
ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟
وبعد سنوات، جاء الصديق الأول "الواهب" لصديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه، فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟"
مراعاة الشريعة الإسلامية الغراء لجوانب الإنسان المختلفة من حيث العقود والأحكام
في إجابتها أوضحت دار الإفتاء، أن من تكامل الشريعة الإسلامية أنها راعت في أحكامها جوانب الإنسان المختلفة، فكما شرعت له من الأحكام ما تحقق به حاجته المادية كالبيع والشراء، شرعت له من الأحكام ما تحقق به حاجته النفسية من الشعور بالتآلف والتعاون والمحبة والعرفان بينه وبين أهله وأقرانه وأخلائه، وتمثل ذلك في الحث على المعاملات التي من شأنها إرساء هذه المعاني وتحقيقها، كالتواهب والتهادي والصدقات، والنفس بطبيعتها مجبولةٌ على حب من أحسن إليها.
واستدلت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَهَادَوا تَحَابُّوا» أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ» رواه الترمذي في "سننه" وأحمد في "مسنده" واللفظ له.
وعَنِ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا» أخرجه البيهقي في "شُعب الإيمان".
حكم الهبة، فيتو
حكم الهبة، والحكمة من تشريع عقد الهبة، وأثرها في نفس الواهب والموهوب له
وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن الهبة عقدٌ من العقود التي ندب الشرع الشريف إلى بذلها؛ توطيدًا لعوامل الترابط الإنساني المجرد من النظرة المصلحية أو المنفعة المادية، مع ما في ذلك من ترويض النفس على البذل وتخليصها من عوامل الشُّح والبخل.
قال العلامة داماد أفندي في "مجمع الأنهر" (2/ 353، ط. دار إحياء التراث العربي): [الهبة وهي أمرٌ مندوبٌ وصُنٌْ محمُّودٌ محبوب... وسببها: إرادة الخير للواهب؛ -دنيوي- كالعوض، وحُسْنُ الثناء، والمحبة من الموهوب له -وأخروي-، قال الإمام أبو منصور: يجب على المؤمن أن يُعَلِّم ولدَه الجود والإحسان كما يجب عليه أن يُعَلِّمَه التوحيد والإيمان؛ إذ حُبُّ الدنيا رأس كل خطيئة] اهـ.
وقال الإمام اللخمي في "التبصرة" (8/ 3483، ط. أوقاف قطر): [والصدقة ما أريد به وجه الله عز وجل، والهبة ما أريد به وجه المعطى، وكلاهما مندوبٌ إليه وغير داخلٍ في قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]] اهـ
حكم عقد الهبة بعد تمامه واستيفائه
قالت دار الإفتاء: إن الأصل في العقود -من حيث الجملة- بعد تمامِها واستيفاء المعقود عليه أن تكون لازِمة لأطرافها، فلا يصِحُّ لهم فسخها أو الرجوع فيها دون تراضٍ بينهم على ذلك.
قال الإمام شهاب الدين القرافي في "الفروق" (3/ 269، ط. عالم الكتب): [واعلم أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقود أسبابٌ لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتيب المسببات على أسبابها] اهـ.
أمَّا في خصُوص عقد الهبة -وهو المسؤول عنه- فقد ذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الهبة عقدٌ لازم لطرفيه، فلا يحِقُّ للواهب الرجوع فيه بعد تمامِهِ سواءٌ أكان ذلك بالقبض أم بمجرد الصِّيغة، إلا الوالد فيما وهب لولده فيجوز له الرجوع فيها.
قال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 154، ط. دار الفكر): [وتَلْزَمُ بمجرد القول أو الفعل الدال عليها، ويُقضي على الفاعل بدفعِها على المذهب، وليس له رجوعٌ فيها] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (2/ 366، ط. دار الفكر): [(ولا تَلْزَمُ) أي: لا تُملك (الهِبَةُ) الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة (إلا بالقَبْضِ) فلا تُملك بالعقد] اهـ.
وقال الإمام البُهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 430، ط. عالم الكتب): [وتَصِحُّ الهبة بعقد وتُمْلَك العين الموهوبة بعقد أي: إيجاب وقبول، فالقبضُ معتبرٌ للزومِها واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها] اهـ.
