
القبض على شخصين لظهورهما في فيديو أثناء ترويج المخدرات عبر دراجة نارية
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، واتضح أن لهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص- وضبط أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة باستخدام دراجة نارية ملك احدهما.
وعثر بحوزتهما على كمية لمخدري الحشيش، الهيروين، فرد خرطوش، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 28 دقائق
- اليوم السابع
الحجز على شقته داخل كمبوند.. إبراهيم سعيد يواجه دعوى جديدة من طليقته
أيام قليلة وتفصل محكمة مدني القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فى دعوى بطلان الحجز علي ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد ، وتحديداً في جلسة 22 يوليوالجاري، بعد أيام قليلة من قضاء فترة حبسه في قضية نفقة لزوجته، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية تفاصيل الدعوى ضد للاعب السابق. -طلبات الدعوى -الدعوى مقامة من طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد. - تطالب بالحجز على ممتلكات اللاعب وشقته. - الحجزمقابل مبالغ النفقة ومبالغ أخرى بأحكام قضائية. -الجلسة الماضية وخلال نظر الجلسة الماضية طالب محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند، الذي يسكن فيه اللاعب تفيد أن الوحدة التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة التي تملك الكمبوند. وأضاف "رشوان"، أن العين التي يسكن فيها اللاعب مؤجرة مفروشة ولا يملكها، المنقولات التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة. ويذكر أنه تم القبض على إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف مبلغ النفقة لأبنائه، بعد أن قامت مطلقته بالحصول على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة لصالحها في 9 دعاوى ما بين النفقة، ودعاوى أخري فيما يخص مصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وزيادة المصاريف الدراسية لأبنائه من طليقته الأولي. بعد كل هذه الدعاوى القضائية التي أقامتها مطلقة اللاعب إبراهيم سعيد، تمكنت من الحصول على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة، إلا أن اللاعب استخدم حقه القانوني في دراجات التقاضي، وتقدم بطلب استئناف على الأحكام القضائية الصادرة ضده، إلا أن المحكمة أيدت تلك الأحكام وأصبحت أحكام نهائية واجبة النفاذ.


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
المحجور عليه أبرزهم.. تعرف على الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات
نصت المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف ب قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: أولًا: 1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر. 2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ثانيًا: 1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. 3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية. 7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. 8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب
أصدرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025، بشأن الإجراءات واجبة الإتباع عند السير في إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب الضريبي. وأوضحت رئيس المصلحة عبر المنشور" الذي اطلعت عليه " المال "، أنه يأتي حرصا من جانب مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية بشكل فعال وانطلاقاً من دور الإدارة الضريبية في ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية بات من الضروري توحيد ووضوح الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة النتائج. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية ضرورة مراعاة قيام إدارات المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الإحالة للنيابة المختصة لإتخاذ إجراءات التحقيق في وقائع التهرب الضريبي بتضمين فقرة تنص صراحة على طلب تشكيل لجنه لفحص واقعة التهرب الضريبي محل التحقيق، وذلك لما تتطلبه تلك الدعاوى من وجود المستندات الدالة على واقعة التهرب وفي بعض الأنشطة يستلزم الأمر ضرورة الإطلاع لدى جهات التعامل وإجراء محاضر المناقشة والمعاينات اللازمة وقد يسفر الفحص عن ظهور دلائل كافية على وجود جرائم ضريبية أخرى وضرائب مستحقة، بخلاف ما ورد بمذكرة الإحالة. كما نص المنشور على عدم إحتساب قيمة الضرائب المستحقة عند إعداد مذكرة الاحالة للنيابة المختصة للتحقيق حيث أن صحة الضريبة التي سيتم التوصل لها مرهون بما اذا كانت هناك وقائع تهريب ضريبي أخرى لم تكن تحت بصر إدارة المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الاحالة وتكتشف عند فحص الحالة واعداد تقرير الفحص الذي يتم مراجعته فنيا ليكون مطابقا للأصول المحاسبية وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية. كما يتعين على مفتشي قطاع مكافحة التهرب الضريبي الإلتزام بما جرى عليه العمل منذ سنوات عديدة من أن فحص وقائع التهرب الضريبي وما يتكشف من خلال ذلك الفحص من وقائع أخرى وضرائب مستحقة يكون من خلال لجنة يتم ترشيحها من إدارة المكافحة المختصة بمصلحة الضرائب ويتم تكليفها بالفحص من قبل النيابة العامة وإحتساب الضرائب المستحقة.