
ويليامسون مطالب بدفع 50 مليون دولار بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والجسدي
https://files1.elsport.com/imagine/pictures_120_96/2094989_1729950031.jpg
اتهمت امرأة، لاعب نادي نيو أورليانز بيليكانز، زيون ويليامسون، بالاغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي والجسدي والعاطفي والمالي، على مدار علاقة استمرت لسنوات، وفقًا لدعوى قضائية رُفعت إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، واتهمت المرأة، التي عُرفت باسم جين دو، ويليامسون بـ"سلوك مسيء ومسيطر ومهدد مستمر" على مدار علاقة بدأت خلال السنة الأولى لويليامسون في جامعة ديوك، واستمرت من عام 2018 إلى عام 2023.
تشير الشكوى المدنية المكونة من 12 صفحة، إلى أن أفعال ويليامسون المزعومة وقعت في ولايات متعددة، بما في ذلك لويزيانا وكاليفورنيا، بينما تسعى المرأة للحصول على تعويضات مالية، بما في ذلك تعويضات عقابية، نظير المعاناة النفسية التي لحقت بها تتراوح بين 18 مليون دولار و50 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الجزائرية
منذ 3 ساعات
- الشرق الجزائرية
نجا من 6 محاولات اغتيال ويحتجز أسرى.. ماذا نعرف عن خليفة محمد السنوار؟
كشف تقرير لصحيفة 'التايمز' البريطانية عن أنّه من المتوقّع أن يخلف قائد لواء شمال غزة، عز الدين الحداد (55 عاماً)، محمد السنوار في قيادة الجناح العسكري لحركة 'حماس'. فما هي أبرز المعلومات عنه؟ هو عضو في المجلس العسكري لحماس وكان قائداً لـ'كتائب عز الدين القسام' في مدينة غزة منذ عام 2021، وقائداً للواء شمال غزة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ووفق التقرير، نجا حداد من 6 محاولات اغتيال ووُكلت إليه مسؤولية إعادة بناء البنية التحتية المدنية والعسكرية خلال فترات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وكان مسؤولاً أيضاً عن ضمان سلاسة تسليم الأسرى. وبحسب صحيفة 'جيروزالم بوست'، الحداد هو آخر من بقي من قادة 'حماس' الخمسة الأصليين في ذلك اللواء قبل الحرب. ومع مقتل هذا العدد الكبير من قادة الحركة، فمن الممكن أنّه إذا قُتل حداد أيضاً، فلن يكون هناك مسؤول كبير في 'حماس' قادر على تنسيق صفقة إطلاق سراح أسرى كاملة. نقلت 'التايمز' عن مصادر استخباراتية أن الحداد يحتجز أسرى إسرائيليين ويملك حق النقض بما يتعلّق باقتراح المبعوث الأميركي ستيف فيتكوف للصفقة. نُقل عن وسطاء دوليين أنّه يُعتبر حالياً 'العقبة الأخيرة' أمام التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لفتت 'التايمز' أيضاً إلى أن الحداد نسّق الغزو الأولي في 7 تشرين الأول بما في ذلك حشد قادة 'حماس' في الليلة السابقة وتزويدهم بوثائق مكتوبة بشأن كيفية تنفيذ الهجوم وقاد مباشرة اقتحام قاعدة ناحل عوز. بحسب 'التايمز'، أرسل وثيقة أوامر تضمنت 3 أهداف رئيسية: تنفيذ عملية اختطاف جماعية، توثيق مباشر للهجوم ومجزرة في الكيبوتسات داخل إسرائيل. وخصّصت مكافأة بقيمة 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، وهو يتوخّى الحذر في الظهور علناً أو في وسائل الإعلام ويحرص على التواصل بشكل محدود، وفقاً للصحيفة البريطانية. ووفقاً لمصادر فلسطينية، قتل اثنين من أبنائه الذين كانوا ينشطون كمقاتلين في 'القسام' خلال الحرب.


