logo
سفارة الجمهورية اليمنية: الشخص اليمنيّ الموقوف بتهمة التخابر لا يحمل أي صفة رسمية

سفارة الجمهورية اليمنية: الشخص اليمنيّ الموقوف بتهمة التخابر لا يحمل أي صفة رسمية

LBCIمنذ يوم واحد

أكّدت سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت أنّ الشخص اليمنيّ الموقوف لدى الجهات الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيليّ، لا يحمل أي صفة رسمية، ولم يكن في أي وقت منتميًا للسلك الدبلوماسيّ أو الإداريّ التابع للحكومة اليمنية الشرعية.
وشدّدت على أنّه لا يشغل أي منصب حكوميّ داخل أو خارج الجمهورية اليمنية.
وقالت السفارة إنّ تواصله مع السفارة جرى بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة، وإحاطة الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزامًا بالواجبات القانونية والدبلوماسية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزارة الطاقة افتتحت محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها
وزارة الطاقة افتتحت محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها

LBCI

timeمنذ 32 دقائق

  • LBCI

وزارة الطاقة افتتحت محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها

افتتحت وزارة الطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الشماليّ والاتحاد الأوروبيّ والوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف، محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها، وحقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية، الذي يشكل نقلة نوعية في تأمين مياه مستدامة لسكان الشمال. وقال وزير الطاقة والمياه جو الصّدي: "الوصول لمياه آمنة ومستدامة يجب ان يكون حقًا مكتسبًا للإنسان، لأنّ المياه عامل أساسيّ في الحياة". وشدّد على أنّ تأمين المياه للبنانيين هو عمل تراكميّ الأساس فيه أن "نشخص المشاكل بطريقة علمية ودقيقة، ندرك الإمكانات التي بين أيدينا، نحدد الحلول العملية وننفذها بكل احترافية وشفافية". كما شدّد على أهمية تجنب الهدر: هدر المال وهدر الوقت وهدر الطاقات. وقال سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو: "إنّ تحسين الوصول إلى المياه لا يقتصر على البنى التحتية فقط، فمن خلال هذا المشروع، ندعم اعتماد الطاقة الشمسية، وإعادة التأهيل، وتحسين جودة الخدمات". وأضاف: "التجارب في فرنسا وحول العالم تؤكد أن استدامة هذه الجهود ترتكز على مؤسسات قوية، ومشاركة مجتمعية فاعلة، وإصلاحات حقيقية. وفرنسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تقف إلى جانب الوزارة ومؤسسات المياه في هذا المسار".

المجلس الدستوري أبطل القانونين المطعون فيهما المتعلقين بتسوية أوضاع مفتشين في الامن العام وضباط متقاعدين
المجلس الدستوري أبطل القانونين المطعون فيهما المتعلقين بتسوية أوضاع مفتشين في الامن العام وضباط متقاعدين

LBCI

timeمنذ ساعة واحدة

  • LBCI

المجلس الدستوري أبطل القانونين المطعون فيهما المتعلقين بتسوية أوضاع مفتشين في الامن العام وضباط متقاعدين

قرر المجلس الدستوري بالاجماع قبول مراجعة الطعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، في الشكل وفي الأساس وأبطل القانون المطعون فيه. وكان المجلس التأم في مقره في الحدت أمس، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية. وجاء في نص القرار: رقم القرار: 12/2025 تاريخ: 13/6/2025 رقم المراجعة: 7/و/2025 ورود: 26/5/2025 موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام. المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقرّه بتاريخ 12/6/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية. بناءً على المادة 19 من الدستور، بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن بالقانون رقم 7 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام)، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 7/و/2025، وطلب قبولها شكلاً لاستيفائها للشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه مدلياً بالأسباب التالية: 1- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة " ه " من مقدمة الدستور. 2- انتفاء مبررات القانون المطعون فيه. 3- فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه. 4- خرق مبدأ المساواة. وفي 2/6/2025 تقرر وقف مفعول القانون. بناء عليه، أولاً - في الشكل: حيث إنّ القانون رقم 7 المطعون فيه قد نشر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، وقد وردت المراجعة في 26/5/2025 مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً. ثانياً - في الاساس: حيث إنّ القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنص على ما يلي: "-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009. - تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل الى التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية." وحيث يتبين من مراجعة الطعن ومن نص القانون ومن الأسباب الموجبة أنّ مباراة لترقية افراد من رتبة مفتش ممتاز وما فوق في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم كانت قد أعلنت نتائجها النهائية في 4/2/2007 باعتبار 56 مشتركاً مقبولاً، وأن تلك المباراة ابطلت برمتها بتاريخ 22/1/2009، بقرار مجلس شورى الدولة رقم 236/2009 لعلة التزوير، وقررت المديرية العامة للأمن العام إعادة إجراء المباراة لجميع الذين تقدموا اليها سابقا، مع إضافة مفتشين لهم الحق بالاشتراك بالمباراة والترقية، وذلك بموجب البند 21 من مذكرة الخدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009، وثم عادت المديرية المذكورة والغت هذه المباراة أيضاً، وحيث يتبين من الأسباب الموجبة أنّ المجلس النيابي أصدر ثلاثة قوانين لترقية من تقدموا الى المباراة الأولى التي أبطلها مجلس شورى الدولة وهي: - القانون المعجّل المكرّر رقم 67 تاريخ 14/3/2009 بمنح الترقية الى رتبة ملازم للمفتشين المقبولين في تلك المباراة. - القانون رقم 116 تاريخ 26/6/2010 بمنح الترقية لكل من حاز علامة 10/20 في تلك المباراة. - القانون رقم 1714 تاريخ 21/2/2022 بمنح الترقية للراسبين بالمباراة الملغاة بقرار مجلس شورى الدولة (كما ورد حرفياً في الأسباب الموجبة). وحيث إنّ القانون المطعون فيه يرمي الى تسوية أوضاع المفتشين الذين شملهم البند 21 من مذكرة الخدمة رقم8 ولم تتم ترقيتهم بموجب القوانين الثلاثة المذكورة، وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبانتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه مبدأ المساواة، المسائل التي يقتضي التطرق اليها تباعاً في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء الاحكام والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع. 1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات: حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، بموجب الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، وأنّ تعيين الموظفين هو من صلاحية السلطة التنفيذية بما في ذلك صلاحية الترقية والترفيع، وان صلاحية السلطة التشريعية تقتصر، في هذا المجال، على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها ولاسيما في تعيين الموظفين او ترقيتهم او ترفيعهم، وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأنّ القانون المطعون فيه لم يضع احكاماً عامة مجردة، انما يتعلق بترقية موظفين محددين بالأسماء، وان التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وليس حلول احداها مكان الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً، وحيث إنّ تسوية أوضاع المفتشين في الأمن العام الذين يتناولهم القانون المطعون فيه هي بترقيتهم لرتبة ملازم بعد تقديم استقالتهم وإحالتهم الى التقاعد وكذلك بترقية من تقاعد منهم قبل صدوره، وحيث إنّ النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفق ما نصّت عليه الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، وحيث إنّ الدستور حدّد صلاحية كل من السلطات الثلاثة فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء والسلطة القضائية بالمحاكم، وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى، وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى، وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام، والتعاون لا يعني اندماج السلطات انما يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون امكان حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً، وحيث إنّ الدستور حدد في المادة 65 صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون، وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون، وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)، وحيث إنّ ترقية عدد محدد ومعروف من الموظفين هم المفتشون الممتازون، الذين لم تتم ترقيتهم، والذين سبق واشتركوا في مباراة الترقية، الى رتبة ملازم عملاً بالبند /21/ من مذكرة الخدمة رقم 8/أ ع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009، بعد تقديم استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وبينهم من سبق وأحيل الى التقاعد قبل صدور القانون، لا يدخل في اختصاص السلطة الاشتراعية، وتكون هذه السلطة بإقرارها الترقية بموجب القانون المطعون فيه، قد تعدّت على صلاحيات السلطة التنفيذية وخالفت مبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه. 2- في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه: حيث إنّ المستدعي يدلي بأن القانون المطعون فيه صدر "استثنائياً" ولم تتبين الظروف الاستثنائية التي تبرره، وأن آخر نص يستند اليه القانون المطعون فيه للمساواة بين المعنيين بهما هو القانون 269 الصادر في 7/3/2022 تبعاً لمرسوم الإعادة رقم 1714/ 2022 ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف استثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقاً لم يتمّ إقرارها سابقاً، وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية استثنائية أو غير عادية يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا، وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب "استثنائياً" أي خلافاً للقوانين وللقواعد الدستورية العادية للتشريع في المواضيع المماثلة، وحيث إنّ الاستثناء، بهدف ترقية عدد من المفتشين في المديرية العامة للأمن العام لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، ولا يكون بالتالي ثمة مبرّر لإقرار القانون المطعون بدستوريته بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً. 3- في السببين المبنيين على فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه وخرق مبدأ المساواة: حيث إنّ المستدعي يدلي بأن السبب الموجب لصدور القانون المطعون فيه هو مساواة المعنيين به بمن اشتركوا معهم في نفس المباراة، واستفادوا من قوانين سابقة وان هذه المساواة لا تصح كأساس دستوري بسبب اختلاف الأوضاع بين المعنيين بالقانون والمستفيدين من قوانين أخرى فضلا عن كونه يشكل خرقاً للمساواة بين المعنيين به وبين كل من يتقدّم بطلب ترشح لأية مباراة دون إكمالها ودون ترقيته ويحدث خللاً في التنظيم الداخلي للسلك، وحيث إنّ القوانين السابقة هي التي تناولت المشتركين في المباراة التي أعلنت نتائجها النهائية في 4/2/2007 وأبطل مجلس شورى الدولة تلك النتائج، وحيث إنّ المعنيين بالقانون المطعون فيه لم يكونوا في عداد أولئك المشتركين إنما هم موضوع البند 21 من مذكرة الخدمة رقم 8/أ ج/ص/م د تاريخ 5/2/2009 فيكونون بالتالي في وضع قانوني مختلف ويكون مبدأ المساواة كأساس للقانون المطعون فيه في غير موقعه الصحيح علماً أنّه لا مساواة في مخالفة الدستور، وحيث إضافة الى ما تقدّم فإنّ المساواة بين من تناولهم القانون المطعون فيه، سنداً لمباراتهم الملغاة، مع من أكملوا مباراتهم، يؤدي الى خرق مبدأ المساواة بينهم وبين من اكتفوا بترشحهم لمباراة ما ولم تتم ترقيتهم ما يوجب ابطال القانون لهذا السبب، وحيث تبعاً لكل ما تقدّم يقتضي إبطال القانون برمّته. لذلك، تقرر بالإجماع: أولا: قبول المراجعة في الشكل. ثانيا: قبول المراجعة في الأساس وإبطال القانون المطعون فيه. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. قرار آخر كما قرر المجلس الدستوري بالإجماع، في اجتماعه اليوم، قبول مراجعة الطعن بالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام، في الشكل، وفي الأساس وإبطال القانون المطعون فيه. وجاء في القرار: رقم القرار: 13 /2025 تاريخ: 13/6/2025 موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام. المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقرّه بتاريخ 13/6/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية. بناءً على المادة 19 من الدستور، بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد بتاريخ 6/6/2025 ، ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن بالقانون رقم 8 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام)، سجّلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 8/و/2025، وطلب قبولها شكلاً لاستيفائها للشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه مدلياً بالأسباب التالية: 1- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة " ه " من مقدمة الدستور. 