
الكويت تدعو إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم خطط الحكومة الصومالية في إعادة الإعمار
جاء ذلك في كلمة القنصل العام للكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب في اجتماع فريق الاتصال الحكومي لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على المستوى الوزاري الذي انطلق بالعاصمة الدوحة في وقت سابق اليوم.
وقال التنيب إن دعم الصومال في هذه المرحلة المفصلية يعد مقياسا حقيقيا لقدرات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ترجمة المبادئ التي تأسست عليها المنظمة إلى واقع ملموس، مؤكدا موقف الكويت الثابت في دعم وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها واستقلالها السياسي.
وأعرب عن تقدير الكويت العميق للجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية والخطوات البناءة التي تتخذها لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون رغم التحديات المتعددة، لاسيما في الجانبين الاقتصادي والمناخي.
كما أعرب عن خالص تهاني الكويت للصومال بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025-2026.
وأوضح التنيب ان الكويت ترحب بالتقدم الملحوظ وقرارات البنك الدولي بشأن إعفاء الصومال من ديونها الخارجية، معتبرا انها خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة المالية ودافع نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وفتح آفاق جديدة أمام التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الكويت واصلت خلال الأعوام الماضية تقديم مساعدات إنسانية وتنموية للصومال عبر أجهزتها الرسمية ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمياه والأمن الغذائي وتمكين الشباب والمجتمعات المحلية وذلك إيمانا منها بأن التنمية المستدامة هي حجر الأساس لأي مسار سلمي ناجح.
وأشاد التنيب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية المشتركة لمحاربة مصادر الارهاب وعوامل تقويض الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.
ودعا إلى مضاعفة الجهود الدولية لدعم الصومال في التصدي للآثار الكارثية للتغيرات المناخية كالجفاف والتصحر وندرة المياه لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الإنساني، مؤكدا أهمية تبني خطط تنموية مستدامة تركز على المشاريع الزراعية وبناء السدود وتنمية المجتمعات الريفية.
وأشار إلى التزام الكويت الثابت بمضامين القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال والعمل يدا بيد مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق أمن واستقرار وازدهار دائم للصومال الشقيق.
وأعرب التنيب عن خالص الشكر والتقدير لقطر على رئاستها الحكيمة لفريق الاتصال الوزاري المعني بالصومال وعلى استضافتها لهذا الاجتماع المهم الذي يجسد التزاما جماعيا من الدول الأعضاء تجاه دعم الاستقرار والوحدة في الصومال.
كما أعرب عن أمله أن يفضي الاجتماع إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ تحدث فرقا حقيقيا على أرض الواقع وتعزز من قدرة الصومال على النهوض واستكمال مسيرته نحو السلام والتنمية الشاملة.
وشارك من الكويت في الاجتماع إلى جانب القنصل يوسف التنيب المستشار في مندوبية الكويت لدى المنظمة تركي الديحاني.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
7 شروط و7 إجراءات لإشهار الجمعيات الخيرية
عدم بث روح الطائفية أو القبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصاً على تضامن المجتمع أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. وجاء في القرار: تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشاؤها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار. مادة ثانية يلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية. مادة ثالثة ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه. اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها: - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. - الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات. - القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. - صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار جمعية خيرية. - الجمعية: هي الجمعية الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. مادة (2) يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005. مادة (3) تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (4) - يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن. - لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة. - لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة. - تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. الفصل الثاني شروط وإجراءات الإشهار مادة (5) يشترط لإشهار الجمعية ما يلي: 1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن (21) سنة ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة. 2- ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية. 4- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة. 5- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع. 6- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية. 7- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي. مادة (6) إجراءات إشهار الجمعية تتضمن الآتي: 1- طلب إشهار الجمعية يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار الجمعية الخيرية وفقا لأحكام القانون. 2- يرفق بالطلب المستندات التالية: - عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للجمعية المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية. - محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية. - كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار الجمعية. - صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية. 3- تتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين وتزويد الوزارة بصحف الحالة الجنائية لهم. 4- يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلبات قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة. 5- يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخد موافقتها المبدئية على الإشهار. 6- تولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء) للحصول على التراخيص اللازمة للجمعية. 7- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي وينشر هذا الفرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة (7) تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). مادة (8) طلبات الإشهار التي يتم رفضها تقيد في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوي الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار. مادة (9) تلتزم الجمعية عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الجمعية والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. مادة (10) تقوم الجمعية بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار. مادة (11) تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها: - لائحة مالية. - لائحة إدارية. الفصل الثالث إدارة الجمعيات الخيرية مادة (12) يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 من أعضاء الجمعية ممن بلغوا 30 سنة ميلادية كاملة وقت إجراء الانتخابات على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي. مادة (13) يتولى المجلس إدارة الجمعية وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للجمعية وبما يتفق مع تحقيق أهدافها. مادة (14) يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية. مادة (15) تلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة 30 يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل على أن يتم الإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات بالجمعية وإرسال خطابا مسجلا بعلم الوصول للأعضاء والإعلان عن ذلك بالصفحات الرسمية للجمعية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة. مادة (16) يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل أن تزود الوزارة بكشف بأسماء وبيانات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وكذلك وضع هذا الكشف في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية. مادة (17) يتعين على الجمعية تزويد الوزارة في أي وقت بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات أعضاء الجمعية عند طلب الوزارة. مادة (18) لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية قبول أي طلب بالانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة وأخذ موافقاتها على قبول العضوية ويتعين على الوزارة أن تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب. مادة (19) يتعين على الجمعية تزويد الوزارة قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها واتفاق جدول أعمال الجمعية العمومية مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له. مادة (20) يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بنظام القوائم أو النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق. مادة (21) يكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية وكذلك اختيار مكاتب تدقيق الحسابات، أما بقية قرارات الجمعية العمومية فيكون التصويت عليها علنا برفع اليد. مادة (22) لا يجوز عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا بحضور وتحت إشراف ورقابة الوزارة ولا تعتد بأي قرارات تصدر عن تلك الجمعيات التي تعقد دون حضور الوزارة وتنتهي أعمال الجمعية العمومية ولا تستكمل إذا انسحبت الوزارة منها في أي وقت أثناء انعقادها. مادة (23) يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تزويد الوزارة بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها. الفصل الرابع الإشراف والرقابة مادة (24) تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية. مادة (25) في حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك. الفصل الخامس الجزاءات مادة (26) دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبق الإجراءات التالية: - توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة. - في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة. مادة (27) للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية: - ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة. - تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين. - إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي. مادة (28) - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون. - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
أكثر من مليون دينار حصيلة تبرعات حملة إغاثة غزة في الساعات الأولى
حققت الحملة الشعبية «فزعة غزة - الكويت بجانبكم» لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، تفاعلا شعبيا واسعا منذ إطلاقها صباح اليوم، حيث وصل مبلغ التبرعات إلى اكثر من مليون دينار في الساعات الأولى. وتأتي الحملة، التي تستمر 3 أيام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، انطلاقا من الثوابت الراسخة للكويت حكومة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية، بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبمشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وعدد من الجمعيات الخيرية. وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من الطحين والمواد الغذائية لأهلنا المتضررين في غزة.


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
ترقية 47 إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة «أ»
صدر مرسوم بترقيات قضائية. وجاء في المرسوم: يُرقى كل من التالية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 21/3/2025: ٭ خالد حسن عبدالكريم سليمان العنزي - وكيل نيابة (أ) ٭ علي عادل صاحي مزعل الهندال - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ طلال سمير أحمد عبد العزيز الفليج - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبد الهادي سعد عبد الهادي ناصر الهاجري - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عمران صادق عباس حسن عبدالرحيم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالمحسن صبيح شعبان عباس غلوم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد عجيل جاسم سعود النشمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ يوسف يعقوب يوسف إبراهيم الجليبي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله خالد جابر رمضان الجابر - وكيل نيابة (أ) ٭ طلال عبداللطيف عبدالرحمن محمد الدعيج - وكيل نيابة (أ) ٭ خالد سليمان محمد سليمان الصلال - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ يوسف عبدالعزيز أحمد علي الكندري - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ بدر ناصر جاسم محمد الماجد - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ ضاري سعود سعد دغيمان المطيري - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله وليد راشد الخلف - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالمحسن زيد هزاع زيد العنزي - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالله دخين عبدالله دخين العدواني - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ بدر أنور جاسم المطاوعة - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالمحسن خالد عبدالمحسن الهاشم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فيصل محمد عيد سالم الغانم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ أحمد إياد أحمد العودة - وكيل نيابة (أ) ٭ حمد خالد حمد الرغيب - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالله ابراهيم سالم راشد السند - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فهد مبخوت عبدالله شارع العجمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ خالد عبدالله خالد ناصر الزعبي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ مبارك مشعل غصاب محمد الزمانان - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فيصل نواف جايز شجاع الديحاني - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ راشد سعد محمد سعد الحليلة - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله لافي فالح سيف العازمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ فرح عبدالمنعم عطيه عيد صغير - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد فلاح فهد محمد الهاجري - وكيل نيابة (أ) ٭ عبدالله عبدالعزيز أحمد عبدالله المقهوي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالله نجيب راشد ملا محمد - وكيل نيابة (أ) ٭ براك عماد عبدالله عبدالرحمن العصيمي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ د.وليد علي مبارك سالم العازمي - وكيل نيابة (أ) ٭ خليفة جمال إبراهيم الخليفي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالعزيز مساعد سالم السويلم - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد أنور عبدالعزيز محمد الدوب - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالرحمن محمد ادريس زامل الزامل - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالوهاب جمعه سعود جمعه بوعركي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ ثامر عيد ساري مناور الثويمر - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ محمد ناصر علي الناصر العمران - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ وقيان نجيب إبراهيم فارس الوقيان - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالعزيز ناصر محمد مساعد الزيد - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ عبدالعزيز سيد فيصل عبدالرحمن الطبطبائي - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ معاذ إبراهيم عبدالرحيم محمد الملا - قاضٍ من الدرجة الثانية ٭ بدر سليمان عبدالله خالد الدليجان - قاضٍ من الدرجة الثانية مادة ثانية