القضاء يُغرم صاحب شركة لحوم فاسدة 3 آلاف دينار بعد فضيحة 25 ألف كغم لحوم منتهية الصلاحية
سرايا - خالد العجارمة – أصدرت الهيئة القضائية لدى محكمة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي سليمان الهواشـه وعضوية القاضي علي الغويري، حكمًا يقضي بتغريم صاحب شركة لحوم ضبطت بحوزته 25 ألف كيلوغرام من اللحوم منتهية الصلاحية مبلغ 3 آلاف دينار كتعويض، إلى جانب غرامة مالية على الشركة بقيمة 200 دينار.
كما قررت المحكمة إعلان براءة المتهم الثاني في القضية، لعدم ثبوت صلته المباشرة بالوقائع موضوع الدعوى.
وكان مدعي عام عمّان قد أوقف شخصين على خلفية القضية لمدة 14 يومًا، بعد أن كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في كانون الثاني الماضي عن ضبط الكمية الكبيرة من اللحوم الفاسدة التي جرى تغيير تاريخ إنتاجها بطريقة غير قانونية.
وقد وُجّهت للموقوفين تهم جناية التزوير، خلافًا لأحكام المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد انتهاء التحقيقات، تم تحويل صاحب الشركة وموظف المستودع العامل لديه إلى القضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 9 ساعات
- سرايا الإخبارية
الكويت .. 0الحبس 10 سنوات لوافدَين و5 سنوات لمواطنتين لسرقة أموال ومصوغات
سرايا - أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها في واقعة سرقة أكثر من 800 ألف دينار من شركة مجوهرات وغسل الأموال المتحصلة من هذه الجريمة المتهم فيها مقيم هندي يعمل في الشركة وآخر باكستاني يعمل بائع مصوغات ذهبية، ومواطنة وابنتها. وقضت المحكمة بحبس الموظف الهندي «حضوريا» والبائع الباكستاني «غيابيا» لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبحبس مواطنة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبحبس ابنتها 5 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 5000 دينار، مع تغريم الجميع 809 آلاف دينار، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشركة إلى المحكمة المختصة. وأحيل المتهمون الأربعة إلى المحاكمة بتهمتي السرقة وغسل الأموال بعدما دلت التحريات على أن الموظف الهندي قام خلال الفترة من 2002 إلى أواخر العام الماضي 2024، بتنفيذ عدة وقائع سرقة مجوهرات ومصوغات ومبالغ مالية من الشركة إلى أن تم اكتشاف أمره، وبالتحقيق معه أرشد عن بائع باكستاني يقوم ببيع المسروقات له وتمكن من الهرب إلى بلاده قبل ضبطه، كما أرشد عن مواطنة حرضته وابنتها على السرقة.


وطنا نيوز
منذ 21 ساعات
- وطنا نيوز
المحكمة العليا الشرعية تنقض حكماً بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون دينار
وطنا اليوم:كشف مركز إحقاق للدراسات القانونية عن دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لإلقاء الحجر عليها للسفه والتبذير، انتهت بنقض حكم الحجر من المحكمة العليا الشرعية. وتاليا التفاصيل: أولاً: تتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعية (هـ) أقامت دعوى ضد المدعى عليها ابنتها (ن) موضوعها حجر للسفه والتبذير لدى المحكمة الشرعية طلبت فيها إلقاء الحجر للسفه والتبذير عليها، وقد حكمت المحكمة بإلقاء الحجر للسفه والتبذير على الابنة (ن) وذلك لثبوت سفهها وتبذيرها لأموالها المنقولة وغير المنقولة وصرفها على خلاف مقتضى الشرع والعقل، وتبذيرها في نفقاتها وأنها تضيعها وتتلفها بالإسراف بموجب البينة الشخصية – شهادة الشهود- المستمعة المقنعة والتي ركنت إليها المحكمة، إضافة إلى البينة الخطية المحتفة بالقرائن الدالة على صحة ما ورد في شهادة الشهود ثبوت صرفها ما يقارب (1.780.000) مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار أردني تقريبا، ويكون الحجر للسفه والتبذير على جميع تصرفات الابنة (ن) القولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وحكمها في ذلك حكم الصغير المميز، فتكون تصرفاتها صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، وتصرفاتها الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة قاضي المحكمة الشرعية المختصة أو من ينصبه وصيا عليها، وتكون تصرفاتها القولية المنعقدة قبل تاريخ الحجر عليها معتبرة ولها آثارها القانونية إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وقررت المحكمة الشرعية إعلان هذا القرار للناس وسببه وفقا للأصول القانونية القضائية المتبعة. ثانياً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الابتدائية فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها القاضي برد جميع أسباب الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية. ثالثاً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الاستئناف فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية التي قضت بنقض حكم المحكمة الاستئنافية، وقد عللت حكمها وسببته على النحو التالي: ((وبمناقشة أسباب الطعن تجد هذه المحكمة الآتي: إن ما تنعى به الطاعنه (ن) على قرار محكمة الاستئناف في أسباب الطعن فإنه يرد على الحكم ويجرحه ذلك أن إجابة الطاعنة على الدعوى تحمل في طياتها دفعين: الأول: إن الدعوى غير واضحة وكيدية حيث سردت الطاعنة ما يوضح دفعها الذي دفعت به وهو ما تم بيانه وتفصيله في لدفع الثاني. الثاني: إن تصرفات الطاعنة (ن) هي تصرفات طبيعية لمن هو بمثل حالها مع ما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة، وبينت أن بعضها تجارية محضة لتحقيق مصلحة لها، وأن بعضها الآخر كان مع الورثة ولغايات شراء حصص أو بيعها بين الورثة أنفسهم ومنهم المدعية (هـ) المطعون ضدها مما اضطرها للانصياع لرغبة الورثة في ذلك، وانها تعرضت في سبيل ذلك لضغوط وإكراه لتتنازل عن بعض ارثها لأولاد المدعية (هـ) إخوتها من ابيها أو أقارب المدعية وكل ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل ومن ثم الفصل فيه حسب الأصول إذ انه على فرض ثبوته تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد، كما إن الطاعنة (ن) قد شرعت بدفع البينة الشخصية بدفوع شرعية، إلا أن المحكمة لم تتبين هذه الدفوع ولم تفصل فيها حسب الأصول، فتكون المحكمة الاستئنافية قد تنكبت صحيح القانون مما يغدو معه الحكم حريا بالنقض


خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
الأردن.. نقض حكم بحجر والدة على ابنتها لصرفها 1.7 مليون دينار
خبرني - كشف مركز إحقاق للدراسات القانونية عن دعوى أقامتها والدة ضد ابنتها لإلقاء الحجر عليها للسفه والتبذير، انتهت بنقض حكم الحجر من المحكمة العليا الشرعية. وتاليا التفاصيل: أولاً: تتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعية (هـ) أقامت دعوى ضد المدعى عليها ابنتها (ن) موضوعها حجر للسفه والتبذير لدى المحكمة الشرعية طلبت فيها إلقاء الحجر للسفه والتبذير عليها، وقد حكمت المحكمة بإلقاء الحجر للسفه والتبذير على الابنة (ن) وذلك لثبوت سفهها وتبذيرها لأموالها المنقولة وغير المنقولة وصرفها على خلاف مقتضى الشرع والعقل، وتبذيرها في نفقاتها وأنها تضيعها وتتلفها بالإسراف بموجب البينة الشخصية – شهادة الشهود- المستمعة المقنعة والتي ركنت إليها المحكمة، إضافة إلى البينة الخطية المحتفة بالقرائن الدالة على صحة ما ورد في شهادة الشهود ثبوت صرفها ما يقارب (1.780.000) مليون وسبعمائة وثمانون ألف دينار أردني تقريبا، ويكون الحجر للسفه والتبذير على جميع تصرفات الابنة (ن) القولية المتعلقة بالمعاملات المالية، وحكمها في ذلك حكم الصغير المميز، فتكون تصرفاتها صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، وتصرفاتها الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة قاضي المحكمة الشرعية المختصة أو من ينصبه وصيا عليها، وتكون تصرفاتها القولية المنعقدة قبل تاريخ الحجر عليها معتبرة ولها آثارها القانونية إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ، وقررت المحكمة الشرعية إعلان هذا القرار للناس وسببه وفقا للأصول القانونية القضائية المتبعة. ثانياً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الابتدائية فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها القاضي برد جميع أسباب الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الابتدائية. ثالثاً: لم ترتض الابنة (ن) بحكم المحكمة الاستئناف فطعنت عليه لدى المحكمة العليا الشرعية التي قضت بنقض حكم المحكمة الاستئنافية، وقد عللت حكمها وسببته على النحو التالي: ((وبمناقشة أسباب الطعن تجد هذه المحكمة الآتي: إن ما تنعى به الطاعنه (ن) على قرار محكمة الاستئناف في أسباب الطعن فإنه يرد على الحكم ويجرحه ذلك أن إجابة الطاعنة على الدعوى تحمل في طياتها دفعين: الأول: إن الدعوى غير واضحة وكيدية حيث سردت الطاعنة ما يوضح دفعها الذي دفعت به وهو ما تم بيانه وتفصيله في لدفع الثاني. الثاني: إن تصرفات الطاعنة (ن) هي تصرفات طبيعية لمن هو بمثل حالها مع ما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة، وبينت أن بعضها تجارية محضة لتحقيق مصلحة لها، وأن بعضها الآخر كان مع الورثة ولغايات شراء حصص أو بيعها بين الورثة أنفسهم ومنهم المدعية (هـ) المطعون ضدها مما اضطرها للانصياع لرغبة الورثة في ذلك، وانها تعرضت في سبيل ذلك لضغوط وإكراه لتتنازل عن بعض ارثها لأولاد المدعية (هـ) إخوتها من ابيها أو أقارب المدعية وكل ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل ومن ثم الفصل فيه حسب الأصول إذ انه على فرض ثبوته تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد، كما إن الطاعنة (ن) قد شرعت بدفع البينة الشخصية بدفوع شرعية، إلا أن المحكمة لم تتبين هذه الدفوع ولم تفصل فيها حسب الأصول، فتكون المحكمة الاستئنافية قد تنكبت صحيح القانون مما يغدو معه الحكم حريا بالنقض.