
وفاة عبد الحق المريني: الملك يعزي أسرته ويشيد بمسيرته العلمية والوطنية
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ عبد الحق المريني مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وجاء في برقية الملك 'تلقينا بعميق الأسى والأسف نعي المشمول بعفو الله ورضاه، خديمنا الأرضى الأستاذ عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة المغربية، والناطق الرسمي باسم قصرنا الملكي العامر، أحسن الله قبوله إلى جواره، في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، مشمولا بالمغفرة والرضوان'.
وأضافت البرقية الملكية: 'وإزاء هذا المصاب الأليم، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم، ومن خلالكم لسائر أقرباء الراحل المبرور وأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الأكاديمية والثقافية الكبيرة، بتعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة في فقدان أسرتكم لركن من أركانها، وبلادنا لعلم من أعلامها الفكرية والثقافية وخدامها الأوفياء'.
ومما جاء في هذه البرقية أيضا 'إن خير عزاء لنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، الجهد الفكري والعلمي الثمين الذي نشر الراحل الكبير ثماره طوال مسيرة عريضة تنيف على ستة عقود، انتصب على امتدادها لمهام جليلة في خدمة الرسالة التربوية النبيلة، وفي التوثيق لتاريخ المغرب الحديث، حيث رفد الخزانة الوطنية بعديد الأعمال والإصدارات الرصينة والمتميزة، والتي ستظل شهادة خالدة على ما حباه الله به من سعة الاطلاع وبراعة الإلمام، وشغف العلم، وحب البذل لوطنه ، والغيرة الصادقة على ثوابت الأمة ومقدساتها، والتعلق المكين بأهداب العرش العلوي المجيد'.
وقال الملك محمد السادس 'وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا الظرف العصيب، مؤكدين لكم سابغ عطفنا وموصول عنايتنا السامية، لنسأل الله العلي القدير أن يعوضكم عن الفقيد العزيز جميل الصبر وحسن العزاء وأن يشمله برحمته الغامرة، ويخصه برضوانه العظيم، وأن يجزيه أوفى الجزاء عما أسداه من جهود جليلة مشكورة في خدمة أعتابنا الشريفة، وعن نبله الإنساني واجتهاده السخي في الحياة الدنيا، صادقا فيه قوله عز من قائل: 'أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين'. و'إنا لله وإنا إليه راجعون'. صدق الله العظيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
تشييع جثمان الراحل عبد الحق المريني بحضور الأمير مولاي رشيد
تم بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة الشهداء بالرباط تشييع جثمان الراحل عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء، نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء حيث ووري الثرى. وجرت هذه المراسم، على الخصوص، بحضور أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه، وعدد من مستشاري جلالة الملك، وشخصيات مدنية وعسكرية. وتليت، بهذه المناسبة الأليمة، آيات بينات من الذكر الحكيم، ورفعت أكف الضراعة إلى الله العلي القدير، بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويشمله بمغفرته ورضوانه، ويجعل مثواه فسيح جنانه. كما توجه الحاضرون بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأن يطيل سبحانه وتعالى عمر جلالته، ويحفظه ويحيطه ويكلأه بعنايته الإلهية، وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وكان صاحب الجلالة قد بعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم عبر فيها جلالته لهم ومن خلالهم لسائر أقرباء الراحل المبرور وأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الأكاديمية والثقافية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، في فقدان أسرتهم لركن من أركانها، وبلدهم لعلم من أعلامه الفكرية والثقافية وخدامه الأوفياء. وأكد جلالة الملك أيضا أن الراحل رفد الخزانة الوطنية بعديد الأعمال والإصدارات الرصينة والمتميزة، والتي ستظل شهادة خالدة على ما حباه الله به من سعة الاطلاع وبراعة الإلمام، وشغف العلم، وحب البذل لوطنه، والغيرة الصادقة على ثوابت الأمة ومقدساتها، والتعلق المكين بأهداب العرش العلوي المجيد. وكان الراحل عبد الحق المريني قد توفي أمس الإثنين بالرباط، عن عمر يناهز 91 سنة.


المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الحجاج يؤدون الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف على جبل الرحمة في يوم عرفة
يقف الحجّاج على جبل عرفات يوم الخميس التاسع من ذي الحجة، لأداء الركن الأعظم للحج وسط درجات حرارة مرتفعة دفعت السلطات السعودية إلى دعوتهم جميعاً لالتزام الخيام خلال ساعات النهار الأشد حَرّاً. وتجمّع الحجّاج عند صعيد عرفات الذي يبعد عن الحرم المكي نحو 23 كيلومتراً، قبيل بزوغ فجر الخميس، ووصل بعض الحجّاج باكراً للاستفادة من الجو الملطّف نسبياً، حاملين مظلات ملوّنة. من كل جنس ولون تجمع المسلمون على صعيد عرفات للدعاء والاستغفار بقلوب خاشعة وعيون باكية. تبدأ رحلة الحج الروحانية في شهر ذي الحجة، الشهر الأخير من العام الهجري، ويتوافق موسم الحج هذا العام مع الفترة ما بين 4 إلى 9 يونيو/ حزيران من التقويم الميلادي، ويشارك فيه هذا العام أكثر من مليون ونصف مليون حاج. سيدة تقف على جبل عرفات بوجه ملون بالوشوم التي تعبر عن ثقافتها، ووضعت المملكة العربية السعودية شروطاً للحج هذا العام تتطلب الحصول على تصريح مسبق وتقديم ما يفيد القدرة الصحية والبدنية على أداء المناسك. نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 45 درجة تستخدم السلطات السعودية أعمدة رش المياه لتلطيف الحرارة. تكثف السلطات السعودية جهودها لخدمة الحجاج، وتستخدم طائرات مسيرة لمراقبة صعود الحجيج على جبل عرفات لتأمين الحشود ومواجهة أي طوارئ. قالت الحكومة السعودية هذا العام إنها ستوسع قدرات العاملين في مجال الصحة علاوة على إنشاء 400 مبرّد مياه بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة رش المياه لمساعدة الحجاج على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة. ما بين الدعاء والرجاء يأمل الحجاج أن يعودوا من الحج مجبورين فائزين بمغفرة الله، ويحرصون على توثيق هذه اللحظات أيضاً. ونصحت السلطات السعودية الحجاج بحمل بطاقات على صدورهم تشير إلى التصاريح وبطاقات الحج، بالإضافة إلى تقديم شهادات للتاريخ المرضي تحتوي على بيانات الاتصال في حالات الطوارئ. كما ينبغي أن يعرفوا أماكن المرافق الطبية القريبة منهم. الحجاج يتضرعون إلى الله أن يغفر لهم على جبل عرفات. ونصحت السلطات الحجاج بتنظيم الأنشطة على مدار اليوم لتفادي الخروج في ساعات الذروة، والتي عادةً ما تكون بين الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، والبحث باستمرار عن الظل أو الأماكن جيدة التهوية.


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية( ح 2)
محمد منفلوطي_ هبة بريس استعرض الأستاذ المستشار البرلماني ونائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والمحامي بهيئة سطات' المصطفى الدحماني'، المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، وأهم التعديلات المدخلة عليه بمجلس المستشارين. وقال الأستاذ الدحماني في اتصال بهبة بريس، إن من بين الأمور التي تستحق التنويه بخصوص مسار إعداد مشروع القانون إعمال المقاربة التشاركية الواسعة في إعداده، مع الارتكاز في صياغته على الدستور وخاصة الفصلين 118 و120 واستحضار المبادئ الكبرى التي تم التوافق عليها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي كان خلاصة حوار وطني عميق وشامل، شاركت فيه كل الأطراف المعنية بمنظومة العدالة، حيث سبقه إصدار العديد من النصوص المؤسسة لهذا الإصلاح من قبيل القوانين التنظيمية وقانون نقل اختصاصات وزير العدل إلى رئاسة النيابة العامة، وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية وقانون التنظيم القضائي. وهي منهجية تتماشى مع شروط إنجاح أي ورش إصلاحي من هذا المستوى ، مما يعزز شروط تملكه ونجاح تنزيله، ونستحضر ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص أهمية الديمقراطية التشاركية وخاصة في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب، حيث قال جلالته: 'وإنه لمبعث اعتزاز لنا في المغرب، أن تشكل المقاربة التشاركية دوما منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية.' وأضاف الأستاذ الدحماني ، أنه لابد من التنويه بالعمل الذي قام به وزير العدل في سبيل إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، حيث ظل محفزا ومواكبا للنقاش العمومي حول مضاميه، لذا نحيي ما أبان عنه من إنصات لمختلف الآراء التي تعبر عنها حساسيات المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون، ومن انفتاح على كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مساحات التوافق بين الأطراف المعنية به ومن استعداد لتدارك ما قد تم إغفاله من مقتضيات وكل ذلك لتحقيق أعلى درجات النجاعة القضائية. وأشار الأستاذ الدحماني إلى أنه و مستوى مسار إعداد مشروع هذا القانون، فقد قطع مجموعة من المحطات الأساسية، وهي: * بتاريخ 31 يناير 2022 تمت إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة، التي تولت إحالته على القطاعات الحكومية المعنية التي وافقت عليها ليُعرض بعد ذلك على مجلس حكومي بتاريخ 3نوفمبر2022؛ وقرر تعميق النقاش حوله؛ * بتاريخ 24 غشت 2023 تمت المصادقة على مشروع هذا القانون بمجلس الحكومة؛ * بتاريخ 09 نونبر2023أحيل إلى البرلمان وتم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم التصويت عليه من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 19 يوليو 2024في مناقشة إذ تقدمت الفرق النيابية بأكثر من1160 تعديلا على مشروع هذا القانون، وافقت اللجنة المختصة على 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي؛ * بتاريخ 23 يوليو2024 تمت المصادقة التشريعية بالأغلبية في الجلسة العامة على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس النواب. * بتاريخ 18 شتنبر 2024 أحيل مشروع القانون على مجلس المستشارين وبعد الاطلاع على الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب، برزت الحاجة ملحة لمناقشته نقاشا مستفيضا ودراسته مدارسة عميقة تتناسب مع أهمية وحساسية الموضوع الذي يؤطره، وقد حرصت مكونات المجلس على الاسهام في تيسير الحوار التشاركي بين السلطات العمومية التنفيذية والتشريعية والهيئات المدنية المعنية بموضوع القانون وخاصة التنظيمات المهنية لمهنة المحاماة المعنية بشكل كبير بالدفاع عن حقوق المتقاضين، وهو الحوار الذي ساهم في إبداع حلول توافقية للعديد من الإشكالات التي حملها مشروع القانون، كما حرصت مختلفات مكونات المجلس على القيام به على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وذلك عبر النقاش البناء الذي يمكن وصفه بالمستفيض والصريح لكونه مس جوانب هامة من هذا النص انصبت على مرجعيات بناء القواعد القانونية المتضمنة فيه والمبادئ الحاكمة له والأهداف التي يسعى لتحقيقها، وملائمتها للإشكالات التي تواجهها منظومة العدالة وخاصة قضايا