IM Lebanon
منذ 4 ساعات
- IM Lebanon
القضاء المصري يبرئ محمد رمضان بقضية إهانة العلم
أصدرت محكمة جنح الدقي بالقاهرة، اليوم الثلثاء، قرارًا يفيد ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة. يأتي ذلك بعد أن أقام محامي مصري جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي، اتهم فيها رمضان بإهانة العلم المصري والترويج لأفكار هدامة عبر مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار المحامي في صحيفة الدعوى إلى أن رمضان ظهر وهو يضع العلم المصري على ظهره أثناء الحفل، كما اتهمه باستخدام رموز تُشير إلى 'الماسونية'، في سلوك اعتبره يمثل 'تعديًا على الرموز الوطنية، ويُسيء لكرامة الشعب المصري'، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق 'تحيا مصر'. إلا أن المحكمة انتهت إلى براءة الفنان محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه، بعد أن تبين لها عدم توافر أركان الجريمة. يذكر أن رمضان قد أحيا حفلته ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بكالفورنيا، إلا أنه أثار انتقادات عدد كبير من رواد مواقع التواصل بعدما ظهر في بإطلالة اعتبر الكثيرون أنها تشبه ارتداءه 'بدلة رقص'.


الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
إدانة المدعى عليه بجنحة المادة 383 عقوبات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بحثت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة فاطمة جوني نقطة تتعلق بما كتبه احد الوزراء السابقين على الصفحتين العائدتين له عبر تطبيق تويتر وموقع فايسبوك ضد قاضية، فاعتبرت ان فعل المدعى عليه لناحية وصف المدعية بالعانس التي لا يتعين تعيينها في مركر حساس بالنظر لرغبتها بالانتقام وفقا لعلم النفس، ومن العار بقاؤها في القضاء، وذلك بمعرض قيامها بوظيفتها، وبالوسيلة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 209 من قانون العقوبات، يستجمع عناصر الجرم المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة الاولى معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 383 من قانون العقوبات. وقضت بإدانته. ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2025. اولا: في الوقائع تبين ان المدعية كانت تشغل منصب نائبة عامة إستئنافية في محافظة النبطية، فاتخذت قراراً بتوقيف إحدى المدعى عليهن في معرض تحقيق جار بإشرافها، وان المدعى عليه قد ساءه القرار المذكور، فكتب على الصفحتين العائدتين له عبر تطبيق تويتر وموقع فايسبوك العبارات التالية: "من العار على لبنان ان تبقى القاضية التي اوقفت المرأة العجوز والمريضة في النبطية ان تبقى في السلك القضائي. برسم التفتيش القضائي. أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات لان الامر يتحول عندهن الى انتقام من كل شيء هكذا يقول علم النفس. هل اصبحت هيبة الدولة متوقفة على العجوز خ. لتدعي عليها ا. والى متى سيبقى مجلس القضاء متفرجاً على المهزلة. لو كان عندكم حس إنساني لتظاهرتم امام مكتب هذه القاضية بدل ان تجلسوا وتتفلسفوا حول حقوق المرأة التي احترمها حتما اكثر منكم. بعض التافهين استفرهم الكلام عن القاضية ولم يستفزهم توقيف القاضية لإمرأة عجوز ومريضة إنكم (كلمة غير واضحة) بأمراض نفسية وعقدكم لا (كلمة غير واضحة) احقر البشر. وتبين ان المدعية قد طلبت