية تواكب وتخدم المشروع الإمبريالي الاستيطاني الرأسمالي العنصري الغربي، وتتماهى مع منطلقاته وفرضياته الكامنة والصريحة وآليات عمله ومآلاته الكارثية عالمياً. مؤخراً، تحاول إدارة ترامب التذرع بمبدأ "الدفاع عن النفس"– في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة – لتبرير هجماتها على اليمن. وتزعم الولايات المتحدة أن هجماتها على اليمن مجرد دفاع عن النفس؛ وتستند إلى دعم مجلس الأمن الدولي وقراره الرقم 2722. وكلاهما كذب. إن خروج الولايات المتحدة عن القانون، دعماً لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم. وقد انبرى مؤخراً محامي حقوق الإنسان المخضرم والمسؤول الأممي السابق، كريغ مخيبر، لتفنيد هذه الأكاذيب ببراعة تامة، أسقطت ورقة التوت عنها وعن السياسات الخارجية الإمبريالية. فالولايات المتحدة (كالكيان الصهيوني الذي تتعاون معه عن كثب) تحب استخدام "كلمة الدفاع السحرية". وعندما تتصرف خارج نطاق وسلطة القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، فإنها تُطلق مصطلحات "الإرهاب" أو "الدفاع عن النفس"، كما لو أن هذه التعاويذ تمنحها درعاً منيعاً ضد المساءلة القانونية عن أفعالها. وغني عن القول، إن هذه المصطلحات لا تفعل ذلك. ولن نعرف ذلك من الطرق التي تُردد بها شركات الإعلام الغربية هذه الروايات الأميركية الرسمية. لذا، يجدر التذكير بأن لا القانون ولا الأخلاق في صف الحكومة الأميركية عندما يتعلق الأمر بهجماتها المسلحة على اليمن. فالولايات المتحدة تهاجم اليمن لأن اليمنيين تجرّأوا على فرض حصار على السفن المتجهة لإعادة إمداد الكيان الصهيوني واحتلاله غير القانوني لفلسطين وإبادة شعبها. وهكذا، بينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبررًا تمامًا قانونيًا، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وحصاره وإبادته شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي. 27 نيسان 10:03 9 نيسان 10:15 في الواقع، تنتهك الولايات المتحدة بهجماتها على اليمن قوانينها الذاتية التي تتطلب إذنًا من الكونغرس، والقانون الدولي على ثلاثة مستويات: ارتكاب جريمة العدوان؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية في فلسطين؛ وانتهاك قواعد الضرورة والتناسب والتمييز بالقانون الإنساني الدولي. يؤكد مخيبر أن هذه ليست قضية قابلة للنقاش. فميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة تفرض التزامات قانونية على جميع الدول، لا يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة إلا في حالتين: (1) عندما يكون استخدام القوة مصرّحًا به صراحةً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو (2) مؤقتًا، كعمل من أعمال الدفاع عن النفس، في حالة وقوع هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، حتى يتمكن مجلس الأمن من التصرف. لذا، عندما فشلت الولايات المتحدة (وبريطانيا) في كانون الثاني/ يناير 2024 في الحصول على إذن من مجلس الأمن لاستخدام القوة المسلحة ضد اليمن دعماً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، فقد اعتمدت تكتيكين: الكذب بشأن القرار؛ وادعاء الدفاع عن النفس. لكن هذه التكتيكات لا يمكن أن تخفي النتيجة الحتمية بأن هجماتهما على اليمن غير