لليوم الثاني.. استقبال 8 طلبات ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في أسيوط
وشهدت مقار اللجان تنظيمًا أمنيًا وإداريًا مكثفًا لتسهيل عملية استقبال المرشحين، في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام.وأستقبلت اللجنه برئاسة المستشار عماد علي، رئيس المحكمة ورئيس متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشيح، والمستشار ياسر عبداللطيف مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة باليوم الثانى أوراق 8 مرشحين حتى الآن منهم 3 عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة الوطن و مرشح عن حزب الجبهة الوطنية ومرشح عن حزب العدل ومرشح عن حزب المصرى الديمقراطىومن الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبه للترشح لمجلس الشيوخ هى1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.3 - بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.5 - شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.7 - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.8 - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أهل مصر
منذ 15 دقائق
- أهل مصر
للمرة الثالثة.. شيخ الأزهر يخسر قضية خدش الرونق
قضت الدائرة الاستئنافية الخامسة بمحكمة زينهم بالسيدة زينب، ببراءة الكاتب المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خدش رونق شيخ الأزهر"، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه. وصدر الحكم بعد جلسات استماع انعقدت على مدار يومي الأحد والإثنين، واعتبر بمثابة انتصار لحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي في مصر، خاصة أن الاتهامات شملت سب وقذف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ونشر أخبار كاذبة من شأنها "النيل من مكانة الأزهر وخدش رونقه المعنوي"، بحسب أوراق القضية. وكان الحكم الأول قد أصدر في 12 فبراير 2025 من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، وقضى بإدانة الكاتب بتهم عدة، من بينها إهانة الأزهر الشريف علنا، ونشر مزاعم حول ضعف الإدارة والرقابة المالية داخل المؤسسة، فضلا عن اتهامه لشيخ الأزهر بالاستعانة بمستشارين منتمين لجماعات متطرفة. يذكر أن هذه هي ثالث قضية يخسرها شيخ الأزهر في إطار النزاع القضائي نفسه؛ إذ سبق لمحكمتي الجنايات والاقتصادية أن رفضتا دعوتين سابقتين في نفس السياق، إحداهما أعيدت للنيابة العامة لعدم الاختصاص النوعي، والأخرى تم تحويلها للمحكمة الاقتصادية.


بوابة الفجر
منذ 19 دقائق
- بوابة الفجر
هل تفرض غرامة على من يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟
مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي في مصر لعام 2025، تتجه الأنظار إلى الإطار القانوني الذي ينظم العملية الديمقراطية ويكفل نزاهتها وشفافيتها. ويبرز قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كأحد أهم التشريعات التي تضمن انضباط العملية الانتخابية، من خلال تحديد الجرائم المتعلقة بالانتخابات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها. ويشمل القانون في مواده من (56 إلى 73) منظومة من العقوبات تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد في الجرائم الجسيمة مثل التزوير وشراء الأصوات والتهديد بالعنف أو الإضرار بسير العملية الانتخابية. ويعد ذلك تعبيرًا عن حرص الدولة على صيانة الحقوق السياسية للمواطنين، وضمان حرية التعبير عن الإرادة دون ضغوط أو تلاعب. كما منح القانون صلاحيات واسعة للهيئة الوطنية للانتخابات ومأموري الضبط القضائي، إلى