
نظام الحصانة... قانون يحمي الفاسدين في لبنان
إن كنت من أصحاب النفوذ وتتمتع بـ"الحصانة" فلن تتعرض للمساءلة أو الملاحقة القانونية، هذا هو الانطباع الأوَّلي الذي قد يخرج به المتابع للقضايا الجنائية حول العالم. إلا أنه وفي الحقيقة، يفتقر إلى الدقة، لأن الاتفاقات الدولية والأعراف تمنح تلك المزية لفئة محددة من الناس، وقد تطورت بصورة مباشرة مع تطور العلاقات الدولية من جهة، ووضع الدساتير وشكل الحكومات والأنظمة من جهة أخرى، لكن في المقابل لا تخلو تلك المسألة من بعض التعسف، ففي لبنان مثلاً تحولت الحصانة إلى "حجة جاهزة" يلجأ إليها رجال السياسة والإدارة وبعض المهن الحرة للتهرب من الملاحقة وعدم المثول أمام القضاء.
خلال الفترة الحالية تحضر إشكالية الحصانة في ملفات عدة، أولها ملاحقة وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه كريم في "قضية ابتزاز شركات التأمين والإثراء غير المشروع"، حيث رفض الوزير بداية وبصورة متكررة المثول أمام لجنة الاقتصاد النيابية بحجة تمتعه بالحصانة الوزارية، قبل أن تحرك النيابة العامة التمييزية الملف، وتوقف شقيقه كريم، حيث من المرجح أن يلجأ الوزير إلى المطالبة بمحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو جهاز غير مكون في لبنان.
وينطلق هذا الظن من مجريات "ملف ملاحقة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت"، حيث طالب المحقق العدلي طارق البيطار الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومدير عام الأمن العام السابق عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، فقد واجه هؤلاء طلبات المحقق بالدفوع لعدم الاختصاص أو طلبات الرد، لاعتقادهم بأنه ليس المرجع المتخصص في النظر في القضايا المرتبطة بأصحاب "الحصانة". فعلى سبيل المثال، رفع الوزير المشنوق دعوى المخاصمة في وجه البيطار على اعتبار "ملاحقة الوزير على أعمال متصلة بوظيفته هي صلاحية سيادية للمجلس النيابي ولا تعود لأي مرجع قضائي آخر".
فلسفة الحصانة
في التعبير اللغوي، الحصانة هي المناعة التي يتمتع بها الجسم لدرء الأمراض عنه. وفي التعبير الحقوقي هي إجراء يقوم على إعفاء أشخاص معينين كرجال السياسة أو الدبلوماسيين أو نواب الشعب من تطبيق بعض النظم والقوانين عليهم إلا بحسب القواعد والأصول والإجراءات القانونية المعمول بها، هذا التعريف قدمه الدكتور جرجس جرجس في "معجم المصطلحات الفقهية والقانونية"، مميزاً بين نوعين من الحصانة، الحصانة الدبلوماسية والحصانة النيابية.
يمكن التمييز بين حصانة مطلقة، وأخرى نسبية، يعود تاريخ الحصانة المطلقة إلى العهود السياسية الغابرة، وبعض النظم القليلة حاضراً في ظل التحول إلى الدستورية، حيث لا يخضع الحاكم لأشكال المساءلة أو المحاسبة. يقول الخبير القانوني زهدي يكن في كتاب "القانون الدستوري والنظم السياسية، إنه مقابل الحكومة القانونية التي تخضع للقوانين والأنظمة المستبدة، هناك الحكومة المستبدة، التي "لا تخضع في حكمها إلى قوانين وأنظمة، وإنما يستعمل صاحب السيادة في الدولة سلطانه بحسب ما يتراءى له. فإرادته هي القانون. وعليه فإن القوانين تلزم الأفراد، ولكنها لا تلزم الحاكم".
وفي مكان آخر يلفت يكن إلى النظرية "الثيوقراطية"، حيث يستمد الحاكم سلطته من الحق الإلهي الخارج عن إرادة البشر، والتي اختارته لحكم الشعب. وقد قامت هذه النظرية بدور كبير في التاريخ السياسي للدول، وعلى رغم كونها لم تعد منتشرة إلا في إحدى الدول. فالمصريون القدامى اعتبروا الفراعنة خلفاء الله واعتبروهم أحياناً أبناء له وأحياناً آلهة. وكذلك الأمر لدى اليونانيين القدامى والعبريين الأقدمين الذين روجوا إلى أنهم "شعب الله المختار". ومع أن الديانة المسيحية فصلت بين الدين والدولة، فإن ذلك لم يحل دون ادعاء ملوك وأباطرة أوروبا، وبخاصة في القرنين السابع والـ18 بأنهم "مستمدون ملكهم وسلطانهم من الله مباشرة.