قانونية بقدر استهجانها أخلاقياً. للتوضيح، ورغم جهود الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن القرار الذي تذرعت به الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير هجماتهما، وهو القرار 2722 الذي اعتمده مجلس الأمن في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، لا يُجيز استخدام القوة على الإطلاق. كان مجلس الأمن قد فرض بالفعل عقوبات على جماعة أنصار الله في اليمن، على خلفية الحرب الأهلية، وأدان لاحقًا حصار البحر الأحمر، لكنه لم يُجِز أبدًا استخدام القوة العسكرية من قِبل الدول الأعضاء. لكن نظرًا لعدم تضمينه عبارات تُجيز استخدام القوة، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تضمين عبارات مُبهمة في القرار لتوفير غطاء لروايتها الكاذبة. بكلمة أخرى، يلفت مخيبر إلى كون النص المُشوّش المُتفاوض عليه مُحرجًا للمجلس. فبينما ينفي بحق، أي تفويض باستخدام القوة، فإنه يُشوّه القانون الدولي ويُتيح للولايات المتحدة وحلفائها غطاءً لأعمال العدوان على اليمن. يتجلى تحريفه للقانون الدولي في وضعه معياراً "مزعوماً" لحرية الملاحة فوق القواعد الآمرة (الحاكمة) وقواعد حق منع الإبادة الجماعية، وحق تقرير المصير، والتزامات دول ثالثة بعدم المساعدة في الاستيلاء على الأراضي بالقوة. هو معيار "مزعومً" لأنه قانونياً، لا يمكن لقرارات مجلس الأمن التغلب على القواعد الآمرة وقواعد الحق في منع الإبادة الجماعية بالقانون الدولي. فلا يملك المجلس هذه السلطة. وأي ادعاء من هذا القبيل من جانب المجلس سيكون باطلاً ولاغيًا. فمجلس الأمن الدولي يستمد ولايته وصلاحياته من ميثاق الأمم المتحدة. والميثاق معاهدة تُعدّ جزءًا من القانون الدولي، ولا يعلو على القانون الدولي. والتزامات منع الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير المشروع جميعها سابقة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2722، وتُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجميع الظروف. هذه الالتزامات مُدوّنة بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، وفي القانون الدولي العُرفي. ولتوضيح الأمور أكثر، بعد أسبوعين فقط من اعتماد القرار 2722 (في 26 كانون الثاني/ يناير 2024)، وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين على نحوٍ مُحتمل، وأخطرت جميع الدول الأخرى بالتزامها بالكف عن دعم جرائمها. وبعد بضعة أشهر فقط (في 19 تموز/ يوليو 2024)، أخطرت محكمة العدل الدولية الدول صراحةً بالتزامها بقطع جميع المساعدات عن نظام الاحتلال الإسرائيلي. وهذا لا يترك مجالاً للشك. إن احتلال "إسرائيل" ونظامها العنصري وجرائم الإبادة الجماعية تنتهك أعلى مستويات قواعد القانون الدولي، وتفرض على جميع الدول التزامات ببذل كل ما في وسعها لوقف هذه الجرائم. لذلك، كان حصار اليمن البحري لـ "إسرائيل" مبرراً في القانون الدولي. أما مهاجمة اليمن فلم تكن كذلك. لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة وحلفاءها من محاولة التذرع بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الثاني/ يناير 2024 كمبرر لشن هجمات مسلحة على اليمن، حتى بعد مختلف نتائج محكمة العدل الدولية بشأن جرائم "إسرائيل" في فلسطين منذ اعتماد القرار.