مذهب الحنفية في حكم عقد الهبة بعد تمامه واستيفائه
وأكدت الإفتاء، أن فقهاءُ الحنفية ذهبوا إلى أنَّ الهبة عقدٌ غير لازم لطرفيه، فيجوز الرجوع فيها مع كراهته إلَّا أن يحصل مقصودُ الواهب من الهبة، كصلة الرحم، أو يقوم مانع يمنع من الرجوع فتلزم ولا يجوز الرجوع.
قال الإمام فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وحُكْمُهَا ثبوتُ المِلْك للموهوب له من غير أن يكون لازمًا] اهـ.
قال العلامة الشِّلبي معلقًا عليه في الحاشية: [(قوله من غير أن يكون لازمًا) إلا أن يحصل مقصودُ الواهب من الهبة كصلة الرحم؛ لكن يُكره الرجوع؛ لما فيه من الدناءة اهـ. "أتقاني"] اهـ.
والتحقيق فيما نصَّ عليه الفقهاء من الحنفية في مدى لزوم عقد الهبة لطرفيه، أنَّ مذهبهم يتَلَخَّص في أمرين:
أولهما: أنهم وإن ذكروا أنه يصح للواهب أن يرجع في هبته، إلا أنهم نصُّوا على أنه مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (12/ 52، 53، ط. دار المعرفة): [ومن وهب هبة مقسومة لذي رحم محرم، وسَلَّمها إليه؛ فليس له أن يرجع فيها، وإن وهبها لأجنبي، أو لذي رحم ليس بمحرم؛ فله أن يرجع فيها، وهما فصلان، أحدهما: إذا وهب لأجنبي شيئًا، فله أن يرجع في الهبة عندنا -ما لم يُعَوَّض منها في الحكم-، وإن كان لا يُسْتَحَبُّ له ذلك بطريق الديانة] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (10/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [(وهذا) ش: أي تشبيه النبي -عليه السلام- م: (لاستقباحه) ش: واستقذاره، لا في حرمة الرجوع كما زعم الشافعي، ألا ترى أنه قال في رواية أخرى: «كالكلب يعود في قيئه»، وفعل الكلب يُوصف بالقبح لا بالحرمة، وبه نقول إنه يُستقبح] اهـ.
وثانيهما: أنهم أباحوا الرجوع في الهبة بعددٍ من الأعذار التي يتحقق فيها بطريق القضاء، فيَتَبَيَّن أنَّ ذلك كله إما أن يحصل الرجوع بالتراضي بين الواهب والموهوب له، وإما بحكم القاضي، وقَيَّدوه بالخلو من جملة من الموانع التي إن تحقَّق أحدُها امتنع الرجوع.
وموانع الرجوع في الهبة التي نصَّ عليها الحنفية هي: الزيادة على الموهوب، والتعويض عنه، والزوجية، والقرابة، والتصرف فيه بخروجه عن ملكه، والهلاك، وموت أحدهما -أي: الواهب أو الموهوب له-.
قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (10/ 190): [(ثم للرجوع موانع ذكر بعضها) ش: أي ذكر القدوري بعض الموانع، قيل الموانع سبعة جمعها القائل في قوله: موانع الرجوع في فصل الهبة بسبعة حروف، "دمع خزقه"، فالدال الزيادة، والميم موت الواهب، والعين العوض، والخاء الخروج عن ملك الموهوب، والزاي الزوجية، والقاف القرابة، والهاء هلاك الموهوب. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في "مبسوطه" أن الموانع تسعة، وذلك لأن الموت على قسمين، موت الواهب وموت الموهوب له، والتاسع التغير من جنس إلى جنس] اهـ.
حكم الهبة، فيتو
موقف القانون المصري من الرجوع في الهبة وضوابط ذلك
ما عليه الحنفية هو ما اختاره القانون المدني المصري، فقد نصَّت المادة (502) منه على الآتي: [يُرفَض طلبُ الرجوع في الهبة إذا وُجِد مانع من الموانع الآتية:
أ- إذا حَصَلَ للشيء الموهوب زيادةٌ متصلةٌ موجِبةٌ لزيادة قيمته، فإذا زال المانعُ عاد حقُّ الرجوع.
ب- إذا مات أحدُ طرفي عقدِ الهبة.
ج- إذا تصرَّف الموهوبُ له في الشيء الموهوب تصرُّفًا نهائيًّا، فإذا اقتصر التصرفُ على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د- إذا كانت الهبةُ من أحد الزوجين للآخر، ولو أراد الواهبُ الرجوعَ بعد انقضاء الزوجية.
هـ- إذا كانت الهبةُ لذوي رحم محرم.