إدانة المدعى عليه بمواد الادعاء، وإلزامه بخمسماية الف دولار اميركي كبدل عطلها وضررها، وبنشر الحكم في الموقع عينه الذي اساء به لها، وفي ثلاث صحف محلية في ضوء جسامة الاساءة وخطورة التطاول على القضاة والقضاء. وتبين ان المحكمة قد استجوبت المدعى عليه، فأكد على انه يكن للمدعية كل الاحترام والتقدير، وعلى انها من افضل القضاة في لبنان، نافيا وجود اي خلاف شخصي بينه وبينها، وعلى ان قرارها بتوقيف امرأة عجوز ومريضة بالسرطان يسبب مخالفة بناء قد استفزه، لاسيما في ضوء عدم ملاحقة الكم الهائل من جرائم المخالفات والرشي، واضاف بأنه لم يعد يذكر ما اذا كانت التغريدات المدونة اعلاه قد صدرت عنه لانه محاها، ولكن الجو العام الذي حصلت فيه تلك التغريدات تجعله، يعتقد بأنها صدرت عنه، وبأنه لا يعتبر كلمة "عانس" تختزن اساءة لشخص المدعية لانها تعبر عن حالة اجتماعية، وبأنه لم يكن يعلم ان المدعية عازبة، وبأن كل ما يعرفه عنها انها قاضية مستقيمة، وبأن كلامه جاء تأثراً بالرأي السائد في البلد في حينه، وبأنه يعتبر ان عمله يتطلب الاضاءة على اي فساد في القضاء، وبانه لديه العديد من التغريدات التي يشيد بها بالقضاة، وبأنه يعتذر عن كل اساءة شخصية صدرت عنه بحق المدعية، وبأنه سيقوم بفعل ايجابي لتصحيح ما صدر عنه، وطلب من المحكمة تطبيق قناعتها، هذا وقد تقدمت وكيلته بمذكرة طالبة فيها إبطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرائم المدعى بها، مشددة على ان قرار المدعية بتوقيف امرأة عجوز ومريضة استدعى في حينه تحركا إعلامياً تعاطفاً مع تلك المرأة، ومدلية بأن موكلها لم يكن يستهدف المدعية بشخصها وإنما موقفها المتشدد في تلك القضية في ضوء عدم قمعها عشرات المخالفات الاخرى، بل كان يخاطب ضمير السلطة القضائية، وضمير الشعب اللبناني والضمير الرحوم الانساني، سيما وانه كان بالامكان معالجة امر المخالفة بشتى الطرق القانونية غير التوقيف في مثل هذا الوضع الحرج. وتبين ان المدعى عليه، الذي صرح امام المحكمة بنية القيام بما من شأنه تصحيح ما صدر عنه تجاه المدعية، لم يبرز قيامه بذلك، مكتفيا بالتعبير عن احترامه وتقديره واعتذاره للمدعية امام المحكمة، بالرغم من ان العبارات الصادرة عنه قد دونها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يطلع عليها متابعوه، وعددهم يفوق المليون على حد ما ورد على لسانه في محضر ضبط المحاكمة. بصور التغريدات الموجودة في الملف بمجريات المحاكمة العلنية. حيث ان المدعى عليه يبرر تغريداته المسندة اليها شكوى المدعية بكون عمله يتطلب منه الاضاءة على الامور المتعلقة بالرأي العام والمنطوية على اي خلل في عمل القضاء. وحيث اذا كان صحيحا انه لكل انسان، وليس فقط للمدعى عليه انطلاقا من طبيعة عمله في الشأنين العام والسياسي، الحق بالتعبير عن رأيه قولا وكتابة، وهو حق لصيق بالشخصية الانسانية ومن الركائز الاساسية للمجتمعات الديمقراطية، وقد كفله الدستور فضلا عن المواثيق الدولية، إلا ان ذلك لا يعني انه يمكن ممارسة هذا الحق بصورة متحررة من اية قيود او ضوابط ، وتلك القيود او الضوابط لا يمكن فرضها إلا انطلاقا من نصوص القانون وفي حدود تلك النصوص فقط، ومن ضمن تلك الضوابط هو عدم جواز تحقير الاخرين او انتهاك كراماتهم في سياق ممارسة حرية التعبير. وحيث ان المدعى عليه لم يكتف في تغريداته بالتعبير عن رأيه بما اعتبره