الديار
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الديار
هل يحق للمستشفى عدم السماح للمريض بمغادرته
في قرار مهم صادر عن قاضي الامورالمستعجلة في بعبدا الرئيس الياس صلاح مخيبر، بحث الحاكم مسألة طلب المريض في المستشفى الانتقال الى مستشفى آخر لإجراء فحوصات غير متوفرة في المستشفى المذكور. إلا ان طلبه جوبه بالرفض، وقد تواصلت إدارة المستشفى مع اهل المريض واخبرتهم بضرورة تسديد مبلغ معين كمستحقات عليه. وبحث الرئيس مخيبر مسألة صلاحية قضاء العجلة، معتبراً ان ابقاء المريض في المستشفى المستدعى ضده رغما عنه ودون ارادته، يعتبر من قبيل حجز الحرية وحبس الجسد، لاسيما متى كان بحاجة الى اجراء فحوصات وتحاليل غير متوافرة لدى المستشفى المستدعى ضده، ما من شأنه ان يعرض حياته للخطر، وان يشكل تعديا واضحا على حقه في الاستشفاء وفي سلامة جسده ما يلحق به اضرارا فادحة، ويؤلف حالة العجلة الملحة والضرورة القصوى التي تبرر اتخاذ القرار بموجب امر على عريضة. كما اعتبر ان ترتب مبالغ مالية بذمة المريض لا يجيز حجز حريته وحبس جسده ومنعه من مغادرة المستشفى، إذ يبقى لهذا الاخير توسل الوسائل القانونية لتحصيل حقوقه المالية. وقضى بإلزام المستشفى بالسماح للمريض بمغادرته تحت طائلة غرامة اكراهية. ومما جاء في القرار المعجل التنفيذ على الاصل والصادر بتاريخ 6/3/2025 والذي يذكرنا بالقرارات الجريئة والعادلة التي كان يصدرها القاضي الكبير صلاح مخيبر. حيث ان المستدعي (..) تقدم بتاريخ 4/3/2025، بواسطة وكيله المحامي أ. بطلب امر على عريضة بوجه المستدعى ضده مستشفى (...الحكومي) ممثلا بمديره العام الدكتور (...) عرض فيه انه ادخل الى المستشفى المذكور منذ اكثر من شهرين على اثر كسر في الورك، واجريت له عملية جراحية اولى باءت بالفشل وتبعتها عمليتان فشلتا ايضا، فأصيب بنزيف وورم في منطقة الورك والتواء في رجله ما سبب له عطلا دائما، واصبحت حالته الصحية حرجة جدا وقد يفقد حياته بين ساعة واخرى، وهو بحاجة الى عناية طبية واجراء صور شعاعية لتشخيص حالته وهي غير متوافرة في المستشفى المستدعى ضده، فأصبح بقاؤه فيها يشكل خطرا على حياته، وان اهله طلبوا نقله الى مستشفى آخر لتلقي العلاج فجوبه طلبهم بالرفض من قبل المستشفى المستدعى ضده رغم إنذاره اصولا، واشار الى ان ادارة المستشفى تواصلت مع اهله واخبرتهم بضرورة تسديد مبلغ ستماية مليون ليرة لبنانية كمستحقات عليه وإلا لن توافق على اخراجه من المستشفى، وطلب اتخاذ القرار المعجل التنفيذ النافذ على اصله بالزام المستدعى ضده بالسماح له بالانتقال مستشفى آخر يختاره هو او عائلته لتلقي العلاج وذلك بالطرق الطبية اللازمة عبر مؤسسة الصليب الاحمر او غيرها من المؤسسات المشابهة النشاط تحت طائلة غرامة اكراهية لا تقل عن الف دولار اميركي عن كل ساعة تأخير، وتكليف من يلزم لاجراء المقتضى محتفظا بكامل حقوقه. وحيث ان المحكمة قررت بتاريخ 4/3/2025 ابلاغ الجهة المستدعى بوجهها نسخة عن الاستدعاء الحاضر ومرفقاته وتكليفها ابداء ملاحظاتها بشأنه ضمن اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلغها، وان الجهة المستدعى بوجهها تبلغت نسخة عن الاستدعاء في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد 4/3/2025 ولم تتقدم بأية ملاحظات. وحيث انه سندا لاحكام المادة /604/ من قانون اصول المحاكمات المدنية، ان الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار القرار دون دعوة الخصم واستماعه، وذلك بهدف حماية مصالح الاشخاص عند تحقق عجلة ملحة وضرورة قصوى وخطر محدق تحتم اتخاذها لتعذر الانتظار واتباع اجراءات التقاضي العادية، لاسيما