logo
#

أحدث الأخبار مع #موكل

محامية تخسر دعوى استرداد بقية أتعابها بسبب خطأ قانوني
محامية تخسر دعوى استرداد بقية أتعابها بسبب خطأ قانوني

الإمارات اليوم

timeمنذ 14 ساعات

  • الإمارات اليوم

محامية تخسر دعوى استرداد بقية أتعابها بسبب خطأ قانوني

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض طلب محامية إلزام موكّلها بسداد بقية أتعاب متأخرة. وأشارت إلى أن «المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون». وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية بحق موكلها السابق، طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 12 ألفاً و500 درهم عن الدفعة المتبقية بموجب عقد أتعاب المحاماة المحرر بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه وكّلها بصفته ولي متهم حدث في دعوى جزائية للترافع والدفاع عنه، فاتخذت الإجراءات وبذلت الجهد المطلوب حتى حصلت على حكم الإخبار القضائي بدلاً من حكم الحبس، إلا أن المدعى عليه لم يسدد بقية الأتعاب المتفق عليها. وقد حضر الأخير وقدّم مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه، وفقاً للمقرر قانوناً بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، فإنه «سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكّل بشأن أتعاب المحاماة، أم لم يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإن المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكّل». وأشارت إلى أن الثابت من الدعوى أن المدعية تطلب أتعابها بموجب اتفاقية المحاماة، وعليه فإن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب المنازعة في قيمة أتعاب المحاماة، وما بذلته في القضية الجزائية موضوع الاتفاقية من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد على المدعى عليه من نفع، لذا تكون المدعية سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون. وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.

شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بـ 150 ألف درهم
شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بـ 150 ألف درهم

عكاظ

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • عكاظ

شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بـ 150 ألف درهم

تابعوا عكاظ على قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها شركة محاماة ضد موكل سابق لها، طالبت فيها بإلزامه بسداد قيمة عقد أتعاب موقع بينهما بمبلغ 150 ألف درهم، وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون. وفي التفاصيل، أقامت شركة محاماة دعوى قضائية ضد عميل سابق، طالبت فيها بإلزامه، بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده، بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 150 ألف درهم أتعاب محاماة بموجب اتفاقية الأتعاب الموقعة بينهما مع الفائدة التأخيرية 12% من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وساندت دعواها بصور من اتفاقية الأتعاب موضوع الدعوى، وصور أحكام وقرارات تنفيذ صادرة في موضوع اتفاقية الأتعاب، وإخطار سداد الأتعاب. وأشارت الشركة المدعية إلى أنها مُرخصة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأن المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده كلفها بتمثيله قانونياً في عدد من الدعاوى القانونية، وأصدر لها وكالة بذلك، وأبرم عقد أتعاب محاماة بينهما نظير أتعاب بمبلغ 150 ألف درهم تسدد على دفعتين، الأولى تكون عند التوقيع على العقد، والثانية تكون بعد شهر من تاريخ العقد. وأشارت شركة المحاماة إلى مطالبتها المدعى عليه مرات عدة بسداد الدفعتين الأولى والثانية طبقاً لاتفاقية الأتعاب، إلا أنه كان في كل مرة يماطل في سداد الأتعاب المتفق عليها من دون سبب مبرر، ثم فوجئت بإلغائه الوكالة الصادرة من وزارة العدل من دون سبب مشروع، قاصداً بذلك إضاعة وهضم مستحقاتها بالتهرب من سداد الأتعاب المتفق عليها، رغم علمه بأنها لم تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب ما نصّ عليه عقد الأتعاب محل التداعي. أخبار ذات صلة من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل بشأن أتعاب المحاماة، أم لا يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإنه وفقاً للمرسوم الاتحادي في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية تكون المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد إلى الموكل. وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب أتعاب المحاماة، وما بذلته المدعية في تلك الدعاوى موضوع اتفاقية المحاماة من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد عليه من نفع، ولما كانت المدعية قد قررت في دعواها أن الجهد الذي قامت به وتمثيلها المدعى عليه كان في تنفيذ عام، ومن ثم فإنه ووفقاً للتقرير القضائي السالف بيانه، ولما نصّت عليه المادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية والمشار إليها، والإجراءات المحددة والمقررة بها، تكون المدعية قد سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون، ولذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.

شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بقيمة 150 ألف درهم
شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بقيمة 150 ألف درهم

الإمارات اليوم

time٠٨-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الإمارات اليوم

شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بقيمة 150 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها شركة محاماة ضد موكل سابق لها، طالبت فيها بإلزامه بسداد قيمة عقد أتعاب موقع بينهما بمبلغ 150 ألف درهم، وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون. وفي التفاصيل، أقامت شركة محاماة دعوى قضائية ضد عميل سابق، طالبت فيها بإلزامه، بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده، بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 150 ألف درهم أتعاب محاماة بموجب اتفاقية الأتعاب الموقعة بينهما مع الفائدة التأخيرية 12% من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وساندت دعواها بصور من اتفاقية الأتعاب موضوع الدعوى، وصور أحكام وقرارات تنفيذ صادرة في موضوع اتفاقية الأتعاب، وإخطار سداد الأتعاب. وأشارت الشركة المدعية إلى أنها مُرخصة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأن المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده، كلفها بتمثيله قانونياً في عدد من الدعاوى القانونية، وأصدر لها وكالة بذلك، وأبرم عقد أتعاب محاماة بينهما نظير أتعاب بمبلغ 150 ألف درهم تسدد على دفعتين، الأولى تكون عند التوقيع على العقد، والثانية تكون بعد شهر من تاريخ العقد. وأشارت شركة المحاماة إلى مطالبتها المدعى عليه مرات عدة بسداد الدفعتين الأولى والثانية طبقاً لاتفاقية الأتعاب، إلا أنه كان في كل مرة يماطل في سداد الأتعاب المتفق عليها من دون سبب مبرر، ثم فوجئت بإلغائه الوكالة الصادرة من وزارة العدل من دون سبب مشروع، قاصداً بذلك إضاعة وهضم مستحقاتها بالتهرب من سداد الأتعاب المتفق عليها، رغم علمه بأنها لم تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب ما نصّ عليه عقد الأتعاب محل التداعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل بشأن أتعاب المحاماة، أم لا يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإنه وفقاً للمرسوم الاتحادي في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية، تكون المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد إلى الموكل. وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب أتعاب المحاماة، وما بذلته المدعية في تلك الدعاوى موضوع اتفاقية المحاماة من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد عليه من نفع، ولما كانت المدعية قد قررت في دعواها أن الجهد الذي قامت به وتمثيلها المدعى عليه كان في تنفيذ عام، ومن ثم فإنه ووفقاً للتقرير القضائي السالف بيانه، ولما نصّت عليه المادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية والمشار إليها، والإجراءات المحددة والمقررة بها، تكون المدعية قد سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون، ولذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.

موكل يطالب محاميه برد 200 ألف درهم واليمين الحاسمة تبرئه
موكل يطالب محاميه برد 200 ألف درهم واليمين الحاسمة تبرئه

صحيفة الخليج

time٠٥-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • صحيفة الخليج

موكل يطالب محاميه برد 200 ألف درهم واليمين الحاسمة تبرئه

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها موكل في مواجهة محاميه، طالبه فيها برد 200 ألف درهم، كان قد أقرضها له بشيك على أحد البنوك، ولكن المحامي أفاد بأنها أتعاب محاماة منذ سنوات طويلة، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر توجيه اليمين الحاسمة للمحامي، والذي حلفها بصيغتها المقررة أمام المحكمة. وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية مؤخراً في مواجهة المدعى عليه، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه برد له قيمة المبالغ التي تقاضاها منه بموجب صرفه للشيك المسحوب على أحد البنوك والبالغ قيمته 200 ألف درهم، وبالفائدة القانونية بواقع 12% اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى ، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام المدعي دعواه على سند من أنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به بموجب شيك مسحوب على أحد البنوك، وعند مطالبته برد قيمة القرض الوارد بالشيك بعد صرفه، امتنع المدعى عليه من الوفاء من دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدم سنداً لدعواه صورة من الشيك. وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، دفع في ختامها بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم، وبالنتيجة القضاء برفض الدعوى، وذلك كون المدعى عليه لا يقر بهذا التصرف ويطعن بالإنكار والجهالة على ذلك الشيك، ويدفع بالتقادم وفق لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدني والمادة 92 من قانون المعاملات التجارية، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، كما أرفق حافظت مستندات حملت من بين طياتها على صورة من وكالة صادرة من المدعي للمدعى عليه وصورة من إنذار، وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة تعقيبيه على الدعوى، وأفاد المدعي بأن الشيك عبارة عن قرض تسلمه المدعى عليه منه وأنه لا يوجد شهود على الدعوى، وبذات التاريخ أفاد المدعى عليه بأن المبالغ الواردة في الشيك عبارة عن أتعاب محاماة، وطلب أجلاً لتقديم مذكرة بذلك، وقدم المدعى عليه مذكرة ختامية على الدعوى تضمنت على ذات الطلبات واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store