ويضيف يكن "عندما شب الصراع بين سلطة الملوك والأباطرة من جهة وسلطة البابا من جهة ثانية أضيفت نظرية القوة إلى نظرية الحق الإلهي الخارج عن إرادة البشر. وكان الهدف من ذلك الوقوف بوجه البابوية التي كانت تدعي أنها تتمتع بسلطة الحكم والملك نيابة عن الله". وعلى رغم عراقة النظام البرلماني في إنجلترا فقد ظلت هذه النظرية أساس حكم الملوك فيها. وقد أدت إلى قيام نزاع مستمر بين البرلمان والتاج أفضى إلى إعدام الملك شارل الأول، ومن ثم إلى ثورة سنة 1688 التي انتهت بخلع أسرة ستيوارت عن العرش، بعدما ساد مبدأ "الملك لا يخطئ".
أما الإسلام فقد اتخذ موقفاً صريحاً من حيث تأكيد أولياء الأمور لسلطتهم من الشعب، ويؤثر عن أبي بكر الصديق قوله عندما دعي بخليفة الله "لست خليفة الله، ولكنني خليفة رسول الله"، و"أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم"، ولكن قوله هذا لم يمنع أبا جعفر المنصور من أن يقول في إحدى خطبه في مكة بعدما انقلبت الخلافة إلى ملك: "أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله وأعمل بمشيئته وإرادته".
وعلى رغم تراجع صور ونظم الحكم تلك فإن ضرورات الممارسة السياسية قادت الدساتير الحديثة إلى تكريس مبدأ "الحصانة" للحاكم أو الرئيس وأعضاء الهيئات الدبلوماسية، وتلك الخاصة بممثلي الأمة والموظفين العموميين. في فرنسا مثلاً، نص الدستور على تأليف "المحكمة القضائية العليا" من 24 عضواً تختار الجمعية الوطنية نصفهم من بين أعضائها ويختار مجلس الشيوخ نصفهم الآخر من بين أعضائه، ويختار أعضاء المحكمة من بينهم رئيساً للمحكمة. وساير الدستور اللبناني نظيره الفرنسي، حيث نصت المادة 60 من الدستور بالصيغة التالية "لا تبعة على رئيس الجمهورية حيال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة". وأضافت المادة 61 من الدستور "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم، وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".
الحصانة الحكومية
يعدد الدكتور المتخصص في القانون الجنائي عاطف النقيب خمس فئات تتمتع بالحصانة التي تشكل قيداً على إقامة الدعوى العامة واستعمالها، وهي الحصانة السياسية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية والوزراء، والحصانة الدبلوماسية، والضمانة الإدارية في جرائم الموظفين الناشئة عن وظائفهم، والحصانة النيابية، والحصانة القضائية، مشيراً إلى أن "بعض الموانع يوقف الملاحقة بصورة موقتة، وبعضها الآخر بصورة نهائية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويؤكد النقيب "لا يحق للنيابة العامة، مهما علا شأنها في السلسلة القضائية، أن تقيم الدعوى في حق رئيس الجمهورية في حال ارتكابه جرماً عادياً أو جريمة خرق الدستور أو الخيانة العظمى، إذ يعود أمر اتهامه إلى مجلس النواب. وأساس هذه الحصانة هو الحرص على تأمين استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية".
أما النائب ممثل الأمة في البرلمان فيتمتع بحصانة مزدوجة إحداهما نهائية شاملة، وهي القاضية بعدم مساءلة النائب جزائياً عما يبديه مدة نيابته من رأي وأفكار، والأخرى ذات مفعول موقت، وهي التي تقيد الملاحقاًت في حق النائب فتنتهي بإجازتها من المجلس النيابي أو بزوال الصفة النيابية أو بانقضاء دورة الانعقاد.
الحصانة الدبلوماسية
يقرر القانون الدولي "الحصانة الدبلوماسية" لموظفي السلك الدبلوماسي الأجنبي، والغاية من هذا الإعفاء هي تمكين الموظف في السلط الخارجي الأجنبي أن يعمل في جو من الحرية والاستقرار بعيداً من كل المؤثرات وأساليب الضغط التي يمكن أن تنتج من إقامة الدعاوى ضده. وبحسب "اتفاق فيينا" للعلاقات الدبلوماسية المنظمة في الـ18 من أبريل (نيسان) 1961، نصت على حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة، فلا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال بحسب المادة 29. أما المادة 31 فإن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالإعفاء القضائي في الدولة المعتمد فيها ولدى قضائها الجزائي، فجاء هذا الإعفاء بالنسبة إلى هذا القضاء جامعاً غير مقيد.