عندما يكون من الافضل عدم اطلاع الفريق الاخر نظرا لعنصر المباغتة الذي يتسم به الامر على عريضة حماية لمصالح الاشخاص المهددة بالضياع او المعرضة لخطر شديد، اي عند توافر عنصري العجلة والمباغتة. وحيث فضلا عما تقدم، ان المادة /579/ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه: للقاضي المنفرد ان ينظر، بوصفه قاضيا للامور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وحيث انه سندا لاحكام لفقرة الاولى من المادة /579/ اصول محاكمات مدنية، ان الشرط الاساسي لاختصاص قاضي الامور المتسعجلة، هو توافر عنصر العجلة التي تبرر اللجور الى قاضي الامور المستعجلة بسبب توافر عجلة ملحة وضرورة قصوى، علما بأن الاستعجال يستمد وجوده من طبيعة الحق المراد حمايته والظروف المحيطة به والتي تهدده، وانه على القاضي ان يقدر وجوده في الحالة المطروحة عليه. وحيث انه سندا لاحكام المادة /589/ من قانون اصول المحاكمات المدنية لقاضي الامورالمستعجلة ان يتخذ بناء على طلب احد الاشخاص، تدابير مؤقتة واحتياطية من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر. وحيث ان حق الانسان في الحياة والسلامة الجسدية هو من اهم حقوق الانسان، وان القانون وفر الحماية اللازمة لحق الانسان في سلامة جسمه، كما انه يحمي حقه في الحياة. من هنا، فإن القوانين الجزائية التي تحمي الحق في سلامة الجسم وتجرّم كل صور الاعتداء على السلامة البدنية للانسان، وقد جرمت المواثيق الدولية كافة افعال الاعتداء الماسة بسلامة جسم الانسان، سواء كانت عمدا او خطأ. الامر الذي يشير الى تقدير المشرع لخطورة الاعتداء على حق الانسان في سلامة جسمه، فإن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تصف الحق في الحياة بأنه حق "ملازم للانسان" ما يعني انه حق طبيعي مستمد من الوجود الانساني الامر الذي يتعين معه حماية هذا الحق وعدم حرمان احد منه تعسفا. وحيث في ضوء ما تقدم، فإن حق المرء في المحافظة على سلامة جسده يستمد حريته في اختيار العلاج الذي يراه مناسبا وان يختار المؤسسة الطبية والاستشفائية التي تناسبه، خصوصا في ضوء الاعتبارات الشخصية التي تحكم علاقة المريض بالجسم المعالج وعامل الثقة الذي يجب ان يرعى تلك العلاقة. وحيث ان إبقاء المستدعي في المستشفى المستدعى ضده رغما عنه ودون ارادته، يعتبر من قبيل حجز الحرية وحبس الجسد، لاسيما متى كان بحاجة الى اجراء فحوصات وتحاليل غير متوافرة لدى المستشفى المستدعى ضده، ما من شأنه ان يعرض حياته للخطر، وان يشكل تعديا واضحا على حقه في الاستشفاء وفي سلامة جسده ما يلحق به اضرارا فادحة، ويؤلف حالة العجلة الملحة والضرورة القصوى التي تبرر اتخاذ القرار بموجب امر على عريضة. وحيث ان ترتب مبالغ مالية بذمة المستدعي لصالح الجهة المستدعى ضدها، لا يجيز لهذه الاخيرة حجز حريته وحبس جسده ومنعه من المغادرة الى مستشفى آخر، ما يجعل موقفها هذا غير مشروع، اذ يبقى لها ان تتوسل الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بحقوقها وبالمبالغ المتوجبة لها في ذمة المستدعي وتحصيلها وفقا للاصول وعبر توسل الطرق القانونية المناسبة، ولا يجوز، بالتالي، ممارسة حق الحبس على جسد المستدعي المريض بانتظار تحصيل المبالغ المترتبة بذمته. وحيث في ضوء مجمل ما صار بيانه، ترى المحكمة اجابة مطالب المستدعي والزام الجهة المستدعى ضدها بالسماح له بمغاردة المستشفى فورا، تحت طائلة غرامة اكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل ساعة تأخير اعتبارا من تاريخ تبلغها القرار الحاضر وحتى إنفاذ مضمونه، عملا بأحكام المادتين /569/ و/587/ اصول محاكمات مدنية.