جانب دور النيابة العامة في التحقيق الفوري مع مرتكبي المخالفات، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في هذه الجرائم بشكل عاجل وحاسم. أولًا: عقوبات التخلف عن التصويت دون عذر غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت دون عذر ويستثنى منها من كان له عذر. ثانيًا: استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية حبس حتى 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع القائمين على الانتخابات من أداء عملهم، سجن إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده، سجن مشدد إذا تسبب في عاهة مستديمة، سجن مؤبد إذا أدى إلى الوفاة. ثالثًا: التهديد أو الإهانة لموظفي الانتخابات حبس حتى سنتين عند التهديد لمنع أداء العمل، سجن إذا نتج عن التهديد تأثير فعلي، حبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه عند الإهانة قولًا أو إشارة. رابعًا: الترويع أو تخويف الناخبين حبس لا يقل عن سنتين إذا لم يبلغ الجاني هدفه، حبس بين 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ هدفه. خامسًا: تخريب أو إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه لمن يهدم أو يتلف عمدًا منشآت أو أدوات الانتخاب. حبس لا يقل عن سنتين لاختلاس أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت. سادسًا: التزوير في بيانات الناخبين حبس لمن يقيد اسمه أو اسم غيره أو يحذف مخالفًا للقانون. سابعًا: شراء الأصوات أو التأثير في إرادة الناخبين حبس لا يقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه لكل من: منع شخص من التصويت أو أكرهه على اتجاه معين. قدم فائدة مقابل صوت انتخابي أو قبلها. طبع أو تداول أوراق الانتخاب دون إذن. ثامنًا: نشر أخبار كاذبة للتأثير في النتائج غرامة من 20،000 إلى 200،000 جنيه لكل من نشر أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو سلوك المترشحين. مضاعفة الغرامة إذا نُشرت الأخبار في وقت لا يسمح بالتحقق من الحقيقة. حرمان المترشح المستفيد من الترشح لمدة 5 سنوات إذا ثبت علمه بالجريمة. تاسعًا: التصويت غير القانوني حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه لكل من: أدلى بصوته وهو غير مستحق. انتحل صفة ناخب آخر. صوت أكثر من مرة في العملية الانتخابية. عاشرًا: خطف أو إتلاف صناديق الاقتراع السجن لمن خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراقه. الحادي عشر: مخالفات الدعاية والتمويل غرامة من 10،000 إلى 100،000 جنيه على من: خالف المواعيد التنظيمية. أنفق دعاية خارج الحساب البنكي الرسمي. تجاوز الحد الأقصى للتبرعات. خالف ضوابط الدعاية أو الحظر القانوني. عزل من الوظيفة لمدة 5 سنوات إن أثّر فعله في نتيجة الانتخابات. مصادرة الأموال الزائدة عن الحد المسموح به في التبرعات. الثاني عشر: مخالفة ضوابط تمويل الحملات الانتخابية السجن وغرامة من 100،000 إلى مليون جنيه ومصادرة الأموال محل الجريمة. الثالث عشر: الشروع في ارتكاب الجرائم الانتخابية يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. سلطات الضبط والتحقيق وفقًا للمادتين 71 و73 من القانون، يمتلك سلطات الضبط القضائي كل من: رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي لجان الانتخابات (العامة، الفرعية، على مستوى المحافظات) وتباشر النيابة العامة التحقيق، ولها سلطة الحبس الاحتياطي، وتخصص دوائر قضائية للفصل السريع في هذه الجرائم. لا سقوط للدعوى أو العقوبة الدعوى الجنائية والمدنية لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 72 من القانون.


