
إجازة سنة براتب لمرافق المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ
4/ 4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي: «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب».
واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وبحضور مسؤولي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف المناطق مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال وقياديو ومسؤولو وموظفو الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرصه على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير كل الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.
واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
الموافقة على تعديلات «قانون الجزاء» وأبرزها :
الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأً أو تسبب في قتلها من غير قصد
الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد
الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو إذا ترتب على فعله وفاة شخصين فأكثر
اطلع على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية في المحافظات الـ 6
مجلس الوزراء: اتخاذ التدابير وتوفير الإرشادات المرورية أثناء صيانة الطرق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية.
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير جميع الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة اشهر بدون مرتب».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
ولي العهد ممثلاً لصاحب السمو في القمة الثانية للحوار الإستراتيجي بين دول «التعاون» ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان
أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلا عن سموه في القمة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5/5/2025 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.
استجابة لمعطيات الواقع العملي وسداً لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ولتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال
الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد
الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد
الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً
الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار إذا أخفى المدين أمواله أو هرَّبها أو نقلها بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة
يعاقب بمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها قاصداً عدم الوفاء بديونه
كونا: أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وقال الوزير السميط، في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.
وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لاسيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة».
وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نص في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:
٭ مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
٭ مادة (154): من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٭ مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الوزير السميط أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على التالي: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و164 مكررا) ونصهما الآتي:
٭ مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.
3 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.
3 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.
4 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وأضاف الوزير السميط أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على الآتي: يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم 8 بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» يضم مواد جديدة بأرقام: 283، 284، 285، 286، ونصوصها كالتالي:
٭ مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1 ـ أخفى أمواله أو هرّبها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
2 ـ أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه، وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
٭ مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء.
ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.
٭ المادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ، قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة».
وذكر الوزير السميط أن المادة (286) نصت على أنه: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة بهذا البند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول
على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.


الجريدة
منذ 4 أيام
- الجريدة
«الداخلية»: ثروات الدولة خط أحمر لا تهاون فيه
أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأول، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، جرى إحباط محاولة لتهريب كميات من المشتقات البترولية إلى خارج البلاد. وذكر بيان مشترك أصدرته الوزارة والإدارة العامة للجمارك أن تفاصيل الواقعة تعود إلى رصد 5 حاويات تعود ملكيتها إلى ثلاث شركات، وبتفتيشها تبين أنها تضم براميل تحتوي على مادة مشتبه فيها، مضيفاً أنه جرى أخذ عينات من المادة المشتبه فيها، وإرسالها إلى المختبرات الفنية المختصة، حيث أثبتت نتائج التحليل أن بعض العينات تحتوي على مادة الكيروسين. وأوضح البيان أنه جرى التوصل إلى وجود شركتين أخريين بخلاف الشركات الثلاث السابقة عمدتا إلى تصدير مواد تبين من نتائج فحص الهيئة العامة للبيئة احتواء بعض عيناتها على مادة الديزل، مؤكدا أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية، واستكمال التحقيقات بحق الشركات الضالعة، تمهيداً لإحالة القضية إلى جهة الاختصاص. وأكدت «الداخلية»، في البيان، استمرارها في التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للتصدي لأي مخالفة للقانون، مشددة على أن ثروات ومقدرات الدولة تمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء. ودعت الشركات والمؤسسات إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدة أن أي محاولة للإضرار بمقدرات الدولة ستقابل بإجراءات صارمة دون تهاون.


الجريدة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- الجريدة
مجلس الوزراء: تسمية ممثلين مجالس المحافظات الست
عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في الرياض يوم الأربعاء والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة لاستضافة المملكة للقمة الخليجية - الأميركية كما أعرب سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة كما توجه سموه حفظه الله ورعاه بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون في إطار من الشراكة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية، مشيراً سموه إلى الاقتصاد كركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية متطلعاً سموه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيداً بالتعاون القائم بين الكويت وأمريكا في مجال الاستثمار متطلعاً سموه حفظه الله ورعاه إلى زيادة حجم الاستثمارات معها باعتبار أمريكا حليفاً استراتيجيا لدولة الكويت. وأكد سمو أمير البلاد في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية - الأمريكية التزام دولة الكويت بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس وأمريكا من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول التحديات الإقليمية أعرب سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية - الأمريكية عن تطلعه إلى أن تكون هذه القمة مدخلاً لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط التي يستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب سموه حفظه الله ورعاه عن ترحيب دولة الكويت بإعلان ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية. من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته إلى دولة الكويت ، وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة والتي ترأس فيها سمو الأمير الجانب الكويتي فيما ترأس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الجانب اللبناني وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسئولين في البلدين، حيث أن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على أن أمام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز كافة التحديات الماضية والبدء بعملية إعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الأمن والاستقرار. من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو والوفد المرافق له إلى البلاد خلال الفترة من 12إلى 14 مايو 2025 حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتطورة وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. واستعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كافة الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية. من جانب أخر أحاط وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مؤكداً معاليه إن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلاً على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها معالي المحافظين وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة واستناداً إلى المرسوم رقم (151) لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات والتي نصت في إحدى مواده على إنشاء في كل محافظة مجلس يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علماً بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الـست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة. كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.