
ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الطواف حول الكعبة المشرفة من أعظم العبادات وأشرف القربات، مؤكدًا أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به، وأنه يجب أداؤه بخشوع واستحضار لعظمة المقام الذي يقف فيه المسلم.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، لما له من حرمة وقدسية، مشيرًا إلى الحديث الشريف:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحلّ فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير".
وأضاف الدكتور علام أن الحديث أثناء الطواف – سواء بالكلام مع الآخرين أو باستخدام الهاتف المحمول – وإن كان جائزًا عند الضرورة، إلا أن الأولى تركه والإقلال منه ما أمكن، لما فيه من إشغال للقلب وتشويش على الخشوع والسكينة التي ينبغي أن تصاحب هذا الركن الجليل.
وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن من كمال الأدب في الطواف أن يكون الطائف وقورًا، حاضر القلب، مقبلًا على الله بظاهره وباطنه، منشغلًا بالذكر والدعاء والتضرع، لا بالتصوير أو المكالمات أو الأحاديث الدنيوية، مؤكدًا أن الطواف عبادة لا تقل شأنًا عن الصلاة في هيئتها ونيتها وأثرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
بعض الناس يحجون ولا يزورون النبى.. هل يُعد جفاء؟.. الدكتور يسرى جبر يجيب
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف ، في ردّه على سؤال حول بعض الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج دون زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر يعتبر نوعًا من الجفوة بين الحاج والنبي عليه الصلاة والسلام. وأضاف الدكتور يسري جبر، خلال حلقة برنامج «أعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الحديث الذي يقول: «من حج فلم يزرني فقد جفاني» هو حديث ضعيف من حيث الإسناد، لكنه صحيح المعنى، وقد تلقته الأمة بالقبول وحرصت على تجنب الوقوع في هذا الجفاء، لأن بين العبد والنبي حب وتعلق شديد يجب أن يظهر في الزيارة. وأكد أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أمر شكلي، بل هي تعبير عن محبة وارتباط روحي عميق، مستشهداً بالآيات القرآنية التي تبين أن الله يحيي محبة النبي ويبارك لمن زاره، مثل قوله تعالى: «وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» (الزمر: ٥٤). وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للزائرين، مؤكداً أن الاستغفار للزائرين لا يتوقف بوفاة النبي بل يستمر، حيث إن النبوة لا تنقطع بوفاته. وشدد الدكتور يسري جبر على أن الزيارة تأتي عن حب وليس عن انقياد لأمر مجرد، مشيراً إلى أن الامتناع عن زيارة النبي بحجة ضعف الحديث دليل على جهل، خصوصًا وأن الأدلة القرآنية تؤكد على أهمية هذه الزيارة. ولفت إلى أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج التطوع في حالة الاضطرار للاختيار، لأنها باتفاق جمهور الأمة مقبولة ومحبوبة، بل ومرتبة على أهل الحجاج تقاليد وأداب مثل الترحيب والحفاوة بهم.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى إلكترونيًا
يتساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل برنامج "تكافل وكرامة" ، الذى يُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتيح البرنامج إمكانية الاستعلام عن حالة بطاقة المعاش بسهولة عبر الإنترنت. ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومى عبر الموقع الرسمى لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:- - الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي. - اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة. - إدخال الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة فى الحقل المخصص. - الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوى على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا. جدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتمكينهم من متابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.


تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
ما حكم لُبس القفازين بالنسبة للمرأة المُحْرِمة؟.. دار الإفتاء تجيب
ما حكم لُبس القفازين بالنسبة للمرأة المُحْرِمة من الأسئلة التي تتوارد في موسم الحج، وتبحث عن إجابة قاطعة لعدم الوقوع في المحظور ومخالفة الشرع. وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم لُبس القفازين بالنسبة للمرأة المُحْرِمة؟ وأجاب على السائل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: لُبس القُفَّازَيْن للمرأة حال إحرامها من محظورات الإحرام التي يجب عليها تركها ما دامت مُحرِمة، وتجب عليها الفدية بلُبسهما حال القصد والتذكر، وهي أحد ثلاثة أشياء على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام. المقصود بالإحرام المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في "درر الحكام" للعلامة الملا خسرو الحنفي (1/ 219، ط. دار إحياء الكتب العربية)، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زروق المالكي (1/ 527، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الجمل" للشيخ سليمان الجمل الشافعي (2/ 407، ط. دار الفكر)، و"الروض المربع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي (ص: 285، ط. دار المؤيد). وإذا أحرم المكلف بالنسك فإنه يمتنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، وبعض هذه الأشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالرجال، وبعضها خاصة بالنساء. والأصل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري في "صحيحه". فصرَّح في هذا الحديث الشريف بالنهي عن أن تلبس المرأة المحرمة القُفَّازَيْن، وهما الجوربان اللذان يلبسان في اليدين يغطى بهما الأصابع والكفين؛ وذلك لتعلق الإحرام في اللباس بوجهها وكفيها، كما في "المنتقى شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي الأندلسي (2/ 200، ط. مطبعة السعادة)، أو لأن النهي لتحريم كل ما يحيط بالبدن إحاطةَ مثلِهِ في العادة، كما في "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (2/ 51، ط. مطبعة السنة المحمدية). حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة قد اختلف الفقهاء في حكم لبس القفازين للمرأة، فذهب الجمهور من المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة إلى أن لبس القفازين من محظورات الإحرام، وتجب الفدية بلبسهما حال القصد والتذكر، وذهب ابن حبيب من المالكية إلى عدم الفدية. قال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 140، ط. دار الفكر): [ص (فصلٌ: حَرُمَ بالإحرام على المرأة)... (لبس قفاز) ش: قال في "التوضيح": القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن، ونحوه؛ ليقي الكف من الشعث. انتهى، وقال ابن عرفة: قال الباجي: ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين... فإن لبست القفازين، فعليها الفدية على المشهور، خلافًا لابن حبيب... ويستفاد حكم الفدية من كلام المصنف؛ لأن كل ما حكم له في الفصل بأنه ممنوعٌ ففيه الفدية، ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه، كتقليد لغير ضرورة] اهـ. وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 294، 295، ط. دار الكتب العلمية): [(ولها) أي: المرأة (لبس المخيط) وغيره في الرأس وغيره، (إلا القفاز)، فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به (في الأظهر)؛ للحديث المتقدم، ولأن القفاز ملبوس عضو ليس بعورة في الصلاة، فأشبه خف الرجل وخريطة لحيته] اهـ. وقال العلَّامة أبو النجا الحجاوي الحنبلي في "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (1/ 367، ط. دار المعرفة): [ويحرُم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد، وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر: كالجورب للرجلين كما يعمل للبزاة وفيه الفدية كالنقاب] اهـ. والفديةُ أحد ثلاثة أشياء على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. والنسك: الفدية بدم. ولما رُوِيَ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ به زمنَ الحديبية، فقال: «قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح"، وأبو داود في "السنن"، والطبراني في "الكبير"، وابن حبان في "الصحيح". قال العلَّامة ابن القطان في "الإقناع" (1/ 295، ط. الفاروق الحديثة): [ولم يختلفوا أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، إلا شيئًا قاله الحسن وعكرمة ونافع أن الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، ولم يتابعهم عليه أحد] اهـ. وذهب الحنفية، والشافعية في قولٍ إلى جواز لبس القفازين للمرأة حال إحرامها من غير فدية. قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 186، ط. دار الكتب العلمية): [وأما لبس القفازين فلا يكره عندنا وهو قول علي، وعائشة رضي الله عنهما، وقال الشافعي: لا يجوز... ولنا ما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين، ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط، وأنها غير ممنوعة عن ذلك، فإن لها أن تغطيهما بقميصها، وإن كان مخيطًا فكذا بمخيط آخر، بخلاف وجهها، وقوله: "ولا تلبس القفازين" نهي ندب حملناه عليه جمعًا بين الدلائل بقدر الإمكان] اهـ. وذكر العلَّامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 294، 295، ط. دار الكتب العلمية) مقابل الأظهر في المسألة، وهو جواز لبس المرأة المحرمة للقفازين، فقال: [والثاني يجوز لها لبسهما؛ لما رواه الشافعي في "الأم" عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام] اهـ. بيان المختار للفتوى في هذه المسألة المختار للفتوى هو قول الجمهور؛ لأنه أحوط، ولموافقته كون الأصل في النهي حمله على التحريم، كما قرره علماء الأصول. ينظر: "الإبهاج في شرح المنهاج" لتاج الدين السبكي (2/ 66، ط. دار الكتب العلمية). الخلاصة بناءً على ذلك: فإن لُبس القُفَّازَيْن للمرأة حال إحرامها من محظورات الإحرام التي يجب عليها تركها ما دامت مُحرِمة، وتجب عليها الفدية بلُبسهما حال القصد والتذكر، وهي أحد ثلاثة أشياء على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام. == المصدر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء