logo
حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع للحكم

حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع للحكم

مصرسمنذ 2 أيام
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى، للنطق بالحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل.
مرافعة الدفاع واقوال المتهمين بالجلسةاستمعت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم لمرافعة دفاع أبناء كمال الشاذلى واقوال المتهمين وناقشتهم تفصيليا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.وقرر الدفاع الحاضر معهم بسداد المتهمين لكافة المبالغ المطلوبة منهم والمستحقات عليهم والتى جاوزت 60 مليون جنيه وفقا لما ورد فى التقارير الفنية وكذا قيامهم بالتنازل عن قطع الأراضى التى آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلى بكلا من القاهرة الجديدة واكتوبر وبمحافظتى المنوفية والفيوم، وكذا أراضى طرح النهر.وتمسك الدفاع بسبق صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلى اتصالا، وانقضائها بالوفاة إلى ارملته، كما تمسك الدفاع بأن كافة ما أثير من شكاوى وبلاغات قد قدمت عقب ثورة يناير وهى بعد وفاة الوزير السابق الذى توفى قبل الثورة بشهور بما يقطع بكيدية الاتهام.سبب إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلىوكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية بجلسة اليوم الأحد، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.تفاصيل قضية كمال الشاذلىالجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

للمرة الثالثة.. شيخ الأزهر يخسر قضية خدش الرونق
للمرة الثالثة.. شيخ الأزهر يخسر قضية خدش الرونق

أهل مصر

timeمنذ 15 دقائق

  • أهل مصر

للمرة الثالثة.. شيخ الأزهر يخسر قضية خدش الرونق

قضت الدائرة الاستئنافية الخامسة بمحكمة زينهم بالسيدة زينب، ببراءة الكاتب المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خدش رونق شيخ الأزهر"، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه. وصدر الحكم بعد جلسات استماع انعقدت على مدار يومي الأحد والإثنين، واعتبر بمثابة انتصار لحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي في مصر، خاصة أن الاتهامات شملت سب وقذف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ونشر أخبار كاذبة من شأنها "النيل من مكانة الأزهر وخدش رونقه المعنوي"، بحسب أوراق القضية. وكان الحكم الأول قد أصدر في 12 فبراير 2025 من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، وقضى بإدانة الكاتب بتهم عدة، من بينها إهانة الأزهر الشريف علنا، ونشر مزاعم حول ضعف الإدارة والرقابة المالية داخل المؤسسة، فضلا عن اتهامه لشيخ الأزهر بالاستعانة بمستشارين منتمين لجماعات متطرفة. يذكر أن هذه هي ثالث قضية يخسرها شيخ الأزهر في إطار النزاع القضائي نفسه؛ إذ سبق لمحكمتي الجنايات والاقتصادية أن رفضتا دعوتين سابقتين في نفس السياق، إحداهما أعيدت للنيابة العامة لعدم الاختصاص النوعي، والأخرى تم تحويلها للمحكمة الاقتصادية.

هل تفرض غرامة على من يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟
هل تفرض غرامة على من يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟

بوابة الفجر

timeمنذ 20 دقائق

  • بوابة الفجر

هل تفرض غرامة على من يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي في مصر لعام 2025، تتجه الأنظار إلى الإطار القانوني الذي ينظم العملية الديمقراطية ويكفل نزاهتها وشفافيتها. ويبرز قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كأحد أهم التشريعات التي تضمن انضباط العملية الانتخابية، من خلال تحديد الجرائم المتعلقة بالانتخابات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها. ويشمل القانون في مواده من (56 إلى 73) منظومة من العقوبات تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد في الجرائم الجسيمة مثل التزوير وشراء الأصوات والتهديد بالعنف أو الإضرار بسير العملية الانتخابية. ويعد ذلك تعبيرًا عن حرص الدولة على صيانة الحقوق السياسية للمواطنين، وضمان حرية التعبير عن الإرادة دون ضغوط أو تلاعب. كما منح القانون صلاحيات واسعة للهيئة الوطنية للانتخابات ومأموري الضبط القضائي، إلى جانب دور النيابة العامة في التحقيق الفوري مع مرتكبي المخالفات، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في هذه الجرائم بشكل عاجل وحاسم. أولًا: عقوبات التخلف عن التصويت دون عذر غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت دون عذر ويستثنى منها من كان له عذر. ثانيًا: استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية حبس حتى 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع القائمين على الانتخابات من أداء عملهم، سجن إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده، سجن مشدد إذا تسبب في عاهة مستديمة، سجن مؤبد إذا أدى إلى الوفاة. ثالثًا: التهديد أو الإهانة لموظفي الانتخابات حبس حتى سنتين عند التهديد لمنع أداء العمل، سجن إذا نتج عن التهديد تأثير فعلي، حبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه عند الإهانة قولًا أو إشارة. رابعًا: الترويع أو تخويف الناخبين حبس لا يقل عن سنتين إذا لم يبلغ الجاني هدفه، حبس بين 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ هدفه. خامسًا: تخريب أو إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه لمن يهدم أو يتلف عمدًا منشآت أو أدوات الانتخاب. حبس لا يقل عن سنتين لاختلاس أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت. سادسًا: التزوير في بيانات الناخبين حبس لمن يقيد اسمه أو اسم غيره أو يحذف مخالفًا للقانون. سابعًا: شراء الأصوات أو التأثير في إرادة الناخبين حبس لا يقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه لكل من: منع شخص من التصويت أو أكرهه على اتجاه معين. قدم فائدة مقابل صوت انتخابي أو قبلها. طبع أو تداول أوراق الانتخاب دون إذن. ثامنًا: نشر أخبار كاذبة للتأثير في النتائج غرامة من 20،000 إلى 200،000 جنيه لكل من نشر أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو سلوك المترشحين. مضاعفة الغرامة إذا نُشرت الأخبار في وقت لا يسمح بالتحقق من الحقيقة. حرمان المترشح المستفيد من الترشح لمدة 5 سنوات إذا ثبت علمه بالجريمة. تاسعًا: التصويت غير القانوني حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه لكل من: أدلى بصوته وهو غير مستحق. انتحل صفة ناخب آخر. صوت أكثر من مرة في العملية الانتخابية. عاشرًا: خطف أو إتلاف صناديق الاقتراع السجن لمن خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراقه. الحادي عشر: مخالفات الدعاية والتمويل غرامة من 10،000 إلى 100،000 جنيه على من: خالف المواعيد التنظيمية. أنفق دعاية خارج الحساب البنكي الرسمي. تجاوز الحد الأقصى للتبرعات. خالف ضوابط الدعاية أو الحظر القانوني. عزل من الوظيفة لمدة 5 سنوات إن أثّر فعله في نتيجة الانتخابات. مصادرة الأموال الزائدة عن الحد المسموح به في التبرعات. الثاني عشر: مخالفة ضوابط تمويل الحملات الانتخابية السجن وغرامة من 100،000 إلى مليون جنيه ومصادرة الأموال محل الجريمة. الثالث عشر: الشروع في ارتكاب الجرائم الانتخابية يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. سلطات الضبط والتحقيق وفقًا للمادتين 71 و73 من القانون، يمتلك سلطات الضبط القضائي كل من: رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي لجان الانتخابات (العامة، الفرعية، على مستوى المحافظات) وتباشر النيابة العامة التحقيق، ولها سلطة الحبس الاحتياطي، وتخصص دوائر قضائية للفصل السريع في هذه الجرائم. لا سقوط للدعوى أو العقوبة الدعوى الجنائية والمدنية لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 72 من القانون.

الغرامة على عدم التصويت في انتخابات الشيوخ.. كم تبلغ؟ ومن يُستثنى؟
الغرامة على عدم التصويت في انتخابات الشيوخ.. كم تبلغ؟ ومن يُستثنى؟