2- انتفاء مبررات القانون المطعون فيه. 3- فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه. 4- خرق مبدأ المساواة. وفي2/6/2025 تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه. بناء عليه، أولاً - في الشكل: حيث إنّ القانون رقم 8 المطعون فيه قد نشر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، وقد وردت المراجعة في 26/5/2025 مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً. ثانياً - في الاساس: حيث إنّ القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنصّ على ما يلي: " - خلافاً لأي نص آخر ومراعاة لمبدأ المساواة، يحقّ للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر بتاريخ 7/3/2022 (تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام) أن تمنح لهم الترقية الى الرتبة المستحقة عند احالتهم الى التقاعد وان يعاد انهاء خدماتهم على أساس هذه الرتبة. - تصفّى حقوق الضباط المستفيدين من أحكام مادة هذا القانون على أساس الرتبة المستحقة لكلّ منهم بعد ترقيتهم اليها، وبحسب وضعيتهم الجديدة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. - تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. " وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبانتفاء مبرّراته وفقدانه الأساس الدستوري وخرقه مبدأ المساواة، ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع، 1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية التنفيذية: حيث إنّ المستدعي يدلي بأن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، بموجب الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، وأنّ تعيين الموظفين هو من صلاحية السلطة التنفيذية بما في ذلك صلاحية الترقية والترفيع، وأنّ صلاحية السلطة التشريعية تقتصر، في هذا المجال، على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها ولاسيما في تعيين الموظفين او ترقيتهم او ترفيعهم، وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه لم يضع احكاماً عامة مجردة، انما هو يتعلق بترقية موظفين محددين بالأسماء، وأنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وليس حلول احداها مكان الاخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً، وحيث إنّ النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفق ما نصّت عليه الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، وحيث ان القانون المطعون فيه يمنح الحق بالترقية للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر في 7/3/2022، الى الرتبة المستحقة عند إحالتهم الى التقاعد. وحيث إنّ الدستور حدّد صلاحية كل من السلطات الثلاثة فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء والسلطة القضائية بالمحاكم، وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني إلتزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى، وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى، وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام، والتعاون لا يعني اندماج السلطات انما يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون امكان حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً، وحيث إنّ الدستور حدد في المادة 65 صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012، وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب إجتهاد هذا المجلس قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012، وحيث إنّ ترقية عدد محدد معروف من الموظفين هم الضباط الذين تناولهم القانون المطعون فيه، وهم الذين سبقت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 تاريخ 7/3/2022، هي من صلاحيات السلطة التنفيذية حصراً، ويكون المشترع بإقدامه على ترقيتهم بموجب القانون المطعون فيه قد تعدّى على تلك الصلاحيات وخالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه. 2- في الأسباب المبنية على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه و فقدان اساسه الدستوري ومخالفة مبدأ المساواة: حيث ان المستدعي يدلي بأن القانون المطعون فيه يعالج حقوقاً مستمدة من القانون رقم 269 الصادر في 7/3/2022 وانه منذ ذلك التاريخ لم يطرأ أي ظرف استثنائي يبرر إعطاء المستفيدين من القانون المطعون فيه حقوقاً لم تعط لهم بموجب القانون 269/2022، وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن السبب الموجب لصدور القانون المطعون فيه هو مساواة المعنيين به بمن اشتركوا معهم في نفس المباراة، واستفادوا من القوانين رقم 67/2009 و116/2010 و 269/2022 الصادرة في السابق وأنّ هذه المساواة لا تصح كأساس دستوري بسبب اختلاف الأوضاع بين المعنيين بالقانون والمستفيدين من القوانين الأخرى، فضلاً عن كونه يشكل خرقاً للمساواة بين المعنيين به وبين كل من يتقدّم بطلب ترشح لأية مباراة دون إكمالها ودون ترقيته ما يحدث خللاً في التنظيم الداخلي للسلك، وحيث إنّه يتبين من نص القانون المطعون فيه صدوره خلافاً لأي نص آخر بهدف مراعاة مبدأ المساواة مع الضباط الذين جرت ترقيتهم بموجب قوانين أخرى منها القانون رقم 116 تاريخ 26/6/2010 أو بموجب أحكام قضائية، وحيث إنّ ترقية عدد من الضباط في المديرية العامة للأمن العام لا تتعلق بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، ولا يكون بالتالي ثمة مبرّر لإقرار القانون المطعون بدستوريته خلافاً للنصوص ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، وحيث إنّه، فضلاً عن ذلك، يتبدّى من نص القانون المطعون فيه، أنّه يرمي الى ترقية الضباط، الذين سبق وتمّت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269/2022، الى رتبة أعلى عند احالتهم على التقاعد وأن يعاد انهاء خدماتهم على أساس هذه الرتبة وتصفية حقوقهم على أساس هذه الرتبة الأخيرة بحجّة مراعاة مبدأ المساواة، وحيث إنّه لم يتبين من مضمون المادة المذكورة أنّ ثمّة تمييز بين الضباط المعنيين وأي فئة أخرى لتبرير مراعاة مبدأ المساواة، الأمر الذي يستوجب ابطال القانون لهذا السبب أيضاً. وحيث تبعاً لكل ما تقدّم يقتضي إبطال القانون برمّته. لــــــــــــذلـــــك يقرّر بالإجماع: أولاً: قبول المراجعة في الشكل. ثانياً: قبول المراجعة في الأساس وإبطال القانون المطعون فيه. ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store