
نواب الشعب يناقشون غداً مشروع تنقيح مجلّة الشغل
يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي، جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وسط حالة من الترقب لدى مئات الآلاف من العمال الذين يرزحون تحت طائلة التشغيل الهش.
وتوقّع المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يصوّت مجلس نواب الشعب لفائدة مشروع القانون، مرجحًا أن تكون التعديلات التي قد يُدخلها النواب على صيغته النهائية طفيفة، بالنظر إلى أن جوهر المشروع يُعد حاسما في تحقيق الاستقرار الوظيفي لعدد كبير من العمال المتعاقدين لمدة محددة. وذكر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يمكن العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة من الحصول على الأجور ذاتها التي يتلقاها العاملون المرسمون، مشيرًا إلى أن التنقيح الجديد يجرم المناولة.
وقال "من المؤكد أن يساهم دخول القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، لا سيما منهم من كانوا يعملون سابقًا بعقود محددة، مع اقتراح تحويلهم إلى عقود غير محددة المدة، معتبرًا أن جهة المبادرة أرادت من خلال تقديم هذا النص التشريعي التوفيق بين مصالح المؤسسات وحماية الأجراء. وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد بدوره أن الأصل في العقود هو الاستقرار، داعيًا إلى عدم التوسع في الاستثناءات التي تجيز تعليق تطبيق أحكام مشروع التنقيح الجديد، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات يُبنى على استراتيجياتها وهيكلة عملها، لا على طبيعة العقود.
وأشار كذلك إلى أن بعض المؤسسات الكبرى في تونس لا تعتبر هذا المشروع تهديدًا لها، بل تراه خطوة نحو تنظيم السوق ومكافحة التلاعب بالعلاقات الشغلية، خاصة في ظل وجود حالات لإخفاء الأجور والعقود، وهو ما يضر بالتنافسية وجودة العمل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة.
ويهدف مشروع القانون، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. وينص المشروع على أن العقود غير محددة المدة تُعد القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة الأساسية والدائمة للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل، لحصر العقود محددة المدة في ثلاث حالات استثنائية فقط: التعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال موسمية أو استثنائية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
وبحسب المشروع، تُنظم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تقتصر على العقود غير محددة المدة. كما يُمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يومًا، ويُشترط أن يكون أي انتداب لاحق مباشرًا دون إعادة فترة التجربة. ويكرس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، من خلال تحويل العقود محددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة في حال مواصلة العامل لنشاطه بعد انتهاء العقد، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وفي باب خاص، يتضمن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينص الفصل 28 على منعها كليًا، مع فرض غرامة مالية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال التكرار، وفق ما ورد في الفصل 29. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمال ومساهماتهم الاجتماعية إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد.
على صعيد آخر يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين، بغض النظر عن طبيعتها. أما الباب الرابع، فقد تضمن جملة من الأحكام الانتقالية لضمان حماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيز النفاذ، لا سيما فيما يتعلق بالعقود المحددة والمناولة.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة قفصة
منذ 19 دقائق
- إذاعة قفصة
بورصة تونس تنهي حصة امس الإثنين على ارتفاع
أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس" حصة، امس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة الى مستوى 11376 نقطة، وسط تداولات جملية ناهزت 2ر7 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية". وعزّز سهم بنك الأمان التداولات الجملية للحصة بنحو 4ر1 مليون دينار، علما وأنّ سعره استقر عند مستوى 600ر41 دينار. وتصدر سهم التونسية للإيجار المالي وفاكتورينج، قائمة الارتفاعات، بنسبة 9ر3 بالمائة لينهي الجلسة عند مستوى 850ر19 دينار مع تبادل بقيمة 886 ألف دينار. كما ارتفع سهم البنك العربي لتونس بنسبة 2ر3 بالمائة ليبلغ مستوى 240ر3 دينار. وتراجع سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، في المقابل، بنسبة 6ر5 بالمائة الى مستوى 200ر3 دينار وسط تداولات ضعيفة في حدود ألفي دينار. في حين خسر سهم شركة بطاريات أسد نسبة 4 بالمائة من قيمته وانهي الحصة عند مستوى 920ر1 دينار.

تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين... ونخضع للرقابة القانونية
أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: "الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology