
قاصر يتجاوز «الإشارة» والمحكمة تغرم ولي أمره
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر دفع 2380 درهماً، تعويضاً إلى امرأة، حيث إنها تعرضت لحادث مروري تسبب فيه الابن الذي تجاوز الإشارة الحمراء أثناء قيادة دراجته الكهربائية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر المشكو ضد ابنه، تطلب فيها إلزامهما بدفع 25 ألفاً و592 درهماً، قيمة نفقات إصلاح المركبة وما تكبدته للحصول على حقها، إضافة إلى 26 ألفاً و592 درهماً كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية نتيجة ما تعرضت له من حادث، وبالفائدة القانونية بواقع مبلغ 12% على المبلغ المطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول، إنها تعرضت لحادث مروري تسبب فيه ابن المشكو ضده والذي تجاوز الإشارة الحمراء عبر الدراجة الكهربائية من الجهة اليسرى واصطدم بالمركبة التي كانت تقودها المرأة والمملوكة لشقيقتها، ونتج عن الحادث أضرار مادية ومعنوية وحرر عن الواقعة قضية جزائية وتمت إدانته.
وأوضحت المحكمة أن الخبرة المنتدبة، تقدر الزمن الفعلي لعمل إصلاح الأضرار التي حدثت بالمركبة هو ثلاثة أيام لكونها أضراراً بسيطة وعليه تعتمد تكاليف تأجير مركبة بديلة قيمة اليوم الواحد 90 درهماً أي إجمالي 270 درهماً والجهة التي نفذت الإصلاح بقيمة 1850 درهماً، و157 درهماً تكاليف النقل من موقع الحادث للورشة، إضافة إلى استعمال مركبة أجرة في اليوم التالي للحادث مرتين بمبلغ 103.5 درهم، أي أن الإجمالي يصل نحو 2380 درهماً.
وبينت المحكمة أنها تطمئن إلى ما جاء في تقرير الخبرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالتعويض عن بمبلغ 2,380 درهماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 27 دقائق
- الإمارات اليوم
من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق خليجي أدين بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. وأوضحت أن ما ورد بشأن المتهم لا يصلح أن يكون سنداً للاتهام في ظل تضارب أقوال متهمين أرشدا إليه، ولا دليلاً جازماً على ما نسب إليه، لافتة إلى أنها تطمئن لإنكاره، وترى أنه أقرب إلى الحقيقة. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي. واعترف أحد المتهمين بالتعاطي (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يوم الواقعة في منزله، ودهمت الشرطة المكان، وضُبط مع عدد من أصدقائه وهم يحوزون كمية من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم في التعاطي، مقراً بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل مبلغ 1000 درهم حوله إليه من حسابه. كما أقر المتهم الثاني (أوروبي) بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي في شقة الأخير وقبض عليهما وثبت من خلال الفحص أنه تحت تأثير تعاطي المخدرات، مقراً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم، وأعطى كمية منها لرفيقه الآسيوي. وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين الثلاثة، وعاقبت الآسيوي والأوروبي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت الخليجي بالسجن المؤبد. وبدوره، طعن المتهم الثالث، وقال محاميه محمد العوامي المنصوري، إن محكمة أول درجة استندت في حكمها على موكله إلى اعترافات المتهمين، وهو دليل غير صالح ومخالف للقانون، لتناقض أقوالهما. وأضاف أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا أن تقوم مقام الدليل. وأوضح أن المتهم الأول ذكر في محضر الشرطة أنه دفع 1000 درهم للمتهم الثاني ليجلب المخدرات من موكله، مضيفاً أن الأخير تولى تحويل المال إلى شخص خارج الدولة، ثم جلب المخدرات، ووزعها عليهم. وتابع أن المتهم ذاته قال في تحقيقات النيابة العامة إنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مباشرة من خلال تحويل الأموال إلى حسابه، ومن ثم فإنه يورد روايتين مختلفتين، كما أن المتهم الثاني قرر في محضر الضبط أنه تحصل على المخدرات مقابل 2000 درهم من موكله، ثم سلمها إلى المتهم الأول، وقطع بأن الأخير لم يتعامل مباشرة مع المتهم الخليجي بما يمثل تضارباً في الأقوال بين المتهمين الأول والثاني. وأكد أن تحريات الشرطة لم تشمل المتهم الخليجي، ولم يضبط في مسرح الجريمة، بل قبض عليه في المطار أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم يعثر معه على مواد مخدرة، أو على رسائل هاتفية تثبت علاقته بالمتهمين، كما أنه لم يتم التدقيق على حسابه البنكي لإثبات تحويل أموال إليه، لافتاً إلى أن رقم الهاتف الذي ورد في تحقيقات النيابة وتبين احتواؤه على مراسلات بين صاحبه والمتهم الآسيوي، لا يخص المتهم الخليجي، الأمر الذي تكون أوراق الدعوى معه خالية من أي دليل على ارتكاب موكله جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.


الإمارات اليوم
منذ 27 دقائق
- الإمارات اليوم
القبض على 7 أشخاص لنشرهم شائعات تمس أمن المجتمع
قالت شرطة رأس الخيمة إنها أحالت - منذ بداية العام الجاري - سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إلى النيابة العامة، بعد نشرهم محتوى مرئياً ومكتوباً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن ممارسات خطأ ومعلومات غير دقيقة، إضافة إلى شائعات تمسّ الأمن المجتمعي، وتسهم في إثارة الرأي العام. وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، يعمل من خلال «الدوريات الإلكترونية»، على تتبع الحسابات والمنصات الإلكترونية المشبوهة التي تنشر شائعات ومعلومات مضللة قد تؤثر سلباً في وعي المجتمع وأمنه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المتعارضة مع قوانين الدولة. وأشارت إلى أن المحتوى المنشور عبر هذه الحسابات، تضمن سلوكيات غير مسؤولة، وادعاءات كاذبة وشائعات أو أخباراً غير دقيقة، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القوانين الاتحادية، لاسيما المتعلقة منها بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة. وأكدت شرطة رأس الخيمة التزامها بحماية أمن المجتمع واستقراره، والحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الأمن، أو إثارة القلق والخوف بين أفراد المجتمع، من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو محتوى مضلل. كما دعت أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوق بها فقط، وتجنب نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق به قد يكون مصدره مجهولاً أو موجهاً، بهدف التضليل أو الإثارة أو الإضرار بالمصلحة العامة. وأكدت أن فرقها المختصة تتابع يومياً حركة المحتوى المتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، لافتة إلى أن لديها آليات متقدمة لرصد وتتبع كل ما ينشر ويخالف القوانين، سواء على المستوى المحلي أو ضمن شبكات التواصل العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المنصات الرقمية، وعدم الانجرار خلف المحتويات المثيرة أو غير الموثقة التي من شأنها الإضرار بالنسيج المجتمعي وأمن الدولة. يذكر أن القانون يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته، أو تكدير الأمن أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.


الإمارات اليوم
منذ 27 دقائق
- الإمارات اليوم
3000 درهم غرامة لسائق لم يقف بعد ارتكابه حادثاً
قضت محكمة المرور في دبي بغرامة 3000 درهم بحق خليجي يبلغ من العمر 54 عاماً ارتكب حادثاً مرورياً، ولم يقف - دون عذر مقبول - في مكان الحادث. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود مركبته، ونتيجة إهماله وعدم الأخذ بظروف الحال، والحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، أو ترك مسافة كافية بينه وبين المركبات التي أمامه، تسبب في صدم مركبة أخرى، وإتلاف السيارتين، كما غادر المكان دون عذر مقبول. وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى أدلة ثبوت التهمة بحق المتهم، وفق ما ثبت من محضر الضبط واعترافاته، وارتأت تخفيض العقوبة لظروف الواقعة.