
الشيخ خالد الجندي: قاعدة الضرر يزال مفتاح استقرار المجتمع
خالد الجندي: قاعدة "الضرر يزال" دعوة لحياة متوازنة آمنة
وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذه القاعدة تمنع الإنسان من أن يسبب أذى للآخرين، فهي دعوة لحياة متوازنة آمنة، لا يُؤذى فيها الجار ولا يُزعج فيها الساكن، ولا تُغتصب فيها الحقوق، ولا تُهدر فيها الكرامات، مؤكدًا أن تطبيق هذه القاعدة كفيل بالقضاء على كثير من مظاهر الفوضى والتعدي، مثل رفع الصوت في المنازل، أو إقامة الصوانات في الطرقات، أو الغش، أو دفع الرشوة، أو التلاعب في أسعار السلع.
وأوضح الشيخ خالد الجندي أن هذه القاعدة لا تقتصر فقط على منع الضرر عن الآخرين، بل تشمل أيضًا منع الإضرار بالنفس، مؤكدًا أن الإقدام على التدخين أو تعاطي المواد الضارة أو إيذاء الجسد بأي صورة يدخل في باب "الضرر الذي يجب إزالته"، فضلًا عن الضرر الواقع من بعض الورش التي تُقام داخل مناطق سكنية وتسبب إزعاجًا للناس.
واستشهد الشيخ خالد الجندي بعدد من الأدلة الشرعية التي تدعم هذه القاعدة، منها قول الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: 231)، "ولا تضرهن لتضيقوا عليهن" (الطلاق: 6)، و"لا تُضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده" (البقرة: 233).
كما أشار إلى الحديث النبوي الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدًا أنه حديث صحيح الإسناد، وهو أصل من أصول رفع الأذى في الشريعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود الذي يعاني من مشكلة سلس البول، ويسأل عن حكم الوضوء عند زيارة عدة مساجد تضم أضرحة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عليه التوضؤ عند دخول كل مسجد للصلاة. وأوضح وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن زيارة المساجد التي تضم أضرحة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة شرعًا، والدعاء فيها مستجاب، وأن هذا حق شرعي وليس من البدع أو الممنوعات كما يظن البعض. وبخصوص سلس البول، أكد أن الشريعة أخذت بعين الاعتبار هذه الأعذار، فلا يُطلب منه الوضوء إلا قبل كل صلاة فقط، وليس عند دخول كل مسجد، وأنه يجوز له الصلاة بالوضوء الجديد لفريضة واحدة فقط، ولا يجب عليه الوضوء عند انتقاله من مسجد إلى آخر ما دام ينوي الصلاة. وأضاف أن خروج الريح خلال الانتقال لا ينقض وضوءه طالما هو من أصحاب العذر، ويُسن له أن يتوضأ بمجرد سماع أذان الصلاة ويصلي فورًا. وأوضح الشيخ محمد كمال بأن هذه التيسيرات جاءت رحمة من الله لعباده، خاصة أصحاب الأعذار، ويجب أن يستمروا في أداء عباداتهم دون مشقة أو حرج، مع المحافظة على شروط الوضوء والصلاة المقررة شرعًا.


المركزية
منذ 11 ساعات
- المركزية
الخطيب يشيد بنشر ثقافة وهب الأعضاء: عمل إنساني يرضي الله
المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية ظهر اليوم رئيس جمعية " من أحياها" الدكتور عماد شمص يرافقه أعضاء الجمعية: بلال ضامن، حسن سلمان، والعضو المؤسس الشيخ حسين غبريس، الذي أطلع الحطيب على نشاطات الجمعية وبرامج عملها في نشر وتعميم ثقافة وهب الأعضاء. وبارك الخطيب "كل عمل يسهم في إنقاذ حياة الانسان"، داعياً الى "تعميم ثقافة وهب الأعضاء التي تمثل أحد اوجه البر والتقوى ، فهذا العمل الانساني يرضي الله سبحانه وتعالى ويسهم في تعزيز روح العطاء والبذل في سبيل انقاذ المرضى وخدمة المجتمع الانساني " . وبعد اللقاء أدلى.شمص بالتصريح التالي: "شرفنا اليوم بزيارة هذا الصرح الوطني والتقينا سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب واطلعناه على نشاطات الجمعية ودورها الطبي والارشادي ،و طبعاً إضافة إلى المسألة الطبية فان الموضوع له جانب فقهي وجانب قانوني واجتماعي واعلامي، وبهذا الخصوص نحن وضعنا سماحته بالثوابت العلمية في هذا الموضوع وخصوصاً موضوع التبرع بالأعضاء بعد الموت وأن الشريعة بهذا المجال كيف تبنى مواقفها على أساس أن يكون عملية تسهيل لهذا المشروع لما له من استفادة لكل الناس المرضى التي هي بحاجة للأعضاء، واستمعنا الى توجيهات سماحته وارشاداته". واستقبل الخطيب، صادق الموسوي الذي قدم له اصداره الجديد من كتابه الموسوم بعنوان تمام نهج البلاغة, و بارك الخطيب للسيد الموسوي جهده العلمي متمنيا له دوام التوفيق والمزيد من العطاءات والانجازات الفكرية والدينية".


صدى البلد
منذ 12 ساعات
- صدى البلد
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن. مصارف الزكاة وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة). ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه. ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل. واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.