
هل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)
رضوى ناصر
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أثارت موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، جدلا كبيرا وطرحت التساؤلات حول أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون بعد رفعه إليه.
في هذا السياق، كشف الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، أنه وفقا للمادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، إلى أنه وفقا لهذه المادة يحق للرئيس السيسي عدم إصدار القانون لأن الدستور يمنحه حق الاعتراض على مادة أو أكثر، ويعيد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأكد أنه عند عودة القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس حينئذ أن يتبنى وجهة نظر الرئيس، أو إذا أراد أن يتمسك بوجهة نظره، موضحا أنه في حال موافقة رئيس الجمهورية على القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانونًا واجب النفاذ في التاريخ المحدد لنفاذه.
مواد مشروع قانون الإيجار القديم
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (20) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000جنيه)، وبواقع (10) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
اليوم، الحكم في عدم دستورية مواد قانون السب والقذف
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر. أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله. إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة. أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله. أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون. أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، نظر جلسة الفصل في الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف عن طريق النشر. دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر وطالبت الدعوى التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المحكمة الدستورية تحدد موعد انتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة | بث مباشر المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديدًا: حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على: إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت، تلقي أوراق المترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ولمدة 6 أيام تنتهي الخميس المقبل. وحددت الهيئة 27 لجنة في المحاكم الابتدائية بمحافظات الجمهورية لتلقي طلبات المترشحين على النظام الفردي، فيما حددت 4 لجان في أربعة محاكم ابتدائية لتلقي طلبات الترشح على نظام القائمة، هي جنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، وجنوب الزقازيق، وشرق الإسكندرية. ووضعت الهيئة في قراراتها الصادرة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة من راغبي الترشح في نظامي الفردي والقائمة، بالإضافة إلى قواعد اختيار الرموز الانتخابية، حيث تباشر لجنة فحص طلبات الترشح مراجعتها والبت فيها وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة. الشروط المطلوبة في المترشحين واشترطت قرارات الهيئة في المترشحين، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة، كما يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا. وتتضمن شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو نتيجة الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح. ويحدد المُترشح الدائرة التي يرغب الترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حال الجمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير. قيمة التأمين للفردي والقائمة ويسدد طالب الترشح على النظام الفردي أو وكيله في خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين، وهي مبلغ 30 ألف جنيه، فيما يُسدد ممثل القائمة قيمة التأمين التي تبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعداً، ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا. وفي نظام القائمة، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارجها سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين. ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة، وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة. ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدد من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً 3 نساء على الأقل، والقائمة المخصص لها 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. قواعد اختيار الرمز الانتخابي وعن اختيار الرمز الانتخابي في نظام القوائم، يتقدم الممثل القانوني للقائمة بطلب الترشح محدد به الرمز الانتخابي، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، بحسب ما أكدته قرارات الهيئة. وأشارت الهيئة إلى مراعاة تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في انتخابات 2020، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح. أما في النظام الفردي، فيحدد المترشح في طلب ترشحه الرمز الذي اختاره من بين الرموز المتاحة، وتُخصص الرموز بمعرفة لجنة تلقى طلبات الترشح أولاً بأول، على أن يُحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة. وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه في انتخابات 2020 -إذا كان متاحا- بناءً على خطاب من رئيس الحزب يُقدم مع طلب الترشح، لكن لا تسري تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها. المستندات المطلوبة من المترشح وبالنسبة للمستندات المطلوبة والواجب توافرها في طلب الترشح، تتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على نموذج معد لذلك، ومرفق به صورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية. وتتضمن المستندات بيان صفة طالب الترشح سواء مستقل أو حزبي، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب، بالإضافة إلى التقرير الطبي، وإقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضد المترشح، فضلا عن عدد من الأوراق الأخرى. يشار إلى أن عملية الاقتراع ستجرى في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تبدأ بعدها مرحلة الإعادة وتنتهي بإعلان النتيجة في 4 سبتمبر.