و- إذا هلك الشيءُ الموهوبُ في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدَ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعضُ الشيءِ جاز الرجوعُ في الباقي.
ز- إذا قدَّمَ الموهوبُ له عِوضًا عن الهبة.
ح- إذا كانت الهبةُ صدقةً أو عملًا من أعمال البر] اهـ.
الخلاصة على ما سبق
تأسيسًا على ما سبق، وكما جاء في سؤال السائل؛ فالمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك.
وعليه فإذا كان ما وَهَبَه الصديق لصديقِهِ هو مبلغًا من المال وقد تصرَّف فيه الموهوب له وصار شقة سكنية، فعينُ الهبة حينئذٍ قد تبدَّلت إلى غيرها، وهذا يُعَدُّ مانعًا من موانع الرجوع في الهبة عندهم كما سبق بيانه، إضافةً إلى أنَّ الجـحود الذي يَدَّعيه الواهب حدث بعد سنوات، مما يعني أن صديقه قد كافأه على هبته وإحسانه ببرِّه مدة من الزمن، والأصل أنَّ الهبة عقدُ تبرع لا يُقصد به الإثابة في الدنيا، والبرُّ بالواهب من مكارم الأخلاق الذي حثَّ الشرع عليه على كل حال.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة، وعليه: فليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موجز نيوز
منذ 7 ساعات
- موجز نيوز
ناصر حامد يتولى رئاسة مكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسل
أعلن الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، اليوم، انتهاء فترة عمله مديرًا لشئون الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجارى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بعد خمس سنوات قضاها في خدمة الاقتصاد المصري من خلال متابعة وتطوير العلاقات التجارية مع دول الاتحاد. وأكد حامد أنه لم يدخر جهدًا طوال فترة عمله في خدمة الوطن، حتى خلال أصعب الظروف الصحية التي مر بها، معربًا عن اعتزازه بالمرحلة التي قضاها داخل الجهاز، وما شهدته من جهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه سينتقل لتولي مهام رئيس مكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي في بروكسل، معتبرًا هذه الخطوة تحديًا جديدًا في مسيرته المهنية، متمنيًا أن يوفقه الله في أداء رسالته لخدمة الاقتصاد المصري. ووجه حامد خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، على دعمه المستمر، وإلى السفير يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري السابق، واصفًا إياه بـ "رفيق الدرب ورجل المواقف". كما ثمّن جهود زملائه في إدارة شئون الاتحاد الأوروبي الذين وصفهم بأنهم نموذج للتفاني والمهنية والاحترام.


نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : 14 فرصة تجارية لمواطني المنطقة في مشروع شلالات حتا المستدامة
الأحد 17 أغسطس 2025 02:20 مساءً نافذة على العالم - تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوزيع جميع متاجر التجزئة في مشروع شلالات حتّا المستدامة على مواطني منطقة حتّا مجاناً لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا عن طرح 14 فرصة استثمارية وتجارية ضمن المشروع، وذلك عبر بلدية دبي، بهدف تعزيز النشاط التجاري، وتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية، وتوفير فرص الاستثمار لأهالي حتّا، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية جاذبة. ويتماشى المشروع مع خطة دبي الحضرية 2040، ومستهدفات الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا ومبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، الهادفة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي، وتنشيط المواقع السياحية الجديدة في المنطقة، وخلق فرص استثمارية لأهالي حتّا. كما يتكامل مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، لدفع النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز نموذجها الرائد عالمياً لممارسة الأعمال والاستدامة بما يجعلها من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة، وذلك من خلال المزيج الفريد الذي يجمع بين تعزيز التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وترسيخ مكانة المنطقة تراثياً وسياحياً. الفرص التجارية تتنوع الفرص التجارية المطروحة للاستثمار من خلال بلدية دبي لتشمل، 4 مطاعم، و4 محلات للتجزئة، و6 وحدات للأطعمة والمشروبات، تصل مساحتها إلى 750 متراً مربعاً، حيث ستضم فئات مختلفة تقدم الوجبات السريعة والمأكولات العربية والغربية والإماراتية والشعبية، إضافةً إلى المقاهي المحلية المتخصصة، وبيع المعدات والهدايا، حيث ستكرس الجهود المتواصلة لدعم التنمية المستدامة وتوفير مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي تدعم المواطنين. خلق فرص عمل فريدة للمواطنين وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «يُمثل توفير الفرص الاستثمارية والتجارية لأول مرة في منطقة سد حتّا وتحديداً على الشلالات المستدامة، خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة تجارية تخلق فرص عمل فريدة للمواطنين، وتشجع على إطلاق مشاريع جديدة، إضافةً إلى دعم الأسر المُنتجة وسكان حتّا لتوسيع أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة. هذه المشاريع التجارية ستدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة، وبالتالي ستفتح الأبواب أمام جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين لتطوير مشاريعهم». ودعت بلدية دبي جميع المواطنين في منطقة حتّا والراغبين في الاستفادة من هذه المواقع إلى ملء النموذج الخاص بالتقديم، من خلال ( وبعد ذلك ستقوم اللجنة المختصة باختيار المشاركين وفقاً للمعايير المحددة. وتُعد شلالات حتّا المستدامة واجهة سياحية مميزة تتميز بشلال مائي ينحدر من السد العلوي لمحطة حتّا الكهرومائية وينساب على جدارية الفسيفساء الموزاييك التي تحمل صورة المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وتعد الأكبر عالمياً إذ تبلغ مساحتها 2199 متراً مربعاً وتتكون من أكثر من 1.2 مليون قطعة من الرخام الطبيعي.