بوابة الفجر
منذ 21 دقائق
- بوابة الفجر
الغرامة على عدم التصويت في انتخابات الشيوخ.. كم تبلغ؟ ومن يُستثنى؟
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025، تتزايد أهمية الدور الذي يلعبه الإطار التشريعي في ضبط مسار العملية الانتخابية والحفاظ على شفافيتها. ويعد قانون مباشرة الحقوق السياسية حجر الزاوية في هذا الإطار، إذ يتضمن إجراءات حاسمة ومواد تفصيلية تهدف إلى مواجهة أي انتهاك قد يهدد نزاهة الانتخابات. ويشمل القانون عقوبات مشددة تتدرج من الغرامات المالية إلى السجن لمدد طويلة، وتصل في بعض الجرائم إلى السجن المؤبد، وذلك في حالات مثل التلاعب بنتائج التصويت، ممارسة العنف ضد المشرفين على الانتخابات، أو إفساد أوراق أو أدوات الاقتراع. كما أتاح القانون للهيئة الوطنية للانتخابات سلطة واسعة لمتابعة المخالفات وضبطها، مع تمكين النيابة العامة من التحقيق في الجرائم الانتخابية بشكل فوري، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل السريع في القضايا المرتبطة بالانتخابات، ما يعزز الثقة في نزاهة المسار الديمقراطي. أولًا: عقوبات التخلف عن التصويت دون عذر غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت دون عذر ويستثنى منها من كان له عذر. ثانيًا: استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية حبس حتى 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع القائمين على الانتخابات من أداء عملهم، سجن إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده، سجن مشدد إذا تسبب في عاهة مستديمة، سجن مؤبد إذا أدى إلى الوفاة. ثالثًا: التهديد أو الإهانة لموظفي الانتخابات حبس حتى سنتين عند التهديد لمنع أداء العمل، سجن إذا نتج عن التهديد تأثير فعلي، حبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه عند الإهانة قولًا أو إشارة. رابعًا: الترويع أو تخويف الناخبين حبس لا يقل عن سنتين إذا لم يبلغ الجاني هدفه، حبس بين 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ هدفه. خامسًا: تخريب أو إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه لمن يهدم أو يتلف عمدًا منشآت أو أدوات الانتخاب. حبس لا يقل عن سنتين لاختلاس أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت. سادسًا: التزوير في بيانات الناخبين حبس لمن يقيد اسمه أو اسم غيره أو يحذف مخالفًا للقانون. سابعًا: شراء الأصوات أو التأثير في إرادة الناخبين حبس لا يقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه لكل من: منع شخص من التصويت أو أكرهه على اتجاه معين. قدم فائدة مقابل صوت انتخابي أو قبلها. طبع أو تداول أوراق الانتخاب دون إذن. ثامنًا: نشر أخبار كاذبة للتأثير في النتائج غرامة من 20،000 إلى 200،000 جنيه لكل من نشر أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو سلوك المترشحين. مضاعفة الغرامة إذا نُشرت الأخبار في وقت لا يسمح بالتحقق من الحقيقة. حرمان المترشح المستفيد من الترشح لمدة 5 سنوات إذا ثبت علمه بالجريمة. تاسعًا: التصويت غير القانوني حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه لكل من: أدلى بصوته وهو غير مستحق. انتحل صفة ناخب آخر. صوت أكثر من مرة في العملية الانتخابية. عاشرًا: خطف أو إتلاف صناديق الاقتراع السجن لمن خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراقه. الحادي عشر: مخالفات الدعاية والتمويل غرامة من 10،000 إلى 100،000 جنيه على من: خالف المواعيد التنظيمية. أنفق دعاية خارج الحساب البنكي الرسمي. تجاوز الحد الأقصى للتبرعات. خالف ضوابط الدعاية أو الحظر القانوني. عزل من الوظيفة لمدة 5 سنوات إن أثّر فعله في نتيجة الانتخابات. مصادرة الأموال الزائدة عن الحد المسموح به في التبرعات. الثاني عشر: مخالفة ضوابط تمويل الحملات الانتخابية السجن وغرامة من 100،000 إلى مليون جنيه ومصادرة الأموال محل الجريمة. الثالث عشر: الشروع في ارتكاب الجرائم الانتخابية يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. سلطات الضبط والتحقيق وفقًا للمادتين 71 و73 من القانون، يمتلك سلطات الضبط القضائي كل من: رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي لجان الانتخابات (العامة، الفرعية، على مستوى المحافظات) وتباشر النيابة العامة التحقيق، ولها سلطة الحبس الاحتياطي، وتخصص دوائر قضائية للفصل السريع في هذه الجرائم. لا سقوط للدعوى أو العقوبة الدعوى الجنائية والمدنية لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 72 من القانون.