مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أيام قلائل فتح باب الترشح، مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي، والذي بدأ أعماله في 18 أكتوبر 2020، حيث تنتهي المدة الفعلية للمجلس بتاريخ 17 من شهر أكتوبر المقبل.ووفقا لما هو مستقر عليه، فإن انتخاب مجلس الشيوخ الجديد، يجب أن تتم قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء مدة المجلس الحالي.تعديل قانون مجلس الشيوخومع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حدد التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح. المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخوتنص المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على:يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان حالة المرشح إذا كان مستقلا أو منتميًا إلى حزب سياسيبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.30 ألف جنيه مبلغ تأمين شرط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.عدد أعضاء مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات ومن الجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة في قانون انتخاب مجلس الشيوخ، أبقت على عدد الأعضاء بدون تعديل بواقع 300 عضوا، يتم تعيين 100 من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم انتخاب 200 عضوا، بواقع 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 43 دقائق
- فيتو
اليوم، الحكم في عدم دستورية مواد قانون السب والقذف
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر. أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله. إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة. أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله. أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون. أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، نظر جلسة الفصل في الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف عن طريق النشر. دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف عن طريق النشر وطالبت الدعوى التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المحكمة الدستورية تحدد موعد انتهاء حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة | بث مباشر المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديدًا: حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي المادة 303 من قانون العقوبات: يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على: إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ترامب يوقع رسميا على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الحكومي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، توقيعه رسميًّا على مشروع قانون خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، ليصبح قانونًا نافذًا في البلاد. وقال ترامب في تصريح أدلى به من البيت الأبيض: "هذا القانون هو الأكثر شعبية في تاريخ الولايات المتحدة، سواء بين العسكريين أو المدنيين... إنه القانون الأكثر شعبية على الإطلاق". وأضاف ترامب: "هذا أكبر مشروع قانون من نوعه في التاريخ. لم يحدث شيء مماثل من قبل". وأكد أن الوثيقة تنص على "أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي"، معتبرًا أن إقرار المشرعين له يمثل "أعظم انتصار". ويتضمن المشروع الذي أعد بمبادرة من إدارة واشنطن - ويطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الموحد الكبير الجميل" - تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق الحكومي في عدة مجالات، بينما يزيد الإنفاق في المجال الدفاعي خاصةً على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". كما يشمل إجراءات لتشديد الرقابة الحدودية مع زيادة الإنفاق في هذا القطاع. وتعرض إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس - الذي شغل سابقا منصب منسق مكتب تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية - لمشروع القانون بانتقادات لاذعة، لا سيما لاحتوائه على رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، في وقت يتجاوز فيه الدين الأمريكي 36 تريليون دولار. وأعلن ماسك استعداده لدعم خصوم المشرعين الجمهوريين المؤيدين للقانون في انتخابات الكونجرس النصفية العام المقبل. وفي مطلع يونيو، توقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يزيد تنفيذ إجراءات القانون العجز المالي الأمريكي بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد القادم، مع انخفاض الإيرادات بمقدار 3.6 تريليون دولار خلال عشر سنوات، بينما من المتوقع أن تنخفض النفقات بمقدار 1.2 تريليون دولار لنفس الفترة. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر المشروع في 1 يوليو، بينما صادق عليه مجلس النواب في 3 يوليو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.