وأوردت المادة 37 من الاتفاق أن موظفي البعثة الإداريين والفنيين يتمتعون بالإعفاء من الملاحقة أمام القضاء الجزائي، إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، فيما أكدت المادة 37 من الاتفاق على تمتع مستخدمي البعثة الدبلوماسية الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم واجباتهم.
فيما يتعلق بالموظفين، فقد يرتكب الموظف جرماً عادياً لا يتعلق بالوظيفة فيلاحق كبقية الأفراد. وقد يقترف جرماً ناشئاً عن الوظيفة فتتوقف على إجازة من السلطة المتخصصة. وبحسب اجتهاد المحاكم، لا يتمتع الموظف بالحماية في حال تجاوز حدود الوظيفة.
حدود الحصانة
تحولت الحصانة إلى عائق أمام تحقيق العدالة في مختلف البلدان، فقد ساعدت "الحصانة" في تبرئة دونالد ترمب ومعاونين له. وفي لبنان تستخدم ذريعة أمام التهرب من الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة.
يعبر وزير الداخلية السابق زياد بارود عن معارضته المبدئية لمختلف صور الحصانة، إلا ما هو ضروري لممارسة الوظيفة أو مهمة ما. ويحدد بارود عبر "اندبندنت عربية" الحدود النظرية المقبولة للحصانة، "في وضع النائب، لا بد من تأمين حصانة له من أجل التعبير عن آرائه، وأفكار خلال ولايته، وتحصينه من دعاوى وملاحقات بسبب مواقفه التي قد تعارض السلطة القائمة"، ومن ثم لا يرى موجباً لأي حصانة بموضوع الدعاوى المبنية على جرائم عادية أو جرائم لا ترتبط بممارسة مهامه كنائب.
ويتطرق المحامي بارود إلى إثارة الوزراء لمسألة الحصانة لوقف الملاحقات، ويعده "خطأً شائعاً"، لأنه "في لبنان، لا حصانة دستورية للوزير، وإنما هناك ترتيب قضائي خاص، حيث يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما يتعلق بموجباته الوظيفية لا الجرائم العادية كالشيك بلا رصيد، حيث يجب محاكمته أمام القضاء العادي".
وتكمن المشكلة بحسب الوزير السابق في صيغة المجلس الأعلى الذي "وُلد ميتاً" لأن "آليات التقاضي أمامه معقدة جداً، وتؤدي إلى تعطيل الغاية من وجوده"، مشيراً إلى أنواع خاصة من الحصانة، على غرار حصانة المحامي التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 1970، وهي "حصانة ليست مطلقة، وإنما لحمايته في معرض ممارسته مهنته حصراً، أما في حال ارتكابه جرائم عادية، فهو لا يمكن الاستفادة من أية حماية". ويرى أن "هناك اتجاهاً للحد من الحصانات، على سبيل المثال فإن نقابة المحامين تتجه لإعطاء أذونات الملاحقة وعدم عرقلة الإجراءات القضائية"، و"لا بد أن يبقى الاستثناء في حدوده الضيقة"، ذلك أن "الحصانة غير ديمقراطية" من وجهة نظر بارود، منتقداً "وجود مواطن عادي ومواطن أكسترا".ويوضح بارود أن "الحصانة تعلق الملاحقة، ولا تلغي الجريمة أو تمنع المحاكمة"، و"في حال عدم رفع الحصانة لا يمكن للقاضي إكمال إجراءات المحاكمة موقتاً"، مشدداً على "وجوب النظر إلى الحصانة في تاريخ ارتكاب الجرم، وليس تاريخ الملاحقة". ويعتقد أن "طلبات الرد التي تستخدم ضد القضاة هي ضمن الإجراءات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن المشكلة هي في عدم البت بها على وجه السرعة. وفي لبنان مثلاً، لم تكن المشكلة بتقديم الدفوع، وإنما الفراغ في الهيئة القضائية التي تمتلك صلاحية النظر والبت بتلك الطلبات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
المملكة العربية السعودية.. وطن العز والوفاء
الحمد لله القائل: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أرض الحرمين الشريفين، أرض العز والشموخ، ترفع المملكة راية الحق والوفاء، ثابتة في مواقفها، شامخة في رسالتها، لا تزيدها التحديات إلا رفعةً وعزة. منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - حملت المملكة مسؤولية الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين، وإغاثة المحتاجين أينما كانوا. فلسطين، سوريا، السودان، وسائر الدول التي امتدت إليها يد الخير السعودية، شاهدة على هذا النهج الإنساني الراسخ. أما في الداخل، فالمملكة تشهد نهضة غير مسبوقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. رؤية طموحة تبني المستقبل، وترسخ المملكة في مصاف الدول المتقدمة، عبر قفزات نوعية في الاقتصاد، التعليم، السياحة، الطاقة، وتمكين المرأة. المملكة لا تنتظر التصفيق، ولا تطلب الشكر، بل تعمل لأنها رائدة في الخير، ثابتة على الحق، ماضية في البناء، بقيادة حكيمة وشعب أصيل. فلتحيا المملكة، وليحفظ الله قيادتها، وليدُم عزّها


غرب الإخبارية
منذ 2 ساعات