فيتو
منذ 9 ساعات
- فيتو
ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال: 'ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ حيث وجد تاجر يرغب في زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق، بأن يشتري الذهب مِن مالِكِيه بثمن حالٍّ، وقبل أن ينقدهم ثمنَه يتفق معهم على أن يبيعَه لهم بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن، بحيث إنه إن اتَّفَقَ مع العميل على الثمن في البَيعَتَين، فإنه يَخصِمُ أولَ قِسط مِن ثمن البَيعَة الثانية (وهي شراء العميل منه بالتقسيط) ويعطيه باقي ثمن البَيعَة الأُولى (وهي شراؤه من العميل)، فإن لم يرض مالِكُ الذهب بشرائه منه مرةً أخرى بالأجل لم يشتره منه التاجرُ ابتداءً، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟'. حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد وقالت دار الإفتاء: إنه مِن المقرر شرعًا أنَّ الأصلَ في البيوع الحِلُّ، ما دامت برضا المتبايِعَيْنِ فيما تَبَايَعَا، ما لم يُخَصَّ نوعٌ معيَّنٌ بنَهْيٍ شرعي، أو اشتمل البيعُ على جهالةٍ أو غشٍّ أو غررٍ أو ضررٍ أو نحو ذلك، أخذًا بعموم قولِ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد، فيتو وقد "أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة"، كما قال الإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة في "المغني" (3/ 480، ط. مكتبة القاهرة)، ما لم يشتمل على مناهٍ أو محاذير شرعية. والصورة المسئول عنها، والتي يرغب فيها التاجرُ في أن يوَسِّع في نشاط تجارته في الأسواق، ويزيد في أمواله بتنويع صور الاستثمار، بأن يشتري السلعة (ذهبًا كانت أو غير ذلك) نقدًا (كاش)، ثم يبيعها مرة أخرى للذي باعها له في نفس المجلس، وذلك بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن (بالتقسيط)، ويجعل ذلك دَيْدَنًا في تجارته، وبابًا لزيادة استثماراته، تدخل تحت ما يعرف بـ"بَيع العِينة"، إذ قد عدد الفقهاء لهذا النوع من البيع صورًا، منها: أن يبيع الرجلُ شيئًا بثمنٍ حالٍّ، ثم يشتريه من مشتريه بأكثر من الثمن الذي باعه به إياه إلى أجلٍ في مجلسه هذا، سواء قبض الثمن الأول أو لا، كما في "المدونة" للإمام مالك (3/ 135، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عِليش المالكي (5/ 102، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (3/ 419، ط. المكتب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 186، ط. عالم الكتب)، وأما فقهاء الحنفية فإنهم وإن لم ينُصُّوا على هذه الصورة بعَيْنِها، إلا أنهم ذكروا صورًا مقتضاها يؤول إلى ما تؤول إليه هذه الصورة، من وجود سلعةٍ وبَيْعَتَين على نفس السلعة في مجلس واحد: إحداهما بثمن حالٍّ، والأخرى نسيئةً، بغرض الحصول على المال، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (5/ 273، ط. دار الفكر). حكم بيع العينة بيع العِينة في الجملة منهي عنه شرعًا، لكن على خلاف بين الفقهاء في تفصيله؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والبيهقي. وعن امرأة أبي السَّفَر أنها سألَت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها: "بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ -أَوْ: بِئْسَ مَا اشْتَرَى-، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ" أخرجه الأئمة: عبد الرزاق -واللفظ له-، والدارقطني، والبيهقي. وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وجماعة من الشافعية، والحنابلة على حُرمة هذا النوع من البُيُوع، وعلَّلُوا ذلك بأن مخترع هذا النوع من البيوع على اختلاف صوره هم أَكَلَةُ الربا، حيث قصدوا