المنازعات المدنية وكذلك عبر الكم الهائل من التعديلات التي بلغت ما يفوق 549 تعديلا، وقد مست بالأساس ما يتعلق الترسيم الجديد لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي بناء على توليفة بين مبدأ وحدة القضاء واختيار القضاء المتخصص، وتقديم أجوبة لإشكالات التحول الرقمي لمنظومة القضاء المدني في شقه الإجرائي، وتوضيح أدوار النيابة العامة في الدعاوي المدنية، وضبط أدوار المهن القضائية المساعدة في الدعوى المدنية وخاصة وظائف الدفاع والتبليغ والتنفيذ وإعادة النظر في الآجال المقرر في كل إجراء من الإجراءات المسطرية يما يحقق فعالية ونجاعة العمل القضائي، وقد تفاعل وزير العدل إيجابيا مع عدد هام منها مما مكن من تجويد مضمون مشروع القانون وقد تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2025. واستعرض الأستاذ الدحماني أهم التعديلات التي توافقت الحكومة واللجنة عليها: المادة 10 حذف التغريم على التقاضي بسوء نية وإلغاء إمكانية إثارته تلقائيا من قبل المحكمة أو بناء على طلب من النيابة العامة مع ترك إمكانية طلب التعويض من قبل الأطراف في المرحلة التي توجد عليها الدعوى. المادة 13 حذف عبارة ' أو يتعلق الأمر بقضايا ذات صلة بالنظام العام'. التي كانت تخول للمحكمة بأن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها إذا تعلق الأمر بالنظام العام. المادة 17 ضبط الإمكانية التي أتاحها مشروع القانون للنيابة العامة بطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن، وذلك بتحديد الأجل في 5 سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به مع حذف أن يتم ذلك تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا. المادة 18 إضافة القضايا المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين إلى الحالات التي تكون فيها النيابة العامة طرفا أصليا المادة 27 إعادة ضبط ما يتعلق بعدم الاختصاص النوعي من حيث إثارته وإجراءات الإحالة والبت فيه من خلال الأحكام التالية: ' تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إثارته. يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ به. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم مقال الاستئناف تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ صدوره لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي.' المادة 30 جعل الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية إلى غاية 10.000 درهم في القضايا التي يبت فيها ابتدائيا وانتهائيا وجعل الاختصاص القيمي فيما يتجاوز 10.000 درهم فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف. المادة 32 الرفع من آجال البت، من قبل الرئيس أو من ينوب عنه، في طلب إلغاء الحكم المتقدم به من طرف المتضرر منه من 15 يوم إلى شهر وذلك للأسباب التي عددتها المادة منها عدم احترام الاختصاص النوعي أو القيمي – وفي حالة عدم إجراء الصلح بين طرفي الدعوى – وفي حالة بت القاضي فيما لم يطلب منه وغيرها من الأسباب الأخرى. المادة 60 إضافة فقرتين للمادة للملاءمة مع التعديل الذي أدرج سابقا على قانون التنظيم القضائي بخصوص إحداث الأقسام المتخصصة مما يقتضي تحديد اختصاصاتها: يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبث في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية. كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي لا توجد محكمة استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية المادة 62 العدول عن مبدأ تغريم الدفوع المادة 67 تحديد الاختصاص المحلي فيما خص الدعاوى المتعلقة بتحديد تدابير لحماية المستهلك أمام محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختياره. المادة 71 منح المدعي إمكانية اختيار المحكمة فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد أو تنفيذه المادة 76 تجويد الصياغة بحذف عبارة 'مباشرة' فيما يخص تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى بمقال مكتوب يودع بكتابة الضبط أو بالطريقة الالكترونية… استبدال عبارة 'دفاعهم' بعبارة 'محاميهم' في الفقرة الثانية مع اعتماد الترتيب في الصياغة بخصوص 'المدعي أو وكيله أو محاميه'؛ المادة 78 إضافة فقرة توجب على كل طرف أو وكيله بأن يعين موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط. المادة 