بوابة الفجر

timeمنذ 22 دقائق

  • بوابة الفجر

الغرامة على عدم التصويت في انتخابات الشيوخ.. كم تبلغ؟ ومن يُستثنى؟

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025، تتزايد أهمية الدور الذي يلعبه الإطار التشريعي في ضبط مسار العملية الانتخابية والحفاظ على شفافيتها. ويعد قانون مباشرة الحقوق السياسية حجر الزاوية في هذا الإطار، إذ يتضمن إجراءات حاسمة ومواد تفصيلية تهدف إلى مواجهة أي انتهاك قد يهدد نزاهة الانتخابات. ويشمل القانون عقوبات مشددة تتدرج من الغرامات المالية إلى السجن لمدد طويلة، وتصل في بعض الجرائم إلى السجن المؤبد، وذلك في حالات مثل التلاعب بنتائج التصويت، ممارسة العنف ضد المشرفين على الانتخابات، أو إفساد أوراق أو أدوات الاقتراع. كما أتاح القانون للهيئة الوطنية للانتخابات سلطة واسعة لمتابعة المخالفات وضبطها، مع تمكين النيابة العامة من التحقيق في الجرائم الانتخابية بشكل فوري، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل السريع في القضايا المرتبطة بالانتخابات، ما يعزز الثقة في نزاهة المسار الديمقراطي. أولًا: عقوبات التخلف عن التصويت دون عذر غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت دون عذر ويستثنى منها من كان له عذر. ثانيًا: استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية حبس حتى 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع القائمين على الانتخابات من أداء عملهم، سجن إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده، سجن مشدد إذا تسبب في عاهة مستديمة، سجن مؤبد إذا أدى إلى الوفاة. ثالثًا: التهديد أو الإهانة لموظفي الانتخابات حبس حتى سنتين عند التهديد لمنع أداء العمل، سجن إذا نتج عن التهديد تأثير فعلي، حبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه عند الإهانة قولًا أو إشارة. رابعًا: الترويع أو تخويف الناخبين حبس لا يقل عن سنتين إذا لم يبلغ الجاني هدفه، حبس بين 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ هدفه. خامسًا: تخريب أو إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه لمن يهدم أو يتلف عمدًا منشآت أو أدوات الانتخاب. حبس لا يقل عن سنتين لاختلاس أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت. سادسًا: التزوير في بيانات الناخبين حبس لمن يقيد اسمه أو اسم غيره أو يحذف مخالفًا للقانون. سابعًا: شراء الأصوات أو التأثير في إرادة الناخبين حبس لا يقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه لكل من: منع شخص من التصويت أو أكرهه على اتجاه معين. قدم فائدة مقابل صوت انتخابي أو قبلها. طبع أو تداول أوراق الانتخاب دون إذن. ثامنًا: نشر أخبار كاذبة للتأثير في النتائج غرامة من 20،000 إلى 200،000 جنيه لكل من نشر أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو سلوك المترشحين. مضاعفة الغرامة إذا نُشرت الأخبار في وقت لا يسمح بالتحقق من الحقيقة. حرمان المترشح المستفيد من الترشح لمدة 5 سنوات إذا ثبت علمه بالجريمة. تاسعًا: التصويت غير القانوني حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه لكل من: أدلى بصوته وهو غير مستحق. انتحل صفة ناخب آخر. صوت أكثر من مرة في العملية الانتخابية. عاشرًا: خطف أو إتلاف صناديق الاقتراع السجن لمن خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراقه. الحادي عشر: مخالفات الدعاية والتمويل غرامة من 10،000 إلى 100،000 جنيه على من: خالف المواعيد التنظيمية. أنفق دعاية خارج الحساب البنكي الرسمي. تجاوز الحد الأقصى للتبرعات. خالف ضوابط الدعاية أو الحظر القانوني. عزل من الوظيفة لمدة 5 سنوات إن أثّر فعله في نتيجة الانتخابات. مصادرة الأموال الزائدة عن الحد المسموح به في التبرعات. الثاني عشر: مخالفة ضوابط تمويل الحملات الانتخابية السجن وغرامة من 100،000 إلى مليون جنيه ومصادرة الأموال محل الجريمة. الثالث عشر: الشروع في ارتكاب الجرائم الانتخابية يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. سلطات الضبط والتحقيق وفقًا للمادتين 71 و73 من القانون، يمتلك سلطات الضبط القضائي كل من: رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي لجان الانتخابات (العامة، الفرعية، على مستوى المحافظات) وتباشر النيابة العامة التحقيق، ولها سلطة الحبس الاحتياطي، وتخصص دوائر قضائية للفصل السريع في هذه الجرائم. لا سقوط للدعوى أو العقوبة الدعوى الجنائية والمدنية لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 72 من القانون.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store