
المشدد 3 سنوات لعاطل حاول إدخال حشيش أثناء زيارة محتجز بقسم المعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لمحاولته إدخال جوهر الحشيش المخدر إلى أحد المحجوزين بقسم شرطة المعصرة، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «عبد الرحمن .ا»، 18 سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
قسم شرطة المعصرة
وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول أن يدخل إلى حجز قسم شرطة المعصرة بالجوهر المخدر محل الاتهاام الأول على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجن.
تفتيش زيارات المتهمين
وأكدت التحقيقات أنه وحال قيام ملازم أول يوسف عمرو أحمد فاروق رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة المعصرة بمباشرة عمله بالقسم والإشراف على عملية تفتيش زيارات المتهمين المحجوزين بديوان القسم وبتفتيش أغراض الزيارة التي كان يحملها المتهم للمحكوم عليه والمحجوز بالقسم ويدعى محمد خالد فى القضية رقم ٣٦٤٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة عثر بداخلها على كيس شفاف اللون بداخله قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر بقصد توصيلها للمحكوم عليه المحجوز بالقسم.
أقوال الشهود
الشاهد الأول
يوسف عمرو احمد فاروق، 26 سنة، ملازم أول شرطة، رئيس تحقيقات قسم شرطة المعصرة شهد أنه حال مباشرة مهام عملة بتفتيش زيارات المترددين على حجز قسم شرطة المعصرة عثر بأمتعة المتهم على حاوية بلاستيكية تحوي علي قطعة بنية الجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بما اسفر علية الضبط والتفتيش أقر بإحرازها بغرض إدخالها الي محتجز ليقوم بالاتجار والتعاطي بها داخل حجز قسم شرطة المعصرة.
الشاهد الثاني
محمد راضي السيد متولي، 27 سنة، نقيب شرطة، معاون مباحث القسم، شهد أن تحرياته السرية توصلت الي صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وأضاف أن المتهم قصد إدخال المادة المخدرة عمداً للمحتجز ليقوم بالتعاطي والاتجار داخل حجز قسم شرطة المعصرة ونوه الي أن المحتجز على علم بما قام به المتهم.
ملاحظات النيابة العامة
تقرير المعمل الكيماوي
ثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض يحوي بداخله على قطعة بنية اللون وزنت اثنين جرام واثنان وتسعون سنتيغرام، ثبت أنها للحشيش المخدر المدرج في الجدول الأول من قانون المخدرات.
تحليل الدم والبول
كما أثبتت عينتي الدم والبول للمحتجز تعاطيه الامفيتامين والميثا فيتامين احدي مشتقات الفينيل امين ونواتج أيض الحشيش المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
المشدد 3 سنوات لعاطل حاول إدخال حشيش أثناء زيارة محتجز بقسم المعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لمحاولته إدخال جوهر الحشيش المخدر إلى أحد المحجوزين بقسم شرطة المعصرة، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية. هيئة المحكمة صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال. تحقيقات النيابة العامة كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «عبد الرحمن .ا»، 18 سنة، عاطل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. قسم شرطة المعصرة وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول أن يدخل إلى حجز قسم شرطة المعصرة بالجوهر المخدر محل الاتهاام الأول على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجن. تفتيش زيارات المتهمين وأكدت التحقيقات أنه وحال قيام ملازم أول يوسف عمرو أحمد فاروق رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة المعصرة بمباشرة عمله بالقسم والإشراف على عملية تفتيش زيارات المتهمين المحجوزين بديوان القسم وبتفتيش أغراض الزيارة التي كان يحملها المتهم للمحكوم عليه والمحجوز بالقسم ويدعى محمد خالد فى القضية رقم ٣٦٤٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة عثر بداخلها على كيس شفاف اللون بداخله قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر بقصد توصيلها للمحكوم عليه المحجوز بالقسم. أقوال الشهود الشاهد الأول يوسف عمرو احمد فاروق، 26 سنة، ملازم أول شرطة، رئيس تحقيقات قسم شرطة المعصرة شهد أنه حال مباشرة مهام عملة بتفتيش زيارات المترددين على حجز قسم شرطة المعصرة عثر بأمتعة المتهم على حاوية بلاستيكية تحوي علي قطعة بنية الجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بما اسفر علية الضبط والتفتيش أقر بإحرازها بغرض إدخالها الي محتجز ليقوم بالاتجار والتعاطي بها داخل حجز قسم شرطة المعصرة. الشاهد الثاني محمد راضي السيد متولي، 27 سنة، نقيب شرطة، معاون مباحث القسم، شهد أن تحرياته السرية توصلت الي صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول وأضاف أن المتهم قصد إدخال المادة المخدرة عمداً للمحتجز ليقوم بالتعاطي والاتجار داخل حجز قسم شرطة المعصرة ونوه الي أن المحتجز على علم بما قام به المتهم. ملاحظات النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي ثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض يحوي بداخله على قطعة بنية اللون وزنت اثنين جرام واثنان وتسعون سنتيغرام، ثبت أنها للحشيش المخدر المدرج في الجدول الأول من قانون المخدرات. تحليل الدم والبول كما أثبتت عينتي الدم والبول للمحتجز تعاطيه الامفيتامين والميثا فيتامين احدي مشتقات الفينيل امين ونواتج أيض الحشيش المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
22 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 22 مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته. انتهاك حرمة الحياة الخاصة واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة. كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه'.