إعطاءَ المال قرضًا مقابل المال بزيادة، وجعلوا السلعةَ في ظاهر الأمر صورةً، وأسمَو ذلك بيعًا؛ تحايُلًا منهم على الربا الذي حَرَّمه اللهُ تعالى وأبطَلَه، واستحلالًا لأموالِ الناس وأكلِها بالباطل. قال الإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "العناية" (7/ 212، ط. دار الفكر) بعد بيانه بعضًا من صور بيع العِينة: [وهو مذمومٌ، اختَرَعَه أَكَلَةُ الربا، وقد ذمَّهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك... وقيل: إياك والعِينة، فإنها لَعِينة] اهـ. وقال الإمام أبو سعيد بن البَرَاذَعِي المالكي في "التهذيب في اختصار المدونة" (3/ 71، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث): [وأهل العِينة أن يأتي رجلٌ إلى رجلٍ فيقول له: أسلفني، فيقول: لا أفعل، ولكن أشتري لك سلعةً من السوق، فأبيعها منك بكذا وكذا، ثم أبتاعُها منك بكذا وكذا، أو يشتري من رجلٍ سلعةً، ثم يبيعها منه إلى أجل بأكثر مما ابتاعها به] اهـ. وقال الإمام أبو الوليد بن رُشْد الجد في "المقدمات الممهدات" (2/ 42، ط. دار الغرب الإسلامي): [فإذا باع الرجل من الرجل سلعةً بنقدٍ، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بنقدٍ، أو باعها منه بدَين، ثم اشتراها منه بدَين، أو باعها منه بنقدٍ، ثم اشتراها منه بنقدٍ، وقد غاب على النقد، فإنك تنظر في هذا إلى الذي أخرج دراهمه أولًا، فإن كان رجع إليه مِثلُها أو أقل، فذلك جائز، وإن رجع إليه أكثرُ منها، نظرتَ، فإن كانَا من أهل العِينة أو أحدهما، لم يَجُز ذلك بحالٍ، كانت البيعة الأُولى بالنقد أو بالنسيئة... وذلك أن أهل العِينة يتهمون فيما لا يتهم فيه أهل الصحة؛ لعملهم بالمكروه] اهـ. وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 393، ط. دار الفكر): [وإن كانت الأُولى نقدًا، والثانية لأجل، فذكر اللَّخْمِي والمَازَرِي قولَين، وقال ابن بَشِير وتَبِعَهُ ابنُ الحَاجِب: المشهور أنه لا يتهم إلا أهل العِينة] اهـ. وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 418-419، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذكره لبيع العِينة: [أفتى الأستاذُ أبو إسحاق الإِسْفَرَايِينِي، والشيخُ أبو محمدٍ، بأنه إذا صار عادةً له، صار البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، فيَبطُلان جميعًا] اهـ. وقال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي الشافعي في "المنثور" (2/ 362-363، ط. أوقاف الكويت) في ذكر البيوع المنهي عنها: [وكذا بيع العِينة، بأن يشتري شيئًا مؤجَّلًا بأقل مما باعه نقدًا إذا صار ذلك عادةً، وقال الأستاذُ أبو إسحاق والشيخُ أبو محمد: يَبطُل العقدان جميعًا] اهـ. وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 185): [ومَن باع سلعةً بنسيئة أي بثمن مؤجل (أو بثمن) حال (لم يقبضه، صح) الشراء حيث لا مانِع (وحَرُم عليه) أي: على بائعها (شراؤها، ولم يصح) منه شراؤها (نصًّا بنفسه أو بوكيله بـ) نقدٍ من جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقدٍ) أي حالٍّ (أو نسيئةً ولو بعد حَلِّ أجله) أي: أجل الثمن الأول (نصًّا)] اهـ. دار الإفتاء المصرية، فيتو بيان أسباب النهي عن بيع العينة وأكدت الإفتاء أن النهي في هذا النوع من البيع مبني على عدة أمور، يمكن إجمالها فيما يأتي: أولًا: أن هذا النوع من البُيُوع وسيلةٌ إلى الوقوع في الربا الماحق لبركة أموال المستَحِلِّين، والمُحرَّم شرعًا في شريعة المسلمين، بل وفي كافة شرائع رب العالمين، قال الله تعالى -وهو العليم بما يكون سببًا في صلاح شؤون خلقه أجمعين-: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 276]، وقال