خللاً في قرار القاضية المدعية، علما بأن اي خلل او عيب في مطلق قرار قضائي يصحح في حال وجوده من خلال سلوك طرق المراجعة المتاحة قانونا، وليس من خلال التشهير بمصدره او من خلال تحقيره، فحرية الرأي والتعبير لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعطي الانسان الحق بارتكاب ما جرمه القانون الجزائي. وحيث ان المدعى عليه لم يكتف بمناشدة السلطة القضائية بالتدخل لمعالجة الامر، بل وصل به الامر الى اعتبار بقاء المدعية في القضاء عاراً، والى وصفها بالعانس التي يتعين حرمانها من تولي اي مركز حساس في القضاء انطلاقا من علم النفس الذي يقول بتحول الامور لدى العانس الى انتقام. وحيث ان المدعى عليه يدلي بأن كلمة عانس تعبر عن حالة اجتماعية ولا تتضمن اي تحقير او ذم بحق المدعية، علما بأن تغريداته عينها اتت لتبين انه لم يستعمل تلك الكلمة للتعبير فقط عن حالة اجتماعية تتمثل بالعزوبية اي عدم الزواج، بل استعملها للنيل من المدعية وطالما ان علم النفس، ووفقاً لكلامه، يشير الى رغبة الانتقام لدى العانس، وطالما انه طالب صراحة في كلامه بعدم إيلاء العانسات اية مراكز حساسة. وحيث وفي عطف على ما تقدم، فإنه من المعروف في مجتمعاتنا الشرقية ان المرأة غالبا ما تتعرض للإساءة من خلال استغلال وضعها الاجتماعي، فمن تبقى عزباء ينادونها بالعانسة ومن تنفصل عن زوجها يعيرونها بكونها مطلقة، وكأنما ذلك الوضع الاجتماعي هو عار يلاحقها او نقيصة تحط من قدرها وشأنها او وصمة تنال من اهليتها لتولي بعض المهام، ومن هنا باتت كلمة "عانس" من النعوت التي تختزن حتما نوعا من الاهانة لكل امرأة استنكفت عن الزواج متى تضمنت دلالات اجتماعية سلبية ومتى نعتت بها المرأة في سبيل النيل من قيمتها ودورها في المجتمع كما هو الحال في الدعوى الراهنة. وحيث ان فعل المدعى عليه لناحية وصف المدعية بالعانس التي لا يتعين تعيينها في مركر حساس بالنظر لرغبتها بالانتقام وفقا لعلم النفس، ومن العار بقاؤها في القضاء، وذلك بمعرض قيامها بوظيفتها، وبالوسيلة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 209 من قانون العقوبات، يستجمع عناصر الجرم المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة الاولى معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 383 من قانون العقوبات. وحيث انه يقتضي نشر الحكم سندا لاحكام المادة 389 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 68 منه. وحيث وبالرغم من ان سمعة الانسان لا تثمن وكرامته لا "تقرش" فإنه وكما لا مفر من العقاب لا بد ايضا من تعويض، وهو تعويض يبقى، ومهما بلغت قيمته قاصراً عن رفع الاضرار المتأتية من فعل المدعى عليه، وعاجزاً عن التعادل معه، والمحكمة ترى تحديده بمبلغ مليار ليرة لبنانية. وحيث انه بالتوصل الى هذه النتيجة تصبح مناقشة اي امر زائد او مخالف نافلة، ما يوجب رد ايهما. اولا: بإدانة المدعى عليه و. المبينة كامل هويته اعلاه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات وبحبسه شهرين، وبنشر الحكم برمته على نفقته في جريدتي النهار والاخبار. ثانيا: بإلزامه بأن يدفع الى المدعية مبلغ مليار ليرة لبنانية كبدل عطلها وضررها. ثالثا: برد الزائد ورد المخالف وبتضمين المدعى عليه النفقات كافة. حكما وجاهيا في حق الفريقين، يقبل منهما الاستئناف، صدر ولفهم علنا في بيروت في تاريخ 29/5/2025.