86 حذف الفقرة الأولى التي تعطي للمحكمة إمكانية أن تطلب من المدعي الإدلاء بالعنوان الصحيح للطرف المدعى عليه واعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية… المادة 99 تعديل للملاءمة 'المدعي أو وكيله أو محاميه' عوض 'المدعي أو محاميه أو وكيل المدعي' حذف عبارة ولم يحضر في الوقت المحدد واستبدالها بعبارة وتخلف عن الحضور في الفقرة الأولى. حذف عبارة 'من أحد أقاربه أو جيرانه' في الفقرة الثانية المادة 112 إضافة مقتضى في آخر المادة كما يلي: ' ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرورة الحكم نهائيا من قبل رئيس كتابة الضبط 'ما لم ير عرض الأمر على رئيس المحكمة للبت بمقتضى أمر، في مدى إبقاء هذه المستندات بالملف أو إرجاعها.' المادة 119 استبدال عبارة 'صدور الأمر' بعبارة 'تبليغ الأمر' في الفقرة الأولى فيما يخص احتساب أجل إيداع المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى من قبل طالبه والمحدد في 15 يوما. المادة 150 تجويد صياغة الفقرة الأولى كالآتي : إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة أمكن أداء اليمين أمام قاض أو هيئة قضائية منتدبة، بحضور الدفاع، للتنقل إليه بمساعدة كاتب ضبط، على أن يحرر محضر بذلك الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة لأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه على أن يحرر محضرا بذلك من طرف كاتب الضبط. المادة 204 تعديل يقضي بجعل أجل استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في 30 يوما بدل 15 تحتسب من تاريخ التبليغ وفق مقتضيات المواد 83، 84، 85، 86 و115 المادة 214 إضافة فقرة تتيح إمكانية تقديم المقال الاستئنافي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة… المادة 256 حذف البند الأخير من المادة المتعلق بسحب المبالغ أو الأشياء المودعة بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه – بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل خاص من هذا الأخير؛ المادة 323: الإبقاء على مدة 30 يوم كأجل للطعن بالاستئناف عوض 15 يوم التي وردت بمشروع القانون ووردت من مجلس النواب. المادة 331: تحديد سقف الاختصاص القيمي لقضاء القرب في مبلغ 5000 درهم عوض 10000 درهم كما وردت من مجلس النواب. المادة 340: العدول عن مبدأ التغريم في حالة رفض طلب التجريح، لتيسير الولوج الى العدالة ورفع الحرج على المتقاضين. المادة 351: الملاءمة مع التعديل الوارد في المادة 214 وذلك بالتنصيص على إمكانية تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة. المادة 375: تحديد سقف الاختصاص القيمي للطعن بالنقض ضد القرارات الانتهائية في مبلغ 30000 درهم عوض 80000 درهم كما ورد من مجلس النواب. المادة 376: تعديل الصياغة في الفقرة الثانية كما يلي: ' إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض. المادة 377: تدقيق عبارة ' وعنوان بريده الإلكتروني' وتغيير عبارة 'إنذار' بعبارة 'إشعار' لأن الإنذار يأتـي من أجل التخويف أما الاشعار فهو إخبار بإجراء معين يوجه إلى المرسل إليه. المادة 390: إعادة صياغة المادة على الشكل التالي: إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر أحالت الدعوى الى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها وبصفة استثنائية الى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ……… واذا كانت طبيعة النزاع لا تقبل الا حلا واحدا فإن نقضه بالنسبة لأحد الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للباقين. …………………………………. المادة 407: تعديل يقضي بتعزيز الوظيفة الأساسية المناطة بمحكمة النقض في مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع فيما يتعلق بتفسير وتأويل نصوص القانون، ولا تتم هذه العملية على الوجه الأكمل إلا إذا منحت محكمة النقض، كمحكمة قانون، آليات القانونية للفصل في مسائل قانونية محضة ذات صعوبة جدية محل اختلاف بين المحاكم، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في الممارسة القضائية وتوطيد الأمن القانوني والقضائي، وذلك وفق مسطرة دقيقة وواضحة. وبذلك تصبح المادة على الشكل التالي: إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغابة أن يحيل ذلك على محكمة النقض. وهي مشكلة من مجموع