جَلَّ شَأْنُهُ في ذم أفعال الكافرين: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 161]، وقد تقرَّر أن "الوسيلة إلى الحرام حرام"، كما في "تهذيب سنن الإمام أبي داود" للشيخ ابن القَيِّم (9/ 241، ط. دار الكتب العلمية، مع "عون المعبود شرح سنن أبي داود"). ووجه كونه وسيلةً إلى الربا: أن العقد في حقيقته ومعناه ليس بيعًا وإن كان في صورة بيع؛ لأن الغرض الحقيقَ منه يتمثل في القصد إلى توفير سيولةٍ ماليةٍ للبائِع (العميل) من قِبل التاجر الذي يشتريها منه في صورة بيع ما يَملِكه من الذهب أو غيره من السلع، ويظهر ذلك في اتفاق التاجر مع البائِع (العميل) على شراء نفس السلعة في نفس المجلس، استغلالًا لحاجته إلى المال، فلو كان الغرضُ مجردَ التجارة لَاشتَرى التاجرُ لنفسه ثم باع لشخص آخَر دون البائع الأول، وهذا خلاف الحاصل؛ لأن في هذه الصورة يكون البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، ومِن ثَمَّ صارت السلعةُ المَبِيعةُ غير مقصودة بالتعاقد ابتداءً، وإن كان اللفظ يدل على أنه بيع، وقد نص جماعة من الفقهاء على إعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يَقوى فيها جانب المعنى، وصاغوا بذلك قاعدةً تُقرِّر أن "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"، ومعنى القاعدة: الاعتداد بالمقاصد التي عَيَّنَتْها القرائنُ التي توجد في عقدٍ فتُكْسِبه حُكمَ عقدٍ آخَر غير العُقُود التي وُضِعَت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى. قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (12/ 79-80، ط. دار المعرفة): [الألفاظ قوالب المعنى، فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع] اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (4/ 402، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في الرد على الزعم بأن الصحيح في العقود مقصورٌ على مراعاة اللفظ دون النظر في المعنى: [وزعمُ أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح، بل تارةً يراعون هذا، وتارةً يراعون هذا، بحسب المُدرَك] اهـ. وقال الإمام نور الدين بن علي الشَّبْرَامَلِّسِي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (4/ 85، ط. دار الفكر): [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقوَ جانبُ المعنى] اهـ. ثانيًا: أن ما يفعله التاجر من خصم أقساط البيعة الثانية من ثمن البيعة الأُولى قبل نقدها للبائع الأول مع الزيادة عن الثمن الأول فيه تحصيل للمال من غير جهد أو تعب، مما يؤدي إلى مخاطر الإضرار بالسوق وإضعاف الاقتصاد، وأن يتخذ ذلك وسيلةً لاستحلال أموال الناس -خاصة المحتاجين منهم- وأكلها بالباطل، وقد حَرَّم اللهُ تعالى ذلك فقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالعباد والبلاد. حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد وأوضحت الإفتاء أنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فإن ما يرغب التاجرُ المذكور في فِعلِه من شراء الذهب من مالِكِيه بثمنٍ حالٍّ (كاش)، وقبل دفع ثمنه إليهم يبيعه لهم مرة أخرى في نفس المجلس بالتقسيط بزيادة في الثمن، مع خصم أول قسط من هذا الثمن في البيع الثاني من الثمن في البيع الأول، قصدًا إلى زيادة استثمار أمواله، وتوسعة نشاط تجارته في الأسواق -يُعَدُّ صورة من صور "بيع العِينة"، وهي حرامٌ شرعًا، باعتبارها وسيلةً إلى الربا المُحرَّم شرعًا في كافة الشرائع السماوية، إضافة إلى ما تَئُول إليه من مخاطر وإضرار بالأسواق، وإضعاف نمو الاقتصاد، واتخاذها وسيلةً لاستحلال أموال الناس وأكلها بالباطل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.