- غرب الإخبارية
بيئة الجموم تنفذ فرضية لحادثة سقوط شخص في بئر وانقاذه
المصدر - قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بتنفيذ فرضية لحادثة سقوط شخص في بئر وانقاذه، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبلدية الجموم، وشرطة المحافظة، إلى جانب مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة، وبمتابعة من غرفة الطوارئ المركزية بفرع الوزارة. ويأتي تنفيذ هذه الفرضية ضمن الإجراءات الاستباقية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، وتعزيز سلامة الأرواح والممتلكات، كما تهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة التنسيق وسرعة الاستجابة عند وقوع أي حادث – لا قدر الله. وبدأت الفرضية بتلقي البلاغ عبر مركز العمليات الأمنية الموحد (911)، حيث تم تمرير البلاغ إلى غرفة الطوارئ المركزية بفرع الوزارة والجهات المشاركة، وقد تعامل مكتب البيئة بالمحافظة مع البلاغ من خلال موظف الطوارئ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الفرضية، التي اكتملت بنجاح خلال مدة زمنية لم تتجاوز 10 دقائق. وأوضح الأستاذ صالح بن محمد آل رغيب، مدير مكتب الوزارة بمحافظة الجموم، أن تنفيذ هذه الفرضية يهدف إلى تعزيز كفاءة التعامل مع الكوارث البيئية، وقياس جاهزية الجهات المشاركة، وتحديد نقاط القوة والضعف لتحسين الأداء العام، وأضاف أن إتمام الفرضية بنجاح في أقل من عشر دقائق يعكس مدى الجاهزية العالية والاستعداد المسبق من قبل جميع الجهات المشاركة. وأكد آل رغيب: أن هذه الفرضيات تُعد خطوة أساسية نحو تحقيق أعلى معايير الأمان البيئي، وتسهم في تحسين الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث، بما يدعم حماية المجتمع والبيئة على حد سواء.


سويفت نيوز
منذ 8 ساعات
- سويفت نيوز
وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل توديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية بولندا للحج للعام 1446هـ
وارسو – واس : أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفل توديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للحج والعمرة والزيارة للعام 1446هـ، بمقر سفارة المملكة في جمهورية بولندا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين سعد بن صالح الصالح، ومفتي جمهورية بولندا رئيس الاتحاد الإسلامي توماش ميشكيفيتش، وعدد من المسؤولين بالسفارة وضيوف البرنامج لهذا العام.واستهل الحفل بعرض مرئي عن البرنامج وتاريخه وخدماته الذي يبرز دوره وإسهاماته في تمكين قرابة (65) ألف حاج وحاجة من (140) دولة حول العالم من تأدية مناسك الحج والعمرة والزيارة في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة ونوعية على نفقة خادم الحرمين الشريفين.ورفع السفير سعد بن صالح الصالح, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذا البرنامج من المبادرات الرائدة التي تجسد عناية واهتمام قيادة المملكة بضيوف الرحمن، ومكن البرنامج -بفضل الله- ثم دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- السخي العديد من المسلمين، خاصة من الأقليات في أوروبا، من أداء مناسك الحج، وكان له أثر بالغ وصدى واسع في العالم الإسلامي.وأوضح أنه لمسنا من حجاج جمهورية بولندا مشاعر الامتنان والوفاء تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة -رعاها الله- على هذه المبادرة الكريمة، التي تتكرر كل عام لتبعث برسائل المحبة والخير إلى أنحاء العالم الإسلامي، وتؤكد مكانة المملكة وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.من جانبه، أكد مفتي جمهورية بولندا أن المملكة منذ تأسيسها منارة للخير، وركيزة في دعم الإسلام والمسلمين حول العالم، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومساعدات تسهم في تيسير أداء الشعائر وتعزيز الروابط الإسلامية, مقدمًا الشكر والتقدير للمملكة على هذه المكرمة التي تمكّن المسلمين من أداء مناسك الحج، وتُجسّد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين. وفي ختام الحفل سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين ومفتي بولندا الحجاج البولنديين المشمولين بالبرنامج لهذا العام حقيبة الحاج التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية, ضمن خدمات البرنامج التي تحتوى على كل ما يحتاجه الحاج قبل سفره إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج والعمرة. مقالات ذات صلة