
ورشة عمل مُشتركة لـ "الاتحادية للضرائب" و"مايكروسفت" حول "تسريع الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي"
دبي: ضمن مُشاركتها في فعاليات "شهر الإمارات للابتكار 2025" التي استمرت خلال شهر فبراير؛ عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل مُشتركة حول "تسريع الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع شركة "مايكروسفت" العالمية المُتخصصة في مجال تقنيات الحاسوب.
عُقدت ورشة العمل بحضور السيد عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي بالهيئة، وشارك فيها عدد من موظفي الهيئة ومن المُتخصصين في شركة "مايكروسفت"، وذلك ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات المُتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه الشراكات تماشيًا مع أهداف استراتيجية الذكاء الاصطناعي للدولة والاستراتيجية الرقمية للهيئة، وتوسيع نطاق الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في إطار الخطط الشاملة للهيئة لتوفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، بتقديم نماذج مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي وتلبي تطلعات واحتياجات المُتعاملين، وتُعزِّز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات في بيئة مؤسسية تُشجع على الابتكار، وتُساهم في إدارة العمليات التشغيلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير العوامل اللازمة للمحافظة على جودة وكفاءة الخدمات الضريبية المُقدمة للمُتعاملين، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
تم خلال ورشة العمل استعراض أحدث التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة المتعاملين، ومن بينها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والعديد من التطبيقات التي تُساهم بفاعلية في تحسين الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي، كما تم تقديم تجارب لـ "الحلول السحابية للخدمات الحديثة والقدرات التقنية "التي توفر حلولًا للأنظمة والبنية التحتية المرنة، بما يعزز قدرة الهيئة على التكيُّف مع المتغيرات وضمان استدامة خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة.
تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.
وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- زاوية
"الاتحادية للضرائب" تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلًا عن تسعة أشهر. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة. ودعا سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات. وأشاد سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم. الاستفادة من الإعفاء فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي. إذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: -انتهى-


البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- البيان
بدء تنفيذ الإعفاء من غرامة التأخُّر بالتسجيل لضريبة الشركات
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلاً عن 9 أشهر. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة. ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات. وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم. فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة: وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. أما إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي. وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.


صحيفة الخليج
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
معاملات المقايضة تخضع لضريبة القيمة المضافة
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً بشأن المعاملة الضريبية لتوريدات السلع والخدمات التي تتم عبر نظام المقايضة، مؤكدة أن هذا النوع من المعاملات يُعدّ خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنفس الطريقة التي تُطبق على المعاملات النقدية. وأشارت الهيئة إلى أن المقايضة تُعتبر معاملة تتضمن، كحد أدنى، توريدين متزامنين، حيث يقدّم كل طرف سلعة أو خدمة للطرف الآخر دون مقابل نقدي مباشر. ما يحتّم على كل طرف تقييم ضريبة القيمة المضافة على التوريد الذي يقدّمه. وأوضحت الهيئة أن التوريد ضمن المقايضة يشمل: التوريد الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتوريد الخاضع للضريبة بنسبة صفر في حال استيفاء الشروط، والتوريد المُعفى من الضريبة عند تحقق متطلبات الإعفاء، بالإضافة إلى التوريد الواقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، كأن يكون مكان التوريد خارج الدولة. القيمة السوقية وفيما يتعلق بتقييم القيمة السوقية للتوريدات غير النقدية، أوضحت الهيئة أنه ينبغي للطرفين في معاملة المقايضة الالتزام بعدة قواعد عند تحديد قيمة السلع أو الخدمات المتبادلة. وتتمثل القاعدة الأساسية في أن تكون القيمة السوقية هي السعر الذي يمكن تحقيقه بين أطراف غير مرتبطين بأي علاقة، وفي ذات تاريخ التوريد، وداخل الدولة. واستعرضت الهيئة مثالاً لهذا الشرط، كأن يقوم مؤثّر على أحد منصات التواصل الاجتماعي مسجّل لضريبة القيمة المضافة، بتوريد خدمات تسويقية في أحد المطاعم بقيمة سوقية تبلغ (1000) درهم نظير مبلغ 900 درهم ووجبة غذائية بقيمة 100 درهم، فإنه يكون إجمالي المبلغ الذي تلقاه المؤثر 1000 درهم، ويخضع لضريبة القيمة المضافة الأساسية (5%). وفي حال تعذر تحديد القيمة السوقية وفقاً للمبدأ أعلاه، يتم الاعتماد على القيمة النقدية التي يمكن تحقيقها من توريد مماثل داخل الدولة، بشرط أن يكون التوريد متاحاً بحريّة بين أطراف غير مرتبطين. أما إذا تعذّر تحديد القيمة السوقية وفقاً لهذين المبدأين، فإنه يتم الرجوع إلى تكلفة استبدال السلع أو الخدمات بأخرى مماثلة، بشرط أن يتم التوريد من قِبل مورد مستقل لا تربطه أي علاقة بالمستلم. إصدار الفواتير الضريبية وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة إصدار فواتير ضريبية من قِبل جميع المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة عند تقديمهم لتوريدات خاضعة للضريبة، حتى وإن لم يكن المقابل نقدياً، ما دام الطرف الآخر قد تلقى سلعة أو خدمة ذات قيمة. وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يسري بشكل خاص على التوريدات التي تتم من خلال اتفاقيات مقايضة بين طرفين مسجلين في النظام الضريبي؛ حيث يُلزم كل طرف بإصدار فاتورة ضريبية تعكس القيمة الفعلية للتوريد الذي قدّمه. ويأتي ذلك التزاماً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.