أحدث الأخبار مع #وزير_العدل


جريدة المال
منذ 8 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
مطالبات بـ«الشيوخ» بتطبيق التحكيم الإلكتروني لسرعة الفصل في المنازعات
شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مطالبات واسعة بضرورة وجود قانون تحكيم شامل لإزالة أي عقبات أمام المستثمرين، مع ضرورة النص على نظام التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. من جانبه، دعا المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة، وإزالة العقبات، كما يجعل التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم، خاصة أن مصر جديرة بالثقة والتنافسية. ولفت أبوشقة إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار، وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم، وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبرة، سواء من اللجنة أم فيما استعرضه وزير العدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخُّل تشريعي. ونوه أبوشقة بأن فن التشريع يحتم بأنه في حال وجود مستثمر، وتكون هناك عقبات في تنفيذ مُحكّمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون. ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وهذا القانون كان رائدًا في السابق ومضى على تنفيذه 30 عامًا، ونحن أمام تغيرات متلاحقة على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية، ولا بد أن نكون قانونًا شاملًا للتحكيم، يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلافًا في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي. ولفت وكيل المجلس إلى غياب التحكيم الإلكتروني، وأصبح من الضروري أن نكون نصوصًا تنظم التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات؛ لأن النقص في تنظيم اختيار المحكمين يؤدي لتأخير النزاعات، خاصة حينما يختلف الطرفان عن اختيار المحكم. وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر. وأكد النائب إيهاب وهبة أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددًا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية. بينما طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالنص على تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشأن العقود التجارية أو الاختلاف في الأمور المالية والاستثمارية؛ وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائيًّا. وقال دعبس العقود التجارية والاستثمارية دائمًا ما تنص على المحاكم ذات الشأن بتلك العقود وما يحدث على أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي؛ لأن الاستئناف يكون على الإجراءات أو النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع، ولذلك يكون الحكم شبه نهائي. كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء اليهم. من ناحيته، أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة، موضحًا بأن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات و التأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت. وأضاف رئيس برلمانية الوفد أن السرعة أصبحت فرض عين، والتأخير أصبح سيئ السمعة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات. وشدد على أن السرعة مطلوبة نعم، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر على سمعة التحكيم، ولا بد من إحاطته بكثير من الضمانات، خاصة أن حكم التحكيم نهائي لا طعن عليه. ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقامًا مفزعة كيف أسند لمحكمة النقض دعوى مبتدأة، خاصة أنها تنظر الدعوى كمحكمة استئناف. في سياق متصل، رحب محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة، ولا سيما أن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يُسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلًا: 'كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة'. وتبنّى 'فوزي'، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلًا: 'المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية'. وثمّن 'فوزي' ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًّا وبشريًّا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلًا في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي المهم. ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي. وتطرّق فوزي،إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية. وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية. فيما ، قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تمامًا قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم. واستكمل فنجرى: 'نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى من القانون تطرّق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقًا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة. وتابع وزير العدل: 'الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لا بد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون'. وتابع: 'مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لا بد أن يكون نبراسًا لدول أخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص. وأشار وزير العدل إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس مقصورًا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.


جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية. وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.


الأنباء
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأنباء
وزير العدل لـ «الأنباء»: القاضيات وعضوات النيابة سيكون لهن حضور سنوي في المقبولين
أشاد وزير العدل المستشار ناصر السميط بدور المرأة الكويتية في مختلف المواقع والمناصب وخاصة في العمل القضائي. وأكد وزير العدل في تصريح لـ «الأنباء» ان الكويت تفتخر بأن لدينا 108 نساء في السلطة القضائية وأثبتن نجاحهن الكبير سواء كقاضيات أو عضوات نيابة عامة. وشدد وزير العدل المستشار السميط على أن هناك دعما كاملا لهن، وسيكون للمرأة الكويتية حضور سنوي في المقبولين متى ما اجتزن الاختبارات والدورات المقررة.


الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
"الأنباء" تنشر تعديلات قانون تنظيم القضاء..السعي للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال
صدر مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء. ونص المرسوم الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية على: يستبدل بنصوص المواد (16، 18 فقرة أولى، و61 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 16: يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من: 1- نائب رئيس محكمة التمييز 2- رئيس محكمة الاستئناف 3- النائب العام 4- نائب رئيس محكمة الاستئناف 5- رئيس المحكمة الكلية 6- وكيل وزارة العدل. فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو أحد المحامين العامين الذي يقوم مقامه. مادة 18 فقرة أولى: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس». مادة 61 فقرة أولى: يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب. ويُعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. مادة ثانية تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي: (لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة)، وألغت المادة الثالثة كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون على ما يلي: لما كان المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بإشراك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شؤون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا 9 بعد أن كان العدد 7. ومن خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، ولما كشفت عنه التجربة من حاجة بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 سالف الإشارة إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، وذلك لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي، وسعياً للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، على نحو يعين القضاء على الاضطلاع برسالته، وشحذا للهمم وحفزاً على العمل المتجدد - وتحقيقاً لذلك - وإذ صدر الأمر الأميري في 2024/5/10 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بالقانون سالف الذكر. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة 16 منه، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المار ذكره، قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعاً لذلك سبعة أعضاء، وذلك تبعاً لما أسفر عنه التطبيق العملي من أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء لم تأت بثمارها المرجوة، أو تحقق الهدف المنشود. كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه لانعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل أيضا على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 سالف الذكر، وذلك ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء، إذ أصبح - بحكم اللزوم تبعاً لذلك النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة من أعضائه على الأقل بالنسبة لعدد الأعضاء. ولما كانت المادة 168 من دستور دولة الكويت نصت على أن يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته، بما مؤداه أن الدستور أحال للقانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون قيد أو ضابط محدد، وكانت علاقة رجال القضاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة هي في الأساس علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع رجال القضاء بما فيهم أعضاء مجلسهم الأعلى، وهم في ذلك يستمدوا حقوقهم من القانون الذي ينظم أوضاعهم ويلتزموا بالواجبات التي يقررها هذا القانون، وهو قانون يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع رجال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر. ومن هذا المنطلق وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذاً للهمم، وتحفيزاً للعمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال الفقرة الأولى من المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المار ذكره بإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ70 سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه وما زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقاً لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة. ولذات العلة والغرض قررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل إضافة حكم جديد لنص المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه لم يكن منصوصاً عليه، إذ قررت هذه المادة إضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة 20 تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ70 سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه ولا زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء ووفقاً الترتيب أقدميته السابقة فيها. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
محكمة برازيلية تأمر بعزل رئيس اتحاد الكرة رودريغيز
أمرت محكمة في ريو دي جانيرو بعزل مجلس إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بما في ذلك رئيسه إدنالدو رودريغيز. والقضية متعلقة بمزاعم تزوير توقيع رئيس الاتحاد البرازيلي السابق أنتونيو كارلوس نونيس دي ليما في اتفاق مع رودريغيز أدى إلى تولي مجلس الإدارة الحالي مهام منصبه في الاتحاد. وفي قراره، أمر القاضي جابرييل دي أوليفيرا زيفيرو أيضا نائب رئيس الاتحاد فرناندو جوزيه سارني بإجراء انتخابات للمناصب التنفيذية للاتحاد «في أقرب وقت ممكن». وكان رودريغيز قد أُقيل من منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد حكم صادر عن محكمة في ريو دي جانيرو، رغم أن ولايته مستمرة حتى عام 2026. ولكن وبعد شهر واحد، أمر وزير العدل البرازيلي جيلمار مينديز بإعادته إلى منصبه، مشيرا إلى خطر فرض الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عقوبات بمنع المنتخب البرازيلي من المنافسة في المحافلة الدولية. واستبعد الفيفا فرض عقوبات، إذ إنه لا يقبل التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم، ويمنع الدول من المشاركة في مسابقاته إذا خالفت هذه القواعد، وعاد رودريغيز إلى منصبه. وأعيد انتخابه في مارس (آذار) من هذا العام لقيادة الاتحاد حتى عام 2030.