
اتصالات النواب: 70 % انخفاضا في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونيا
التشهير والابتزاز
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'على مسئوليتي' والمذاع عبر قناة 'صدى البلد' تقديم الإعلامي أحمد موسى أن عقوبات الجرائم الإلكترونية في التشهير والابتزاز تبدأ من سنة وحتى 7 سنوات.
وأردف أن هناك انخفاض بنسبة 70 % في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونيًا، لافتا إلى أنه لا توجد حالة واحدة مخالفة للذوق العام تم ارتكابها بعد حملات الداخلية لضبط مرتكبي الأفعال التي تخدش الحياء العام.
منصات السوشيال ميديا
وشدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه يتم رصد حاليا للمخالفات والجرائم الإلكترونية والتي تتعلق بحالات السب والشتم والتجاوزات على منصات السوشيال ميديا وتشمل المنشورات والفيديوهات المختلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ دقيقة واحدة
- صدى البلد
بدرية طلبة تتجاهل أزمتها.. وتشارك متابعيها بصورتها في الإعدادية
في محاولة منها لتجاهل أزمتها الأخيرة مع نقابة المهن التمثيلية بسبب تصريحاتها المثيرة على السوشيال ميديا، وإساءتها للشعب المصري. قامت الفنانة بدرية طلبة بمشاركة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، من الإعدادية وعلقت عليها قائلة: 'صورة الاعدادية من كتر اعتزازي بيها كانت من اول الصور اللي نشرتها على كل حساباتي لانها فعلا صورة نادرة بالنسبة لي بحبني في كل مراحل حياتي، امال لو شوفتو صورة البطاقة الشخصية حتعملو ايه'. أثيرت حالة من التساؤلات خلال الفترة الماضية، حول الفنانة بدرية طلبة، بعد صدور قرار بإحالتها للتحقيق من قبل مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة دكتور أشرف زكي، وموافقة كل أعضاء المجلس، بسبب تصريحاتها المثيرة على السوشيال ميديا. وتساءل كثيرون حول مصير بدرية طلبة، وهل تم إيقافها عن التمثيل أو القرار المرتقب بعد التحقيق معها، ويجيب عن كل هذه التساؤلات قانون رقم 35 لسنة 1987، بشأن إنشاء النقابات الفنية (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية)، وتحديدا الفصل السادس من هذا القانون بشأن واجبات الأعضاء وتأديبهم، وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 25، بتاريخ 22 يونيو لسنة 1978. وفي حالة بدرية طلبة، فإن المواد رقم (61:70) بالفصل السادس، من قانون النقابات الفنية، تجيب عن التساؤلات حول مصيرها والعقوبات المنتظرة، وما يكفله لها القانون من حقوق الدفاع والمعارضة على القرارات. إحالة بدرية طلبة للتحقيق، والعقوبات المنتظرة: مادة ٦١ - على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة . ومجلس النقابة بأغلبية على أعضائه ، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها . مادة ٦٢ - العقوبات التأديبية التي يجور توقيعها على العضو العامل : (1) الإنذار . ( ٢ ) اللوم . (۳) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها ، يدفع الصندوق الإعانات والمعاشات . (٤) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة. (٥) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له. ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل مدة المنع في حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح مجلس النقابة.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
تصل إلى الشطب في هذه الحالة .. العقوبات المنتظرة لـ بدرية طلبة
أثيرت حالة من التساؤلات خلال الفترة الماضية، حول الفنانة بدرية طلبة، بعد صدور قرار بإحالتها للتحقيق من قبل مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة دكتور أشرف زكي، وموافقة كل أعضاء المجلس، بسبب تصريحاتها المثيرة على السوشيال ميديا. وتساءل كثيرون حول مصير بدرية طلبة، وهل تم إيقافها عن التمثيل أو القرار المرتقب بعد التحقيق معها، ويجيب عن كل هذه التساؤلات قانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء النقابات الفنية (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية)، وتحديدا الفصل السادس من هذا القانون بشأن واجبات الأعضاء وتأديبهم، وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 25، بتاريخ 22 يونيو لسنة 1978. وفي حالة بدرية طلبة، فإن المواد رقم (61:70) بالفصل السادس، من قانون النقابات الفنية، تجيب عن التساؤلات حول مصيرها والعقوبات المنتظرة، وما يكفله لها القانون من حقوق الدفاع والمعارضة على القرارات. إحالة بدرية طلبة للتحقيق، والعقوبات المنتظرة: مادة ٦١ - على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة . ومجلس النقابة بأغلبية على أعضائه ، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها . مادة ٦٢ - العقوبات التأديبية التي يجور توقيعها على العضو العامل : (1) الإنذار . ( ٢ ) اللوم . (۳) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها ، يدفع الصندوق الإعانات والمعاشات . (٤) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة. (٥) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له. ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. ولا تدخل مدة المنع في حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح مجلس النقابة. قانون النقابات الفنية حالة شطب العضو وإذا زاول العضو عمله في فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول ولا يحول اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله دون محاكمته ناديا وذلك خلال - الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع. لجنة التحقيق مع بدرية طلبة مادة ٦٣ - تتولى التحقيق الجنة تشكل من : (1) عضوين يختارهما مجاس النقابة سنويا (ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة . ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة . كما يجوز للوزير المختص أن يطلب من مجلس النقابة بكتاب مسبب إحالة العضو إلى هيئة التأديب. ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئة التأديب الابتدائية والاستئنافية . وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب. والنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق. مادة ٦٤ - يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوزارة المختصة وعضوين من مجلس النفاية يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب. مادة ٦٥ - يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موسى عليه بعلم الوصول يتضمن مودد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل . ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس النقابة الذى يختاره ، وإلا اختاره مجلس النقابة . مادة ٦٦ - يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه ، والمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا ، ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سمات شهادتهم. مادة ٦٧ - تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه. مادة ٦٨ - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا ، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به. المعارضة والاستئناف على قرار مجلس التأديب مادة ٦٩ - يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب. مادة ٧٠ - يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب بانة التحقيق أن يستأنف القرار خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. مجلس الاستئناف ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين. ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المعاون فيه و يكون قرار مجلس التأديب الاستقافي نهائيا. ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافي بحق صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن في القرار.


صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى..وهذه عقوبة الانضمام للجماعة
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قرار محكمة جنايات بمد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى. وكتب أحمد موسى عبر حسابة بموقع إكس: 'خبر مهم للغاية قررت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمود محمد زيدان ، مد إدراج 276 إرهابيا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى'. و تابع أحمد موسى: 'تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ومن بينهم : محمود عزت ومحمود حسين ورضا فهمى وجمال حشمت وسعد الحسينى وأمير بسام ومحمود الإبيارى ومحمود محمد الإبيارى ومحى الزايط وعلا يوسف القرضاوى وهمام على يوسف ومدحت الحداد ، وآخرين من تنظيم الإخوان الإرهابي'، وقررت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج فى الوقائع المصرية. وأضاف ملحوظة: 'شمل قرار المحكمة بمد إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين أسماء بعض الإرهابيين الذين يحتمل أن يكونوا ماتوا ومنهم يوسف القرضاوى ، لأنه لم يتقدم أحد من ذويهم بشكل رسمى ما يفيد أنهم ماتوا ، وقد يكونوا متعمدين ذلك ، وقد أشارت المحكمة فى قرارها الى هذه المسألة'. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية: عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.