الغرف الإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه. يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولون لمحاكم المملكة ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي. إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر أحاله إلى محكمة النقض. إذا بنت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة. المادة 413: تخفيض مبلغ الغرامة المنصوص عليها إلى مبلغ 4000درهم. المادة 477: إسناد الاختصاص موضوع المادة لرئيس المحكمة بدل قاضي التنفيذ. المادة 478: إسناد الاختصاص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة إلى رئيس المحكمة عوض قاضي التنفيذ. المادة 487: التنصيص على وجوب إيداع المبلغ المحصل عليه من قبل المكلف بالتنفيذ بصندوق المحكمة المكلفة بالتنفيذ بدل صندوق الإيداع والتدبير وتحديد أجل الإيداع في 48 ساعة للملاءمة مع ما تم التنصيص عليه بقانون المفوضين القضائيين. المادة 491: إسناد الاختصاص موضوع المادة لرئيس المحكمة بدل قاضي التنفيذ. المادة 493: إسناد الاختصاص موضوع المادة لرئيس المحكمة بدل قاضي التنفيذ. المادة 494: إسناد الاختصاص موضوع المادة لرئيس المحكمة بدل قاضي التنفيذ. المادة 495: استبدال عبارة قاضي التنفيذ ب 'رئيس المحكمة ' وتدقيق الصياغة بإدراج عبارة ' لطالب التنفيذ ' المقصود في التبليغ. المادة 539: التنصيص على اختصاص رئيس المحكمة بدلا من قاضي التنفيذ في الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة مع تدقيق عبارة أمر نهائي غير قابل لأي طعن المادة 540 : التنصيص على اختصاص رئيس المحكمة بدلا من قاضي التنفيذ في الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة المادة 541 : التنصيص على اختصاص رئيس المحكمة بدلا من قاضي التنفيذ في الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة؛ المادة 571 : التنصيص على اختصاص رئيس المحكمة بدلا من قاضي التنفيذ في الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة؛ المادة 618 : إضافة فقرة تتعلق بتنفيذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي، وإحالة هذه الإنابات القضائية التي يتوصل بها وزير العدل من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطات القضائية المختصة. المادة 624 : التنصيص على إحداث نظام معلوماتي لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير هذا النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. فيما تتولى محكمة النقض من خلال نظامها المعلوماتي تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها. المادة 625: التنصيص على إحداث منصات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم يتم عبرها إنشاء حسابات مهنية لتبادل المعطيات والوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية… المادة 630 : استبدال المنصة الالكترونية بعبارة النظام المعلوماتي مع التنصيص على إمكانية تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، من قبل السلطة القضائية، الواردة عبر الطريق الديبلوماسي أو إعمالا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية باستعمال تقنيات الاتصال عن بعد بموافقة المعني بالأمر في مكان مجهز بالوسائل التقنية اللازمة، يتمتع خلالها بسائر الضمانات القانونية وتسري عليها نفس القواعد المنظمة للحضور الشخصي ويترتب عنها نفس الآثار. ويمكن للجهة المشرفة على التنفيذ أن تعترض على العملية او جزء منها المساس بالنظام العام المغربي، يحرر بشأنها محضر دون أن يتضمن فحوى الإجراء وفق الشكليات القانونية ويمكن أن تكون العملية محل تسجيل سمعي وبصري. المادة 637: التنصيص على إمكانية استخراج وتسليم نسخة من الوثائق والمستندات والقرارات القضائية المحفوظ بالنظام المعلوماتي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، وتتضمن هذه النسخ مراجع حفظها التي تتيح التأكد من صدقيتها. المادة 639: التنصيص على أنه في حالة تعذر الولوج الى المنصة في اليوم الأخير من الأجل القانوني، يمدد هذا الأجل الى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدمتها بكيفية عادية. وإلزام الإدارة المختصة بنشر بلاغ يثبت العطب الذي أصاب المنصة الإلكترونية يتضمن التاريخ والمدة الزمنية لذلك… بالإضافة إلى تعديلات أخرى للملاءمة.