
شرطة أبوظبي تضبط مخالفين قادوا مركباتهم بتهور على الطرقات
سلوكيات متهورة
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن الفرق الميدانية تعاملت باحترافية وسرعة مع البلاغات، وتمكنت من ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشدداً على أن السلوكيات المتهورة في القيادة تُعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة.
وحثّ مستخدمي الطريق، خصوصاً فئة الشباب، على ضرورة الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن التصرفات الطائشة، مشيراً إلى أن أمن وسلامة المجتمع تمثل أولوية قصوى لشرطة أبوظبي، ولن يتم التهاون مع أي سلوك يهدد النظام العام أو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
مخاطر قانونية وجسدية
ودعا العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى متابعة سلوكيات أبنائهم وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للمركبات، مؤكدًا أن التهاون في مثل هذه المخالفات يعزز من السلوكيات السلبية لدى بعض الفئات ويعرضهم لمخاطر قانونية وجسدية جسيمة.
وشدد على أهمية دور الجمهور في دعم الجهود الأمنية، داعياً الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خطرة أو مخالفة للقانون عبر خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 2828.
وأكد استمرار جهود شرطة أبوظبي في تنظيم الحملات الميدانية المشتركة والرقابة المكثفة على الطرق والمناطق الحيوية، ضمن نهج استباقي لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
محكمة العين تلزم متهماً بتعويض امرأة 10 آلاف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام متهم، أدين بسب وتهديد امرأة عن طريق أحد برامج الشبكة المعلوماتية، بدفع 10 آلاف درهم للمجني عليها، تعويضاً جابراً لها عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمّت بها، وبالمصروفات. وكانت المجني عليها أقامت دعوى ضد المدعى عليه ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، وبالفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات. وقالت إنه سبها وهددها بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر الشبكة المعلوماتية، وقد أدين عن ذلك الفعل، لافتة إلى أنها أصيبت بأضرار عدة. وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاً أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. كما أنه من المقرر أيضاً وفقاً لنص المادتين (88) و(269) من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فيمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها، وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها. وأوضحت أن خطأ المدعى عليه، وهو سب وتهديد المدعية، ثابت من الحكم الجزائي الذي أضحى باتاً، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به، وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى المتسبب بحادثة التهديد والسب والاعتداء على سلامة جسم المدعية، ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية، ويقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض. وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليه كان ثابتاً، على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية، تمثل في ما أصابها من أضرار نفسية ألمّت بها نتيجة حادثة الاعتداء بالسب والتهديد من المدعى عليه. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عنه. وبناء عليه، قدرت المحكمة التعويض المستحق للمدعية بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار كافة، المادية والأدبية، التي ألمّت بها من جراء حادثة السب والتهديد. ورفضت المحكمة طلب المدعية الفائدة، موضحة أن المبلغ المحكوم به ناشئ عن عمل غير مصرفي، ما لازمه رفض الطلب، فيما ألزمت المدعى عليه بالمصروفات.


الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
رجل يطالب امرأة بردّ 25 ألف درهم أخذتها مقابل استيراد سيارة
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامها رجل يطالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم، مدعياً أنها أوهمته بتبديل سيارته، وشراء أخرى أحدث عن طريق عمتها التي تعمل في مجال استيراد السيارات، لكنها لم تفِ بوعدها. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المدعي، إلى أن المدعى عليها عرضت عليه تغيير سيارته بأخرى أحدث منها، وأوهمته بأن عمتها تعمل في مجال استيراد السيارات، لافتة إلى أن في مقدورها مساعدته. وأضاف أنه باع سيارته، وحوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها، على أن تقوم بشراء سيارة جديدة له عن طريق عمتها، وتسدد بقية المبلغ هدية منها، وفق الاتفاق الشفوي بينهما. وأضاف أنه عند التواصل معها أقرت باستلامها المبلغ، وطلبت منه مهلة حتى تتمكن من رد المبلغ المترصد في ذمتها، ثم طلبت منه سداده على أقساط، بحيث يكون كل قسط 3000 درهم، لعدم قدرتها على سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة. وقال إنه قيد ضدها دعوى جزائية، إلا أنه بتاريخ لاحق تم حفظ أوراق الدعوى إدارياً بسبب مدنية النزاع، ما حدا به لإقامة الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد له المبلغ المترصد في ذمتها، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مرفقاً تفاصيل التحويل البنكي، ورسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي، ومحادثة «واتس أب» بين وكيل المدعي والمدعى عليها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. وكان من المقرر أيضاً وفقاً للمادة (112) من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي الكتابة، والشهادة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، والإقرار، واليمين. وأن موقف القاضي من مسائل الإثبات المدنية يقتصر على تلقي أدلة الإثبات والنفي، كما يقدمها الخصوم، دون تدخل من جانبه، من غير أن يكون ملزماً بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات الدفاع، وحسبه أن يقيم قضاءه وفق المستندات المعروضة عليه. وأشارت إلى أن المدعي أقام دعواه تأسيساً على أنه حوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها لشراء سيارة عن طريق عمتها، وأن تسدد المتبقي، هدية منها، إلا أنها لم تفِ بما اتفقا عليه، على النحو المبين. وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه. وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، أما ما استند عليه من محادثات عبر تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، فلم يتبين من خلال تلك المحادثات - عند مطالعة المحكمة لها - أنها تنصبّ صراحة على موضوع المطالبة في الدعوى، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها. وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى بحالتها. وألزمت المحكمة المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.


البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
شرطة دبي: الدورات الصيفية أسهمت في صقل مهارات وشخصيات الطلبة
أثنى العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، على جهود كل الشركاء الاستراتيجيين للبرامج الصيفية، مشيداً بدورهم ودعمهم الكبير، ما كان له الأثر الواضح في استمرار البرامج الموسمية لسنوات طويلة وتطورها بشكل ملحوظ، كما كان لهم الدور الأكبر في زيادة أعداد المنتسبين في البرامج الصيفية الطلابية. وأكد العميد خالد بن مويزة اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها وتعريضهم للمساءلة القانونية. وبين العميد خالد بن مويزة أن عدد الطلاب المشاركين في دورة برنامج الأنشطة الصيفية لهذا العام بلغ 1332، منهم 776 من الذكور، و556 من الإناث من 28 جنسية، وبلغ عدد المواطنين 870، وبلغ عدد الوافدين 462، ما يعني ذلك زيادة في عدد الطلاب بنسبة 18 %، وزيادة عدد المراكز بنسبة 33 %، وزيادة في عدد الجنسيات بنسبة 13 %. وأوضح العميد خالد بن مويزة أن الدورات الصيفية لهذا العام توزعت على 16 مركزاً تدريبياً، وهي: مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي للبنين، ومجمع زايد التعليمي في عود المطينة، ومجمع زايد التعليمي في الورقاء، ومدرسة حتا 1 للتعليم الأساسي، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء شمال، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء جنوب، ومدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، ومدرسة راشد بن سعيد للتعليم الأساسي والثانوي بحتا، بالإضافة للمراكز التخصصية في كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة الخيالة ومركز الاتصال 901، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وإدارة التفتيش الأمني K9 (الكلاب البوليسية). وأشار العميد خالد بن مويزة إلى أن الأنشطة والبرامج لهذا العام تضمنت 36 برنامجاً تدريبياً، ومن ضمنها دورة المتحري الواعد والغوص، والسباحة، والتدريب العسكري والتدريب الرياضي، وضابط المستقبل، ومركز الاتصال الموحد 901، ودورة الكلاب البوليسية، والدراجات الهوائية، ودورة رعاية الخيل، وبرنامج عناية ورعاية الكلاب البوليسية K9، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية.